المواضيع الأخيرة
بحـث
دخول
مارس 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
حكم التصفيق للرجال والنساء:
صفحة 1 من اصل 1
حكم التصفيق للرجال والنساء:
حكم التصفيق للرجال والنساء:
لم يرد الشرع بالتصفيق في شيء من
العبادات إلا للمرأة في الصلاة ، إذا حدث ما يقتضي التنبيه عليه ، لما رواه
البخاري (684) ومسلم (421) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قال : (مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ ،
فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ
لِلنِّسَاءِ) .
فما يفعله بعض الصوفية في حلقاتهم
وموالدهم من التصفيق عند الأذكار والأوراد ، لا شك أنه بدعة ضلالة ، وهو
مشابه لفعل المشركين عند الكعبة ، قال الله تعالى : (وَمَا كَانَ
صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً) الأنفال/35.
والمكاء : الصفير . والتصدية : التصفيق .
ثانياً :
أما تصفيق الرجال في الحفلات ونحوها مما ليس عبادة ، فأقل أحواله الكراهة .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
[size=25]ما حكم التصفيق في الحفلات ؟
فأجاب "التصفيق في الحفلات ليس من عادة
السلف الصالح ، وإنما كانوا إذا أعجبهم شيء سبحوا أحيانا ، أو كبروا أحيانا
، لكنهم لا يكبرون تكبيرا جماعيا ، ولا يسبحون تسبيحا جماعيا ، بل كل واحد
يكبر لنفسه ، أو يسبح لنفسه ، بدون أن يكون هناك رفع صوت ، بحيث يسمعه من
بقربه ، فالأولى الكف عن هذا أي التصفيق ، ولكننا لا نقول بأنه حرام لأنه
قد شاع بين المسلمين اليوم ، والناس لا يتخذونه عبادة ، ولهذا لا يصح
الاستدلال علي تحريمه بقوله تعالي عن المشركين : (وما كانت صلاتهم عند
البيت إلا مكاء وتصدية) فإن المشركين يتخذون التصفيق عند البيت عبادة ،
وهؤلاء الذين يصفقون عند سماع ما يعجبهم أو رؤية ما يعجبهم لا يريدون بذلك
العبادة .
وخلاصة القول أن ترك هذا التصفيق أولى وأحسن ولكنه ليس بحرام"
وذهب بعض العلماء إلى تحريمه ، لما فيه من مشابهة المشركين ، والنساء .
قال الشوكاني في "نيل الأوطار" : "قوله : (إنما التصفيق للنساء) يدل على منع الرجال منه مطلقاً"
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
ما حكم التصفيق للرجال في المناسبات والاحتفالات ؟ .
فأجاب :
التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية
، وأقل ما يقال فيه الكراهة ، والأظهر في الدليل تحريمه ؛ لأن المسلمين
منهيون عن التشبه بالكفرة ، وقد قال الله سبحانه في وصف الكفار من أهل مكة :
(وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً)
الأنفال/35 .
قال العلماء المكاء الصفير ، والتصدية التصفيق .
والسنة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما
يعجبه أو ما ينكره أن يقول : سبحان الله أو يقول : الله أكبر ، كما صح ذلك
عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ، ويشرع التصفيق للنساء خاصة
إذا نابهن شيء في الصلاة أو كن مع الرجال فسهى الإمام في الصلاة ، فإنه
يشرع لهن التنبيه بالتصفيق ، أما الرجال فينبهونه بالتسبيح كما صحت بذلك
السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبهذا يعلم أن التصفيق من الرجال فيه
تشبه بالكفرة وبالنساء وكل ذلك منهي عنه . والله ولي التوفيق"
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (4/151) .
وقال الشيخ بكر أبو زيد :
"لا يُشرع التصفيق في شيء من أمور
الدين إلا في موضع واحد للحاجة : وهو للمرأة داخل الصلاة إذا عرض عارض
كسهو الإمام في صلاته ، فإنه يستحب لمن اقتدى به تنبيهه : فالرجل ينبه
الإمام بالتسبيح ، والمرأة تنبه الإمام بالتصفيق ؛ وهذا لثبوت السنة به عن
النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال : (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ) .
ثم حدث في الأمة التعبد بالتصفيق
لدى بعض المبتدعة عند قراءة الأذكار ، والأوراد ، والأحزاب ، وفي الموالد ،
والمدائح في البيوت ، والمساجد ، وغيرها ، ويظهر أنه منذ القرن الرابع ،
فإن الحافظ عبيد الله بن بطة المتوفي سنة 387 أنكر عليهم ذلك ، وقد تتابع
إنكار العلماء عليهم ، وتهجينهم ، وتبديعهم ، فمن الذين لهم مقام صدق في
ذلك الحافظ ابن الجوزي ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ،
وغيرهم ، قديماً ، وحديثاً ، مقررين بالإجماع : أن التعبد بالتصفيق : بدعة
ضلالة ، وخروج على الشرع المطهر ، فيجب اجتناب التعبد به ويجب منعه .
ثم في أثناء القرن الرابع عشر
تسلل إلى المسلمين في اجتماعاتهم واحتفالاتهم ، التصفيق عند التعجب ؛
تشبهاً بما لدى المشركين من التصفيق للتشجيع ، والتعجب .
وإذا كان التصفيق في حالة التعبد :
بدعة ضلالة ، كما تقدم ، فإن اتخاذه عادة في المحافل ، الاجتماعات ؛
للتشجيع ، والتعجب ، تشبه منكر ، ومعصية يجب أن تُنكر ، وذلك لما يلي :
معلوم أن هدى النبي صلى الله عليه
وسلم عند التعجب ، هو الثناء على الله تعالى وذكره بالتكبير ، والتسبيح ،
والتهليل ، ونحوها ، والأحاديث في هذا كثيرة شهيرة في كتاب السنة ، ترجم
لبعضها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال : "باب التكبير
والتسبيح عند التعجب " ، وأدخلها العلماء في كتب الأذكار منهم النووي رحمه
الله تعالى فى : "كتاب الأذكار" فقال : "باب جواز التعجب بلفظ التسبيح
والتهليل ونحوها" ، وعلى هذا الهدي المبارك درج سَلَفُ هذه الأمة من
الصحابة رضي الله عنهم فمن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا والحمد لله ، وفي
هذا استمرار حال المسلم بتعظيم الله ، وتمرين لسانه على ذكر الله تعالى .
إذا عُلِمَ ذلك ، فإنه لا نعلم من
المرويات عن المقتدى بهم من أئمة الهدى ، التَّصْفِيْقَ في مثل هذه الحال ،
فضلاً عن ورود شيء من ذلك في السنة ، وعليه ، فإن التصفيق في احتفالات
المدارس ، وغيرها : إن وقع على وجه التعبد ، فهو بدعة محرمة شرعاً ، لأن
التصفيق لم يتعبدنا الله به ، وهو نظير ما ابتدعه بعض المتصوفة من التصفيق
حال الذكر والدعاء ، كما تقدم .
وإن وقع التصفيق المذكور على وجه العادة ، فهو منكر محرم ؛ لأنه تشبه (بالكفار) .
ولا نعرف دخول هذه العادة في
تاريخ المسلمين إلا في أثناء القرن الرابع عشر ، حين تَفَشَّى في المسلمين
كثير من عادات الكافرين والتشبه بهم .
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى :
"والتصفيق منكر ، يطرب ، ويُخرج عن
الاعتدال ، وتنزه عن مثله العقلاء ، ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا
يفعلونه عند البيت من : "التصدية" وهي التي ذمهم الله عز وجل بها فقال
(وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً)
الأنفال/35 ، فالمكاء : الصفير ، والتصدية : التصفيق ، ثم قال : وفيه أيضاً
تشبه بالنساء ، والعاقل يأنف من أن يخرج من الوقار ، إلى أفعال الكفار
والنسوة" انتهى .
فعلى العبد المسلم أن يتقي الله فيما يأتي ويذر ، وأن يتثبت فيما ينسبه إلى الشرع المطهر"
من "تصحيح الدعاء" (ص 86-89 )
لم يرد الشرع بالتصفيق في شيء من
العبادات إلا للمرأة في الصلاة ، إذا حدث ما يقتضي التنبيه عليه ، لما رواه
البخاري (684) ومسلم (421) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قال : (مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ ،
فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ
لِلنِّسَاءِ) .
فما يفعله بعض الصوفية في حلقاتهم
وموالدهم من التصفيق عند الأذكار والأوراد ، لا شك أنه بدعة ضلالة ، وهو
مشابه لفعل المشركين عند الكعبة ، قال الله تعالى : (وَمَا كَانَ
صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً) الأنفال/35.
والمكاء : الصفير . والتصدية : التصفيق .
ثانياً :
أما تصفيق الرجال في الحفلات ونحوها مما ليس عبادة ، فأقل أحواله الكراهة .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
[size=25]ما حكم التصفيق في الحفلات ؟
فأجاب "التصفيق في الحفلات ليس من عادة
السلف الصالح ، وإنما كانوا إذا أعجبهم شيء سبحوا أحيانا ، أو كبروا أحيانا
، لكنهم لا يكبرون تكبيرا جماعيا ، ولا يسبحون تسبيحا جماعيا ، بل كل واحد
يكبر لنفسه ، أو يسبح لنفسه ، بدون أن يكون هناك رفع صوت ، بحيث يسمعه من
بقربه ، فالأولى الكف عن هذا أي التصفيق ، ولكننا لا نقول بأنه حرام لأنه
قد شاع بين المسلمين اليوم ، والناس لا يتخذونه عبادة ، ولهذا لا يصح
الاستدلال علي تحريمه بقوله تعالي عن المشركين : (وما كانت صلاتهم عند
البيت إلا مكاء وتصدية) فإن المشركين يتخذون التصفيق عند البيت عبادة ،
وهؤلاء الذين يصفقون عند سماع ما يعجبهم أو رؤية ما يعجبهم لا يريدون بذلك
العبادة .
وخلاصة القول أن ترك هذا التصفيق أولى وأحسن ولكنه ليس بحرام"
وذهب بعض العلماء إلى تحريمه ، لما فيه من مشابهة المشركين ، والنساء .
قال الشوكاني في "نيل الأوطار" : "قوله : (إنما التصفيق للنساء) يدل على منع الرجال منه مطلقاً"
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
ما حكم التصفيق للرجال في المناسبات والاحتفالات ؟ .
فأجاب :
التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية
، وأقل ما يقال فيه الكراهة ، والأظهر في الدليل تحريمه ؛ لأن المسلمين
منهيون عن التشبه بالكفرة ، وقد قال الله سبحانه في وصف الكفار من أهل مكة :
(وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً)
الأنفال/35 .
قال العلماء المكاء الصفير ، والتصدية التصفيق .
والسنة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما
يعجبه أو ما ينكره أن يقول : سبحان الله أو يقول : الله أكبر ، كما صح ذلك
عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ، ويشرع التصفيق للنساء خاصة
إذا نابهن شيء في الصلاة أو كن مع الرجال فسهى الإمام في الصلاة ، فإنه
يشرع لهن التنبيه بالتصفيق ، أما الرجال فينبهونه بالتسبيح كما صحت بذلك
السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبهذا يعلم أن التصفيق من الرجال فيه
تشبه بالكفرة وبالنساء وكل ذلك منهي عنه . والله ولي التوفيق"
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (4/151) .
وقال الشيخ بكر أبو زيد :
"لا يُشرع التصفيق في شيء من أمور
الدين إلا في موضع واحد للحاجة : وهو للمرأة داخل الصلاة إذا عرض عارض
كسهو الإمام في صلاته ، فإنه يستحب لمن اقتدى به تنبيهه : فالرجل ينبه
الإمام بالتسبيح ، والمرأة تنبه الإمام بالتصفيق ؛ وهذا لثبوت السنة به عن
النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال : (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ) .
ثم حدث في الأمة التعبد بالتصفيق
لدى بعض المبتدعة عند قراءة الأذكار ، والأوراد ، والأحزاب ، وفي الموالد ،
والمدائح في البيوت ، والمساجد ، وغيرها ، ويظهر أنه منذ القرن الرابع ،
فإن الحافظ عبيد الله بن بطة المتوفي سنة 387 أنكر عليهم ذلك ، وقد تتابع
إنكار العلماء عليهم ، وتهجينهم ، وتبديعهم ، فمن الذين لهم مقام صدق في
ذلك الحافظ ابن الجوزي ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ،
وغيرهم ، قديماً ، وحديثاً ، مقررين بالإجماع : أن التعبد بالتصفيق : بدعة
ضلالة ، وخروج على الشرع المطهر ، فيجب اجتناب التعبد به ويجب منعه .
ثم في أثناء القرن الرابع عشر
تسلل إلى المسلمين في اجتماعاتهم واحتفالاتهم ، التصفيق عند التعجب ؛
تشبهاً بما لدى المشركين من التصفيق للتشجيع ، والتعجب .
وإذا كان التصفيق في حالة التعبد :
بدعة ضلالة ، كما تقدم ، فإن اتخاذه عادة في المحافل ، الاجتماعات ؛
للتشجيع ، والتعجب ، تشبه منكر ، ومعصية يجب أن تُنكر ، وذلك لما يلي :
معلوم أن هدى النبي صلى الله عليه
وسلم عند التعجب ، هو الثناء على الله تعالى وذكره بالتكبير ، والتسبيح ،
والتهليل ، ونحوها ، والأحاديث في هذا كثيرة شهيرة في كتاب السنة ، ترجم
لبعضها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال : "باب التكبير
والتسبيح عند التعجب " ، وأدخلها العلماء في كتب الأذكار منهم النووي رحمه
الله تعالى فى : "كتاب الأذكار" فقال : "باب جواز التعجب بلفظ التسبيح
والتهليل ونحوها" ، وعلى هذا الهدي المبارك درج سَلَفُ هذه الأمة من
الصحابة رضي الله عنهم فمن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا والحمد لله ، وفي
هذا استمرار حال المسلم بتعظيم الله ، وتمرين لسانه على ذكر الله تعالى .
إذا عُلِمَ ذلك ، فإنه لا نعلم من
المرويات عن المقتدى بهم من أئمة الهدى ، التَّصْفِيْقَ في مثل هذه الحال ،
فضلاً عن ورود شيء من ذلك في السنة ، وعليه ، فإن التصفيق في احتفالات
المدارس ، وغيرها : إن وقع على وجه التعبد ، فهو بدعة محرمة شرعاً ، لأن
التصفيق لم يتعبدنا الله به ، وهو نظير ما ابتدعه بعض المتصوفة من التصفيق
حال الذكر والدعاء ، كما تقدم .
وإن وقع التصفيق المذكور على وجه العادة ، فهو منكر محرم ؛ لأنه تشبه (بالكفار) .
ولا نعرف دخول هذه العادة في
تاريخ المسلمين إلا في أثناء القرن الرابع عشر ، حين تَفَشَّى في المسلمين
كثير من عادات الكافرين والتشبه بهم .
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى :
"والتصفيق منكر ، يطرب ، ويُخرج عن
الاعتدال ، وتنزه عن مثله العقلاء ، ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا
يفعلونه عند البيت من : "التصدية" وهي التي ذمهم الله عز وجل بها فقال
(وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً)
الأنفال/35 ، فالمكاء : الصفير ، والتصدية : التصفيق ، ثم قال : وفيه أيضاً
تشبه بالنساء ، والعاقل يأنف من أن يخرج من الوقار ، إلى أفعال الكفار
والنسوة" انتهى .
فعلى العبد المسلم أن يتقي الله فيما يأتي ويذر ، وأن يتثبت فيما ينسبه إلى الشرع المطهر"
من "تصحيح الدعاء" (ص 86-89 )
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» معلومات عن دراسة تخصص طب الأشعة | INFORMATION ABOUT MEDICAL RADIOLOGY STUDY ABROAD
الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:56 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» بحث حول إدارة الموارد البشرية
الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:45 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع ترميم الآثار
الإثنين أبريل 09, 2018 12:17 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع هندسة البرمجيّات
الإثنين أبريل 09, 2018 12:13 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع الأسواق والمنشأت المالية "FMI
الإثنين أبريل 09, 2018 12:03 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» تعريف نظم المعلومات
الإثنين أبريل 09, 2018 12:01 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع عن علوم السياسية
الإثنين أبريل 09, 2018 11:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع عن الجمارك جمرك المالية
الإثنين أبريل 09, 2018 11:57 am من طرف سورجي بؤ هه مووان