المواضيع الأخيرة
بحـث
دخول
أبريل 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
إذا دخلت والإمام راكع فكم تكبيرة أكبِّر ؟
صفحة 1 من اصل 1
إذا دخلت والإمام راكع فكم تكبيرة أكبِّر ؟
إذا دخلت والإمام راكع فكم تكبيرة أكبِّر ؟
إذا دخلت والإمام راكع فكم تكبيرة أكبِّر ؟
فضيلة الشيخ
سمعت من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه قال:
إذا دخلت والإمام راكع ففي المسألة قولان:
إما أن تكبر تكبيرة واحدة للإحرام وتندرج تكبيرة الانتقال تحتها
والقول الثاني أن تكبر تكبيرتين للإحرام وللانتقال،
ولم يرجح الشيخ ، فما الراجح مع بيان سبب الترجيح؟
وجزاكم الله خيراً
الجواب :
وجزاك الله خيرا .
قال الإمام أحمد فِيمَنْ جَاءَ بِهِ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ : كَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً .
قِيلَ لَهُ : يَنْوِي بِهَا الافْتِتَاحَ ؟ قَالَ : نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ ، أَلَيْسَ قَدْ جَاءَ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلاةَ ؟
قال ابن قدامة : وَلأَنَّ نِيَّةَ الرُّكُوعِ لا تُنَافِي نِيَّةَ
الافْتِتَاحِ ، وَلِهَذَا حَكَمْنَا بِدُخُولِهِ فِي الصَّلاةِ بِهَذِهِ
النِّيَّةِ ، فَلَمْ تُؤَثِّرْ نِيَّةُ الرُّكُوعِ فِي فَسَادِهَا ؛
وَلأَنَّهُ وَاجِبٌ يُجْزِئُ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ إذَا نَوَاهُ ، فَلَمْ
يَمْنَعْ صِحَّةَ نِيَّةِ الْوَاجِبَيْنِ ، كَمَا لَوْ نَوَى بِطَوَافِ
الزِّيَارَةِ لَهُ وَلِلْوَدَاعِ ... وَالْمُسْتَحَبُّ تَكْبِيرَةٌ ، نَصَّ
عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : قُلْت لأَحْمَدَ : يُكَبِّرُ
مَرَّتَيْنِ أَحَبُّ إلَيْك ؟ قَالَ : إنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَتَيْنِ ،
لَيْسَ فِيهِ اخْتِلافٌ . اهـ .
قال ابن عبد البر : الدَّاخِل الْمُدْرِك للإمام راكعا إذا كَبَّر تَكبيرة
واحدة يَنْوِي بها افتتاح الصلاة ، ورَكَع بها أغْنَتْه عن تكبيرة الركوع .
اهـ .
وأما الشيرازي الشافعي فقال : وإن أدركه وهو راكع كَبَّر للإحرام وهو قائم ،
ثم يُكَبِّر للركوع ويركع ، فإن كَبَّر تكبيرة نَوى بها الإحرام وتكبيرة
الركوع لم تُجزئه عن الفَرض ؛ لأنه أشْرَك في الـنِّيَّة بَيْن الفَرْض
والـنَّفْل . وهذا قول الإمام الشافعي في " الأم " .
قال النووي : إذا أدرك الامام راكعا كَبَّر للإحرام قائما ، ثم يُكَبِّر
للركوع ويهوى إليه ، فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير القيام لم تنعقد
صلاته فَرْضًا بِلا خلاف ، ولا تنعقد نفلا أيضا على الصحيح . اهـ .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : مَن أدرك
الركوع فإنه يُكَبِّر تَكبيرة الإحرام وهو قائم ، ثم يَرْكَع مع الإمام ،
ويُسْتَحَبّ له في هذه الحالة أن يُكَبِّر للركوع ، فإذا رَكع قبل أن يَرفع
الإمام رأسه فقد أدرك الركعة .
وفيها أيضا :
يجب على من جاء والإمام راكع أن يُكَبِّر تَكبيرة الإحرام وهو قائم ، وهذه
التكبيرة رُكن مِن أركان الصلاة ، ثم يُكَبِّر تكبيرة ثانية للركوع ، وهذه
التكبيرة سُـنَّة في هذا الموضع ، إن تركها فلا شيء عليه . اهـ .
وقال شيخنا الشيخ ابن باز : الأولى والأحوط أن يُكَبِّر التكبيرتين :
إحداهما : تكبيرة الإحرام ، وهي رُكن ، ولا بُدّ أن يأتي بها وهو قائم ,
والثانية : تكبيرة الركوع يأتي بها حين هَويه إلى الركوع ، فإن خاف فوت
الركعة أجزأته تكبيرة الإحرام في أصح قولي العلماء ؛ لأنهما عبادتان
اجتمعتا في وقت واحد ؛ فأجزأت الكبرى عن الصغرى ، وتُجْزِئ هذه الركعة عند
أكثر العلماء . اهـ .
وقال شيخنا العثيمين في بعض فتاويه : إذا جاء الإنسان للصلاة وَوَجَد
الإمام رَاكِعا فإنه يُكَبِّر تَكبيرة الإحرام قائما ، ثم يُكَبِّر
بِالركوع ، ويَرْكَع
وقال أيضا : إذا دَخل الْمَسْبُوق في الصلاة والإمام راكِع يَلزمه أن
يُكَبِّر تكبيرة الإحرام وهو قائم ، ثم تكبيرة الركوع ؛ إن شاء كَبَّر ،
وإن شاء لم يُكَبِّر ، تَكون تكبيرة الركوع في هذه الحال مُستحبة ، هكذا
قال أهل العلم رحمهم الله .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
إذا دخلت والإمام راكع فكم تكبيرة أكبِّر ؟
فضيلة الشيخ
سمعت من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه قال:
إذا دخلت والإمام راكع ففي المسألة قولان:
إما أن تكبر تكبيرة واحدة للإحرام وتندرج تكبيرة الانتقال تحتها
والقول الثاني أن تكبر تكبيرتين للإحرام وللانتقال،
ولم يرجح الشيخ ، فما الراجح مع بيان سبب الترجيح؟
وجزاكم الله خيراً
الجواب :
وجزاك الله خيرا .
قال الإمام أحمد فِيمَنْ جَاءَ بِهِ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ : كَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً .
قِيلَ لَهُ : يَنْوِي بِهَا الافْتِتَاحَ ؟ قَالَ : نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ ، أَلَيْسَ قَدْ جَاءَ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلاةَ ؟
قال ابن قدامة : وَلأَنَّ نِيَّةَ الرُّكُوعِ لا تُنَافِي نِيَّةَ
الافْتِتَاحِ ، وَلِهَذَا حَكَمْنَا بِدُخُولِهِ فِي الصَّلاةِ بِهَذِهِ
النِّيَّةِ ، فَلَمْ تُؤَثِّرْ نِيَّةُ الرُّكُوعِ فِي فَسَادِهَا ؛
وَلأَنَّهُ وَاجِبٌ يُجْزِئُ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ إذَا نَوَاهُ ، فَلَمْ
يَمْنَعْ صِحَّةَ نِيَّةِ الْوَاجِبَيْنِ ، كَمَا لَوْ نَوَى بِطَوَافِ
الزِّيَارَةِ لَهُ وَلِلْوَدَاعِ ... وَالْمُسْتَحَبُّ تَكْبِيرَةٌ ، نَصَّ
عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : قُلْت لأَحْمَدَ : يُكَبِّرُ
مَرَّتَيْنِ أَحَبُّ إلَيْك ؟ قَالَ : إنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَتَيْنِ ،
لَيْسَ فِيهِ اخْتِلافٌ . اهـ .
قال ابن عبد البر : الدَّاخِل الْمُدْرِك للإمام راكعا إذا كَبَّر تَكبيرة
واحدة يَنْوِي بها افتتاح الصلاة ، ورَكَع بها أغْنَتْه عن تكبيرة الركوع .
اهـ .
وأما الشيرازي الشافعي فقال : وإن أدركه وهو راكع كَبَّر للإحرام وهو قائم ،
ثم يُكَبِّر للركوع ويركع ، فإن كَبَّر تكبيرة نَوى بها الإحرام وتكبيرة
الركوع لم تُجزئه عن الفَرض ؛ لأنه أشْرَك في الـنِّيَّة بَيْن الفَرْض
والـنَّفْل . وهذا قول الإمام الشافعي في " الأم " .
قال النووي : إذا أدرك الامام راكعا كَبَّر للإحرام قائما ، ثم يُكَبِّر
للركوع ويهوى إليه ، فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير القيام لم تنعقد
صلاته فَرْضًا بِلا خلاف ، ولا تنعقد نفلا أيضا على الصحيح . اهـ .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : مَن أدرك
الركوع فإنه يُكَبِّر تَكبيرة الإحرام وهو قائم ، ثم يَرْكَع مع الإمام ،
ويُسْتَحَبّ له في هذه الحالة أن يُكَبِّر للركوع ، فإذا رَكع قبل أن يَرفع
الإمام رأسه فقد أدرك الركعة .
وفيها أيضا :
يجب على من جاء والإمام راكع أن يُكَبِّر تَكبيرة الإحرام وهو قائم ، وهذه
التكبيرة رُكن مِن أركان الصلاة ، ثم يُكَبِّر تكبيرة ثانية للركوع ، وهذه
التكبيرة سُـنَّة في هذا الموضع ، إن تركها فلا شيء عليه . اهـ .
وقال شيخنا الشيخ ابن باز : الأولى والأحوط أن يُكَبِّر التكبيرتين :
إحداهما : تكبيرة الإحرام ، وهي رُكن ، ولا بُدّ أن يأتي بها وهو قائم ,
والثانية : تكبيرة الركوع يأتي بها حين هَويه إلى الركوع ، فإن خاف فوت
الركعة أجزأته تكبيرة الإحرام في أصح قولي العلماء ؛ لأنهما عبادتان
اجتمعتا في وقت واحد ؛ فأجزأت الكبرى عن الصغرى ، وتُجْزِئ هذه الركعة عند
أكثر العلماء . اهـ .
وقال شيخنا العثيمين في بعض فتاويه : إذا جاء الإنسان للصلاة وَوَجَد
الإمام رَاكِعا فإنه يُكَبِّر تَكبيرة الإحرام قائما ، ثم يُكَبِّر
بِالركوع ، ويَرْكَع
وقال أيضا : إذا دَخل الْمَسْبُوق في الصلاة والإمام راكِع يَلزمه أن
يُكَبِّر تكبيرة الإحرام وهو قائم ، ثم تكبيرة الركوع ؛ إن شاء كَبَّر ،
وإن شاء لم يُكَبِّر ، تَكون تكبيرة الركوع في هذه الحال مُستحبة ، هكذا
قال أهل العلم رحمهم الله .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» معلومات عن دراسة تخصص طب الأشعة | INFORMATION ABOUT MEDICAL RADIOLOGY STUDY ABROAD
الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:56 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» بحث حول إدارة الموارد البشرية
الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:45 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع ترميم الآثار
الإثنين أبريل 09, 2018 12:17 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع هندسة البرمجيّات
الإثنين أبريل 09, 2018 12:13 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع الأسواق والمنشأت المالية "FMI
الإثنين أبريل 09, 2018 12:03 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» تعريف نظم المعلومات
الإثنين أبريل 09, 2018 12:01 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع عن علوم السياسية
الإثنين أبريل 09, 2018 11:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع عن الجمارك جمرك المالية
الإثنين أبريل 09, 2018 11:57 am من طرف سورجي بؤ هه مووان