سورجی (بۆهه‌مووان)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.












المواضيع الأخيرة
» معلومات عن دراسة تخصص طب الأشعة | INFORMATION ABOUT MEDICAL RADIOLOGY STUDY ABROAD
احكام النفاس الجزء الأول Emptyالثلاثاء أبريل 10, 2018 10:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان

» معلومات عن دراسة تخصص طب الأشعة | INFORMATION ABOUT MEDICAL RADIOLOGY STUDY ABROAD
احكام النفاس الجزء الأول Emptyالثلاثاء أبريل 10, 2018 10:56 am من طرف سورجي بؤ هه مووان

» بحث حول إدارة الموارد البشرية
احكام النفاس الجزء الأول Emptyالثلاثاء أبريل 10, 2018 10:45 am من طرف سورجي بؤ هه مووان

» موضوع ترميم الآثار
احكام النفاس الجزء الأول Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 12:17 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان

» موضوع هندسة البرمجيّات
احكام النفاس الجزء الأول Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 12:13 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان

» موضوع الأسواق والمنشأت المالية "FMI
احكام النفاس الجزء الأول Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 12:03 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان

» تعريف نظم المعلومات
احكام النفاس الجزء الأول Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 12:01 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان

» موضوع عن علوم السياسية
احكام النفاس الجزء الأول Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 11:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان

» موضوع عن الجمارك جمرك المالية
احكام النفاس الجزء الأول Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 11:57 am من طرف سورجي بؤ هه مووان

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

دخول

لقد نسيت كلمة السر

مارس 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

اليومية اليومية


احكام النفاس الجزء الأول

اذهب الى الأسفل

اخبار احكام النفاس الجزء الأول

مُساهمة من طرف سورجي بؤ هه مووان السبت أبريل 16, 2011 7:10 pm

احكام النفاس الجزء الأول

قوله: "وأكثر مدَّة النِّفاس أربعون يوماً"
النِّفاس آخرُ الدِّماء، لأن الدماء ثلاثةٌ: حيضٌ، واستحاضةٌ، ونِفاس،
وبعضهم يزيد دماً رابعاً: دمُ فساد، وبعضهم يُدخِلُ دمَ الفساد في دم
الاستحاضة.
والنِّفاس: بكسر النون من نَفَّسَ اللهُ كُربَتَه، فهو نِفاس، لأنه نُفِّسَ للمرأة به، يعني لما فيه من تنفيس كُربة المرأة.
ولا شكَّ أن المرأة تتكلَّفُ عند الحمل، وعند الولادة، قال الله تعالى:
حملته أمه وهنا على" وهن {لقمان: 14} ، وقال تعالى: حملته أمه كرها ووضعته
كرها {الأحقاف: 15} .
والنِّفاس:

دمٌ يخرج من المرأة بعد الولادة، أو معها، أو قبلها بيومين، أو ثلاثةٍ مع
الطَّلق، أما بدون الطَّلق، فالذي يخرج قبل الولادة دم ُفساد وليس بشيء.
فإن قيل: كيف نعرف أنه قبل الولادة بيومين أو ثلاثة؟ فهنا امرأة أحسَّت
بالطَّلق، وصار الدَّم يخرج منها؛ لكن هل نعلم أنها سَتَلِدُ خلال يومين
أوثلاثة؟
الجواب: لا نعلم، والأصل أنها لا تجلس، لكن عندنا ظاهرٌ يَقْوَى' على هذا
الأصل وهوالطَّـلق، فإنـه قرينةٌ عـلى أنَّ الــدَّم دمُ نِفــاسٍ، وأن
الولادةَ قريبةٌ، وعلى هذا تجلسُ ولا تُصلِّي، فإن زاد علـى اليـومين قضت
ما زاد؛ لأنَّه تبيَّن أنَّ ما زاد ليس بنفاس، بل هو دمُ فساد.
وقال بعض العلماء: لا نِفاس إلا مع الوِلادة أو بعدها، وما تراه المرأةُ قبل الولادة ـ ولو مع الطَّلق ـ فليس بنِفاس.
وعلى هذا القول تكونُ المرأة مستريحةٌ، وتُصلِّي وتصــومُ حتــى مع وجود
الدَّم والطَّلق ولا حرج عليها، وهذا قول الشَّافعية، وأشرت إليه لقوَّته؛
لأنَّها إلى الآن لم تتنفَّس، والنِّفاس يكون بالتنفُّس.
مسألة: هل كلُّ دم يخرج عند الوضع يكون نفاساً؟
الجواب: لا يخلو هذا من أحوال:

الأولى: أن تُسقِطَ نطفةً، فهذا الدَّم دمُ فساد وليس بنِفَاس.

الثَّانية: أن تضع ما تمَّ له أربعةُ أشهر، فهذا نِفاسٌ قولاً واحداً؛ لأنه
نُفِختْ فيه الرُّوحُ، وتيقَّنَّا أنَّه بَشَرٌ، وهذان الطَّرفان محلُّ
اتفاق، وما بينهما محل اختلاف.

الثَّالثة: أن تُسقِطَ علقةً. واختُلفَ في ذلك:
فالمشهور من المذهب: أنه ليس بحَيضٍ ولا نِفَاس.
وقال بعض أهل العلم: إنه نفِاس. وعلَّلوا: أن الماء الذي هو النُّطفة انقلب
من حاله إلى أصل الإنسان، وهو الدَّمُ، فتيقَّنَّا أن هذا السَّقط إنسانُ.
الرابعة: أن تُسقِط مُضغَةً غير مخلَّقة.
فالمشهور من المذهب: أنَّه ليس بنِفَاسٍ.
وقال بعض أهل العلم: إنَّه نفاس.
وعلَّلوا: أن الدَّم يجوز أن يفسد، ولا ينشأ منه إنسان، فإذا صار إلى مضغة لحم، فقد تيقَّنا أنه إنسان، فدمُها دمُ نِفاس.

الخامسة: أن تُسقِطَ مُضغةً مخلَّقة بحيث يتبينُ رأسه ويداه ورجله.

فأكثر أهل العلم ـ وهوالمشهور من المذهب ـ أنَّه نِفاَس.
والتَّعليل: أنه إذا سقط ولم يُخَلَّقْ يُحتمل أن يكون دماً متجمِّداً، أو
قطعة لحم ليس أصلها الإنسان، ومع الاحتمال لا يكون نِفَاساً؛ لأنَّ
النِّفاس له أحكام منها إسقاط الصَّلاة والصَّوم، ومنع زوجها منها، فلا
نرفع هذه الأشياء إلا بشيء مُتيقَّنٍ، ولا نتيقَّن حتى نتبيَّن فيه خَلْقَ
الإنسان.
وأقلُّ مدَّة يتبيَّن فيها خَلْقُ الإنسان واحدٌ وثمانون يوماً؛ لحديث ابن
مسعود ـ رضي الله عنه ـ وفيه: "أربعون يوماً نطفة، ثم علقة مثل ذلك".
فهذه ثمانون يوماً، قال: "ثم مضغة"، وهي أربعون يوماً، وتبتدئ من واحد وثمانين.
فإذا سقط لأقلِّ من ثمانين يوماً، فلا نِفاس، والدَّمُ حكمُه حكمُ دمِ الاستحاضة.
وإذا ولدت لواحد وثمانين يوماً فيجب التثبُّتُ، هل هو مخلَّق أم غير مخلق؛
لأن الله قسَّمَ المُضْغَة إلى مخلَّقة، وغير مخلَّقة بقوله: مضغة مخلقة
وغير مخلقة {الحج: 5} فجائز ألاَّ تُخلَّق.
والغالب: أنه إذا تمَّ للحمل تسعون يوماً تبيَّن فيه خلق الإنسان، وعلى هذا
إذا وضعت لتسعين يوماً فهو نِفَاس على الغالب، وما بعد التِّسعين يتأكَّد
أنه ولدٌ وأنَّ الدَّم نفاسِ، وما قبل التسعين يحتاج إلى تثبُّتٍ.

وإذا نَفِستْ المرأةُ فقد لا ترى الدَّم، وهذا نادرٌ جدًّا، وعلى هذا لا
تجلس مدَّة النِّفاس، فإذا ولدت عند طُلوع الشَّمس ودخل وقت الظُّهر ولم
تَرَ دَماً فإنها لا تغتسلُ، بل تتوضَّأُ وتُصلِّي.
وإذا رأت النُّفساء الدَّم يوماً أو يومين أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو
أربعين يوماً فهو نِفَاس، وما زاد على ذلك فالمذهبُ أنَّه ليس بنِفَاسٍ؛
لأنَّ أكثرَ مدَّة النِّفاس أربعون يوماً.
واستدلُّوا: بما رُويَ عن أمِّ سلمة ـ رضي الله عنها ـ قالت: "كانت
النُّفساء تجلس على عهد النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُدَّة
أربعين يوماً"، وهذا الحديث من العلماء من ضعَّفه، ومنهم من حسَّنه
وجوَّده، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن.
فيحتمل أن يكون معناه أنَّ هذا أكثرُ مدَّة النِّفاس، ويُحتمل أن يكونَ هذا هو الغالب.
فعلى الأوَّل إذا تمَّ لها أربعون يوماً؛ والدَّم مستمرٌ؛ فإنَّه يجب عليها
أن تغتسلَ وتصلِّي وتصومَ؛ إلا أن يوافق عادة َحيضِها فيكونُ حيضاً؛ لأنَّ
أكثر مدَّة النِّفاس أربعون يوماً.
وعلى الثَّاني تستمرُّ في نِفَاسها حتى تبلغَ ستين يوماً، وهذا قول مالك والشَّافعي وحكاه ابنُ عقيل رواية عن أحمد.
وعلَّلوا: بأن المرجع فيه إلى الوجود وقد وُجد من بَلَغَ نِفاسُها ستين يوماً.
وحملوا حديث أمِّ سلمة على الغالب.
ويدُّل لهذا الحمل أنه يوجد من النِّساء من يستمرُّ معها الدَّمُ بعد الأربعين على طبيعته، ورائحته، وعلى وتيرة واحدة.
فكيف يُقال مثلاً: إذا ولدت في السَّاعة الثانية عشرة بعد الظُّهر، وتمَّ
لها أربعون يوما في الثَّانية عشرة من اليوم الأربعين. كيف يُقال: إنها في
السَّاعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق من اليوم الأربعين دمُها دم ُنِفاس،
وفي السَّاعة الثانية عشرة وخمس دقائق من اليوم نفسه دمُها دمُ طُهْرٍ؟
فالسُّنَّة لا تأتي بمثل هذا التَّفريقِ مع عدم الفارق.
فإن قيل: هذا الإيرادُ يَرِدُ على الستِّين أيضاً.
فالجواب: أنَّ هذا أكثر ما قيل في هذه المسألة عن العلماء المعتبرين، وإن
كان بعضُ العلماءِ قال: أكثرُه سبعون، لكنه قولٌ ضعيفٌ شاذٌّ.
والذي يترجَّح عندي: أنَّ الدَّم إذا كان مستمرًّا على وتيرة واحدة، فإنَّها تبقى إلى تمام ستِّين، ولا تتجاوزه.
وعلى التَّقديرين، السِّتِّين أو الأربعين على القول الثَّاني إذا زاد على ذلك نقول: إن وافق العادة فهو حيضٌ.
مثاله: امرأةٌ تمَّ لها أربعون يوماً في أوَّل يوم من الشَّهر، وعادتُها
قبل الحمل أن يأتيها الحيضُ أولَ يوم من الشَّهر إلى السِّتَّة الأيام فإذا
استمرَّ الدَّمُ من اليوم الأوَّل إلى السَّادس، فهذه الأيَّام نجعلُها
حيضاً؛ لأنهَّ وافق العادة، وهو لـمَّا تجاوز أكثَر النِّفاس صار حكمُه حكم
الاستحاضة، وقد تقدَّم أن المستحاضةُ المعتادةَ ترجعُ إلى عادتِها،
فَنَرُدُّ هذه إلى عادتها.
فإن لم يصادف العادةَ فَدَمُ فساد، لا تترك من أجله الصَّومَ ولا
الصَّلاةَ، وأما أقلُّ النِّفاس فلا حدَّ له، وبهذا يُفارق الحيضَ، فالحيضُ
على كلام الفقهاء أقلُّه يومٌ وليلة، وأما النِّفاس فلا حَدَّ لأقلّه.
قوله: "ومتى طَهُرَتْ قَبلَه" أي: طَهُرَت النُّفساء قبل مدَّة أكثر النِّفاس. وذلك بانقطاع الدَّم، والمرأةُ تعرف الطَّهارةَ.
قوله: "تطهَّرت" أي: اغتسلت.
قوله: "وصلَّت". أي: فروضاً ونوافل، فالفرائض وجوباً، والنَّوافل استحباباً.
قوله: "ويُكره وَطؤها قبل الأربعين بعد التَّطهُّر". أي: يُكره وَطُء النُّفساء إذا تطهَّرت قبل الأربعين.
واستدلُّواعلى ذلك بما يلي:
1ـ أن عثمان بن أبي العاص ـ رضي الله عنه ـ لما طَهُرتْ زوجتُه قبل
الأربعين وأتت إليه قال: "لا تقربيني". وهو من الصَّحابة، وقوله: "لا
تقربيني" نهيٌ، وأقلُّه الكراهةُ.
2ـ وخوفاً من أن يرجع الدَّم، لأنَّ الزَّمنَ زمنُ نِفاس.
فأخرجوا حكم الوَطء عن الحكم الأصليِّ، وهو التَّحريم في حالة نزول الدَّم
إلى الكراهة بانقطاعه؛ لزوال علَّة التحريم وهو الدَّم، فلماذا لا يخرجُ عن
التَّحريم إلى الإباحة؟ لأن وَطء النُّفساء إما حلالٌ، وإما حرامٌ،
والكراهةُ تحتاجُ إلى دليل، ولا دليل.
فالرَّاجح: أنه يجوز وطؤُها قبل الأربعين إذا تطهَّرت.
وقول عثمان بن أبي العاص ـ رضي الله عنه ـ يُجاب عنه بما يلي:
1ــ أنَّه ضعيف.
2ـ أنه قد يَتَنَزَّه عن ذلك دون أن يكونَ مكروهاً عنده، فلا يدلُّ على الكراهة.
3ـ أنه ربما كان فعله من باب الاحتياط، فقد يخشى أنها رأت الطُّهَر وليس
بطُهْرٍ، أو يُخشى أن ينزل الدَّم بسبب الجماع، أو غير ذلك من الأسباب.
قولُه:"فإن عاودها الدَّم" أي: عاد الدَّم إلى النُّفساء بعد انقطاعه.
قوله: "فمشكوكٌ فيه" أي: لا ندري أنِفاسٌ هو؟ أم دمُ فساد؟
فإن كان نفاساً ثبت له حُكْمُ النِّفاس، وإن كان دم فساد لم يثبتْ له حكمُ النِّفاس.
قوله: "تصومُ وتُصلِّي". أي: يجب عليها أن تتطهَّر، وتصلِّي وتصومَ إذا
صادف ذلك رمضان، ولكنها تتجنَّب ما يحرم على النُّفساء كالجماع مثلاً فلا
تفعله، لأننا نأمرها بفعل المأمور كالصَّلاة والصَّوم من باب الاحتياط،
ونمنعُها من المحرَّم من باب الاحتياط.
قوله: "وتقضي الواجب" يعني: من الصَّوم والصَّلاة إن كان يُقْضَى.
مثال ذلك: امرأةٌ كان يوم طُهرِها في اليوم العاشر من رمضان، ولها عشرون
يوماً في النِّفاس، بمعنى أنَّها ولدت قبل رمضان بعشرة أيَّام، وطَهُرت في
العاشر من رمضان، واستمرَّ الطُّهر إلى عشرين من رمضان، ثم عاودها الدَّم
في العشر الأواخر من رمضان، فيجب عليها أن تصلِّي وتصوم احتياطاً، لأنه
يحتمل أنه ليس دمَ نفاس.
ثم إذا طَهُرَتْ عند تمام الأربعين وذلك في يوم العيد، وجب عليها أن تغتسلَ
وأن تقضيَ الصَّوم الذي صامته في أثناء هذا الدَّم، لأنه يُحتمل أنه دمُ
نفاس، والصَّوم لا يصحُّ مع دم النِّفاس.
وأمَّا الأيَّام التي صامتْها أثناء الطُّهر ـ وهي ما بين العاشر إلى
العشرين من رمضان ـ فلا تقضيها، لأنهَّا صامتها وهي طاهرٌ ليس عليها دمٌ.
وأما بالنسبة للصَّلاة؛ فلا يجب عليها أن تقضيَ الصَّلوات التي فعلتها بعد
معاودة الدَّم، لأنَّه إن كان دم فساد فقد صلَّت وبرئت ذمَّتُها، وإن كان
دمَ نفاس فالصَّلاة لا تجب على النُّفساء.
فصار حكم الدَّم المشكوك فيه أن المرأة يجب عليها فعلُ ما يجب على
الطَّاهرات لاحتمال أنه دمُ فساد، ويجب عليها قضاءُ ما يجب على النُّفساء
قضاؤه لاحتمال أنه دمُ نِفاس، هذا ما قاله المؤلِّفُ وهو المذهب.
والرَّاجح: أنهَّ إن كان العائدُ دمَ النِّفاس بلونه ورائحته، وكلِّ
أحواله، فليس مشكوكاً فيه، بل هو دمٌ معلومٌ، وهو دمُ النِّفاس فلا تصوُم،
ولا تصلِّي، وتقضي الصَّوم دون الصَّلاة. وإن عَلِمَت بالقرائن أنه ليس دمَ
نفاس فهي في حكم الطَّاهرات تصومُ وتصلِّي، ولا قضاءَ عليها؛ لأن الله لم
يوجبْ على العباد العبادةَ مرَّتين. فإمّا أن تكونَ أهلاً للصوم فتصوم وإلا
فلا. لكن إن صادف العائدُ عادة حيضها فهو حيض.
قوله: "وهو كالحيض فيما يحلُّ" يعني: أن حكمَ النِّفاس حكمُ الحيض. فيما
يحلُّ كاستمتاعِ الرَّجل بالمرأة بغير الوَطء، والمرورِ في المسجد مع أمن
التَّلويث.
قوله: "ويحرم" يعني: أنه كالحيض فيما يحرُمُ. كالصَّوم، والصَّلاة، والوطءِ، والطَّواف، والطَّلاق على حسب كلام المؤلِّف.
قولُه: "ويجب" يعني: أنه كالحيض فيما يجب. كالغسل إذا طَهُرتْ.
قوله: "ويسقُطُ" يعني: أنه كالحيض فيما يَسقُطُ به، كالصَّوم، والصَّلاةِ
فإنهما يسقطانِ عنها، لكن الصومَ يجبُ قضاؤه، والــصلاةَ لا تُقضى.












































ابوحذيفه المصرى
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها ابوحذيفه المصرى
سورجي بؤ هه مووان
سورجي بؤ هه مووان
سه رؤكى سايت
سه رؤكى سايت

عدد المساهمات/زماره ى به شداريه كان : 3288
تاريخ التسجيل : 11/03/2010

https://surchy.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى