سورجی (بۆهه‌مووان)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.












المواضيع الأخيرة
» معلومات عن دراسة تخصص طب الأشعة | INFORMATION ABOUT MEDICAL RADIOLOGY STUDY ABROAD
الكدره والصفره قبل وبعد الحيض جزء 5 Emptyالثلاثاء أبريل 10, 2018 10:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان

» معلومات عن دراسة تخصص طب الأشعة | INFORMATION ABOUT MEDICAL RADIOLOGY STUDY ABROAD
الكدره والصفره قبل وبعد الحيض جزء 5 Emptyالثلاثاء أبريل 10, 2018 10:56 am من طرف سورجي بؤ هه مووان

» بحث حول إدارة الموارد البشرية
الكدره والصفره قبل وبعد الحيض جزء 5 Emptyالثلاثاء أبريل 10, 2018 10:45 am من طرف سورجي بؤ هه مووان

» موضوع ترميم الآثار
الكدره والصفره قبل وبعد الحيض جزء 5 Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 12:17 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان

» موضوع هندسة البرمجيّات
الكدره والصفره قبل وبعد الحيض جزء 5 Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 12:13 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان

» موضوع الأسواق والمنشأت المالية "FMI
الكدره والصفره قبل وبعد الحيض جزء 5 Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 12:03 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان

» تعريف نظم المعلومات
الكدره والصفره قبل وبعد الحيض جزء 5 Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 12:01 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان

» موضوع عن علوم السياسية
الكدره والصفره قبل وبعد الحيض جزء 5 Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 11:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان

» موضوع عن الجمارك جمرك المالية
الكدره والصفره قبل وبعد الحيض جزء 5 Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 11:57 am من طرف سورجي بؤ هه مووان

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

دخول

لقد نسيت كلمة السر

مارس 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

اليومية اليومية


الكدره والصفره قبل وبعد الحيض جزء 5

اذهب الى الأسفل

اخبار الكدره والصفره قبل وبعد الحيض جزء 5

مُساهمة من طرف سورجي بؤ هه مووان السبت أبريل 16, 2011 7:29 pm

الكدره والصفره قبل وبعد الحيض









قوله: "والصُّفرة، والكُدرة". الصُّفرة والكُدرة: سائلان يخرجان من المرأة، أحياناً قبل الحيض، وأحياناً بعد الحيض.
والصُّفرة: ماءٌ أصفر كماء الجُروح.
والكُدرة: ماءٌ ممزوجٌ بحُمرة، وأحياناً يُمزَجُ بعروق حمراء كالعَلَقة، فهو كالصَّديد يكون ممتزجاً بمادة بيضاء وبدم.
قوله: "في زمن العادة حيضٌ" أي: في وقتها، وظاهر كلامه أنهما إن تقدَّما على زمن العادة أو تأخَّرا عنه فليسا بحيض. وهذا أحد الأقوال في المسألة.
والقول الثاني: أنَّهما
ليسا بحيض مطلقاً؛ لقول أمِّ عطيَّة: "كُنَّا لا نعدُّ الكُدْرة والصُّفرة
شيئاً" رواه البخاري. ومعنى قولها "شيئاً" من الحيض، وليس المعنى أنَّه لا
يؤثِّر، لأنه ينقض الوُضُوء بلا شكٍّ، وظاهر كلامها العموم.
والقول الثَّالث: أنَّهما حيض مطلقاً؛ لأنَّه خارجٌ من الرَّحم ومنتنُ الرِّيح، فحكمه حكم الحيض.
واستُدلَّ لما قاله المؤلِّف:
1ـ بما رواه أبو داود في حديث أمِّ عطيَّة: "كُنَّا لا نَعُدُّ الصُّفرة
والكُدْرَةَ بعد الطُّهرِ شيئاً"(2). فهذا القيد يدلُّ على أنه قبل الطُّهر
حيضٌ.
2ـ أنَّه إذا كان قبل الطُّهر يثبت له أحكام الحيض تبعاً للحيض، إذ من
القواعد الفقهيَّة: "أنه يثبت تَبَعَاً ما لا يثبتُ استقلالاً"، أما بعد
الطُّهر فقد انفصل ، وليس هو الدَّم الذي قال الله فيه: هو أذى فهو كسائر
السَّائلات التي تخرج من فرج المرأة، فلا يكون له حكم الحيض.
قوله: "ومن رأت يوماً دماً، ويوماً نقاءً، فالدَّم حيضٌ، والنَّقاء طُهرٌ".
مثاله: امرأة ترى يوماً دماً، ويوماً نقاءً، فإذا أذَّن المغرب رأت الدَّم، وإذا أذَّن المغرب في اليوم الثاني رأت الطُّهر.
فالحكم يدور مع عِلَّته، فيوم الحيض له أحكام الحيض، ويوم النَّقاء له
أحكام الطُّهر؛ لأن هذا هو مقتضى قوله تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في
المحيض {البقرة: 222} فما دام الأذى ـ وهو الدَّمُ ـ موجوداً فهو حيض،
وإذا حصل لها النَّقاء منه فهو طُهْرٌ، وعلى هذا فإننا نُلزِمُ المرأة أن
تغتسل ثلاث مرَّات في ستَّة أيام.
القول الثاني: أنَّ اليومَ ونصفَ اليوم لا يُعدُّ طُهراً لأنَّ عادة
النِّساء أن تجفَّ يوماً أو ليلة؛ حتى في أثناء الحيض ولا ترى الطُّهر، ولا
ترى نفسها طاهرة في هذه المدَّة، بل تترقَّب نزول الدم، فإذا كان هذا من
العادة، فإنه يُحكم لهذا اليوم الذي رأت النَّقاء فيه بأنه يومُ حيض؛ لا
يجب عليها فيه غُسْلٌ، ولا صلاٌة، ولا تطوف ولا تعتكف؛ لأنَّها حائض، حتى
ترى الطُّهر.
ويؤيِّد هذا: قول عائشة ـ رضي الله عنها ـ للنِّساء إذا أحضرن لها الكرسُف ـ
القطن ـ لتراها هل طَهُرتْ المرأة أم لا؟ فتقول: "لا تعجلن حتى تَرَيْنَ
القَصَّةَ البيضاء" أي لا تغتسلن، ولا تصلِّين حتى تَرَيْنَ القصَّةَ
البيضاء.
ولأن في إلزامها بالقول الأول مشقَّةٌ شديدةٌ، ولا سيَّما في أيَّام الشَّتاء وأيام الأسفار ونحوها.
وهذا أقرب للصَّواب، فجفافُ المرأة لمدَّة عشرين ساعة، أو أربع وعشرين ساعة أو قريباً من هذا لا يُعَدُّ طُهراً؛ لأنه معتاد للنِّساء.
قوله: "ما لم يَعْبُرْ أكثَره". أي ما لم يتجاوز مجموعُهما أكثرَ الحيض،
فإن تجاوز أكثره فالزَّائد عن خمسة عشر يوماً، يكون استحاضةً؛ لأنَّ الأكثر
صار دماً.
قوله: "والمستحاضةُ ونحوُها". المستحاضة على المذهب: هي التي يتجاوز دمُها أكثر الحيض.
وقيل: إنّ المستحاضة هي التي ترى دماً لا يصلُح أن يكونَ حيضاً، ولا نفاساً(2).
فعلى التَّعريف الأخير يشمل من زاد دمُها على يوم وليلة وهي مُبْتَدَأة،
لأنَّه ليس حيضاً ولانِفَاساً، فيكون استحاضة حتى يتكرَّر كما سبق.
وعلى الأوَّل يكون دَمَ فساد، يُنْظَرُ فيه هل يلحق بالحيض، أو بالاستحاضة؟
قوله: "ونحوها" أي: مثلها. والمُراد به من كان حدثُه دائماً، كمن به سَلَسُ بولٍ أو غائط فحكمه حكم المستحاضة.
قوله: "تغسل فرجَها" أي: بالماء فلا يكفي تنظيفُه بالمناديل وشبهها، بل لا بُدَّ من غسله حتى يزولَ الدَّم.
فإن كانت تتضرَّرُ بالغُسل أو قرَّر الأطباءُ ذلك، فإنها تنشِّفه بيابس
كالمناديل وشبهها، لقوله تعالى: ولاتقتلوا أنفسكم {النساء: 29}. وقوله: ولا
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة {البقرة: 195} .
ومن به سَلَسُ بول يغسل فرجه، ومن به سلس ريح لا يغسل فرجه، لأن الرِّيحَ ليست بنجسة.
والدَّليل على أنها تغسل فَرْجَها: قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
لفاطمة بنت أبي حُبَيْش: "اغسلي عنك الدَّمَ وصَلِّي"، فهذا يدلُّ على أنه
لا بُدَّ من غسله.
قوله: "وتَعْصِبُه" أي: تشدُّه بخِرْقَة، ويُسمَّى تَلجُّماً، واستثفاراً.
والذي ينزف منه دمٌ دائماً من غير السَّبيلين لا يلزمُه الوُضُوء، إلا على
قول من يرى أن الدَّم الكثيرَ ينقض الوُضُوء إذا خرج من غير السَّبيلين.
والرَّاجح: أنه لا يلزمه الوُضُوءُ؛ لأن الخارج من غير السَّبيلين لا دليل على أنه ناقض للوُضُوء، والأصل بقاء الطَّهارة.
قوله: "وتتوضَّأ لوقت كُلِّ صلاةٍ".أي: يجب على المستحاضة أن تتوضَّأ لوقتِ
كُلِّ صلاة إن خرج شيء، فإن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئِها الأوَّل.
قوله: "وتُصلِّي فروضاً ونوافل" أي: إذا توضَّأت للنَّفل فلها أن تُصلِّيَ الفريضة، لأنَّ طهارتها ترفع الحدث.
قوله: "ولا تُوطَأُ إلا مع خوف العَنَتِ" يعني: أن المستحاضة لا يحلُّ
وَطْؤها إلا مع خَوفِ العَنَتِ، أي: المشقَّة بترك الوَطءِ ـ هذا هو المذهب
ـ إلا أنَّ هذا التَّحريم ليس كتحريم وطءِ الحائض كما سيأتي.
واستدلُّوا بما يلي:
1ـ قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض
{البقرة: 222}. فجعل الله عِلَّة الأمر باعتزالهنَّ أنَّ الدَّم أذى،
ومعلوم أن دم الاستحاضة أذيً فهو دمٌ مستقذَرٌ نجس.
2ـ أنه عند الوَطء يتلوَّث الذَّكر بالدَّم، والدَّمُ نجسٌ، والأصل أنَّ الإنسانَ لا يباشر النَّجاسة إلاَّ إذا دعت الحاجةُ إلى ذلك.
لكنَّ تحريمَ وَطءِ المستحاضة أهونُ من تحريم وطء الحائض لأمور هي:
1ـ أن تحريم وطء الحائض نصَّ عليه القرآنُ، أما وطء المستحاضة فإنَّه إما بقياس، أو دعوى أن النَّصَّ شَمِلَهُ.
2ـ أنه إذا خاف الرَّجلُ أو المرأة المشقَّة بترك الجِمَاع جاز وطءُ المستحاضة، بخلاف الحائض فلا يجوز إلا عند الضَّرورة.
3 ـ أنه إذا جاز وَطءُ المستحاضة للمشقَّة، فلا كفَّارة فيه بخلاف وطء الحائض.
القول الثَّاني: أنه ليس بحرام، وهو الصَّحيح، ودليل ذلك :
1ـ قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى" شئتم {البقرة: 223} .
2ـ أنَّ الصَّحابة ـ رضي الله عنهم ـ الذين استُحِيضتْ نساؤهم وهنَّ حوالي
سبع عشرة امرأة، لم يُنقَلْ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
أمر أحداً منهم أن يعتزل زوجته، ولو كان من شرع الله لبيَّنه صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وسَلَّمَ لمن استُحِيضَت زوجتُه، ولَنُقِلَ حفاظاً على الشريعة،
فلما لم يكن شيءٌ من ذلك عُلِمَ أنه ليس بحرام.

3ـ البراءة الأصلية، وهي الحلُّ.
4ـ أنَّ دم الحيض ليس كدم الاستحاضة لا في طبيعته، ولا في أحكامه؛ ولهذا
يجب على المستحاضة أن تُصلِّيَ، فإذا استباحت الصَّلاةَ مع هذا الدَّم فكيف
لا يُباح وطؤُها؟ وتحريمُ الصَّلاة أعظمُ من تحريم الوَطء.
ولا يُسلَّمُ أنه داخلٌ في الآية؛ لأنَّ الله قال: ويسألونك عن المحيض قل
هو أذى {البقرة: 222} . فقوله: "هو" ضميرٌ يدلُّ على التَّخصيص، أي: هو لا
غيره أذيً. ولا يُسَلَّم القياس في أكثر الأحكام؛ فكيف يُقاس عليه والحالةُ
هذه!.
5ـ أنَّ الحيض مدَّته قليلةٌ، فمنع الوطء فيه يسيرٌ؛ بخلاف الاستحاضة
فمدَّتُها طويلةٌ؛ فمنع وطئها إلا مع خوف العَنَتِ فيه حرجٌ، والحرجُ
منفيٌّ شرعاً.
وأما كونُ الذَّكر يتلوَّث عند الوطء بالدَّم النَّجس؛ فإن قلنا: إنه يُعفى
عن يسير دم الاستحاضة فلا إشكال؛ لأنَّ ما يعلق منه بالذَّكر يسيرٌ، وإنْ
قلنا: لا يُعفى عنه فهو مباشرةٌ للدم غير مقصودة ولا مستمرَّة؛ إذ يجبُ
عليه غسله بعد ذلك.
لكِن إذا استقذره، وكَرِه أن يجامعَ مع رؤية الدَّم؛ فهذا شيءٌ نفسيٌّ لا
يتعلَّق به حكمٌ شرعيٌّ، فقد يَكره الإنسان الشيءَ كراهةً نفسيَّةً، ولا
يُلام إذا تجنَّبَه كما كَرِهَ النبيُّ صَلَّـى اللهُ عَلَـيْهِ وسَـلَّمَ
أكـل الضَّـبِّ مع أنَّه حلالٌ، وقال: "إنه ليس في أرض قومي فأجِدُني
أعَافُهُ".
قولهُ: "ويُستَحبُّ غُسلها لكلِّ صلاة" أي: غُسل المستحاضة لوقتِ كلِّ
صلاة؛ لا لفعل كلِّ صلاة. والدَّليل على ذلك: أمره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وسَلَّمَ بذلك.
وهذا إذا قويت أن تغتسلَ لكلِّ صلاة، وإلا فإنَّها تجمعُ بين الظُّهر
والعصر، وبين المغرب والعشاء، فبدلاً من أن تغتسلَ خمس مرَّات تغتسلُ ثلاث
مرات، مرَّةً للظُّهر والعصر، ومرَّة للمغرب والعشاء، ومرَّة للفجر.
وهذا الاغتسال ليس بواجب، بل الواجب ما كان عند إدبار الحيض، وما عدا ذلك فهو سُنَّه.
وفيه فائدةٌ من النَّاحية الطِّبيَّة، لأنه
يوجب تقلُّص أوعيةُ الدَّم، وإذا تقلَّصت انسدَّت، فيقلُّ النَّزيف، وربما
ينقطع بهذا الاغتسال؛ لأنَّ دم الاستحاضة دمُ عِرْقٍ، ودمُ العِرْق
يتجمَّد مع البرودة.






















سورجي بؤ هه مووان
سورجي بؤ هه مووان
سه رؤكى سايت
سه رؤكى سايت

عدد المساهمات/زماره ى به شداريه كان : 3288
تاريخ التسجيل : 11/03/2010

https://surchy.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى