المواضيع الأخيرة
بحـث
دخول
مايو 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ما هي الحالات التي لا يُصلى فيها على الميّت؟
صفحة 1 من اصل 1
ما هي الحالات التي لا يُصلى فيها على الميّت؟
ما هي الحالات التي لا يُصلى فيها على الميّت؟
الجواب :
الحمد لله
صلاة الجنازة فرض كفاية على كل من مات مسلما في الظاهر ، ولو كان مرتكبا للكبائر .
قال النووي رحمه الله :
" الصلاة علي الميت فرض كفاية بلا خلاف عندنا وهو إجماع " انتهى .
"المجموع" (5/167)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الصلاة على المسلمين مشروعة بسنة
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المتواترة بإجماع المؤمنين،
وهي فرض على الكفاية " انتهى .
"جامع المسائل" (3 / 35) .
ولم يرد في الأدلة الشرعية استثناء مسلم من الصلاة عليه إلا شهيد المعركة .
قال ابن القيم رحمه الله :
" شهيد المعركة لا يُصلَّى عليه ، لأن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لم يُصَلِّ على شُهدَاء أُحُد ، ولم يُعرف عنه أنه صلَّى على أحد
ممن استشهد معه فى مغازيه ، وكذلك خلفاؤُه الراشِدُون ، ونوابُهم مِن
بعدهم " انتهى .
"زاد المعاد" (3 /217) .
وانظر جواب السؤال رقم : (14012) .
وأما السقط فإذا لم يبلغ أربعة أشهر فلا يصلى عليه
لأنه ليس إنساناً ، ولم تنفخ فيه الروح ، فإذا أسقط بعد أربعة أشهر من
الحمل صُلي عليه .
قال عبد الله بن الإمام أحمد : " سمعت أبي سئل عن المولود : متى يصلى عليه ؟
قال : إذا كان السقط لأربعة أشهر صلي عليه .
قيل : يصلى عليه وإن لم يستهل ؟
فقال : نعم " .
"مسائل الإمام أحمد" - برواية ابنه عبد الله (ص 142) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" إذا لم يتم له أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا يعق عنه ؛ لأنه لم ينفخ فيه الروح "انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (8 /408) .
وهناك أشخاص قد يلتبس حالهم على بعض الناس فيظن أنهم مسلمون فيصلي عليهم ، وهم في الحقيقة غير مسلمين ، كالمرتد والمنافق .
أما المرتد : فهو من كفر بعد إسلامه ،
كمن أشرك بالله ، كالذي يعبد أصحاب القبور أو يستغيث بهم أو يدعوهم من دون
الله ، أو جحد القرآن كله أو بعضه ، ولو كلمة منه ، أو اعتقد حل شيء مجمع
على تحريمه كالزنا وشرب الخمر ، أو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة ،
أو استهزأ بالله أو آياته أو رسوله أو أحكام دينه ، أو ادعى أنه يعلم الغيب
، وأمثال هؤلاء .
راجع : "الموسوعة الفقهية" (42/350) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" المرتد بأي نوع من أنواع الردة لا يعامل كما يعامل الكافر الأصلى ،
بل إنه يلزم بالرجوع إلى الإسلام ، فإن أسلم فذاك ، وإن لم يسلم فإنه يقتل
كفراً ، ولا يدفن مع المسلمين ولا يصلى عليه " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (14 /6) .
وأما المنافق فهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ، فمن علم نفاقه فلا يُصلى عليه .
قال الله تعالى : ( وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا
وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ) التوبة/84 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" فمن عُلم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له ، ومن لم يعلم
ذلك منه صُلي عليه ، وإذا عَلِمَ شخصٌ نفاقَ شخصٍ لم يصلِّ هو عليه ، وصلى
عليه من لم يعلم نفاقه .
وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصل عليه حذيفة ؛ لأنه كان في
غزوة تبوك قد عرف المنافقين الذين عزموا على الفتك برسول الله صلى الله
عليه وسلم " انتهى .
"منهاج السنة" (5 / 160) .
والله أعلم .
الجواب :
الحمد لله
صلاة الجنازة فرض كفاية على كل من مات مسلما في الظاهر ، ولو كان مرتكبا للكبائر .
قال النووي رحمه الله :
" الصلاة علي الميت فرض كفاية بلا خلاف عندنا وهو إجماع " انتهى .
"المجموع" (5/167)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الصلاة على المسلمين مشروعة بسنة
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المتواترة بإجماع المؤمنين،
وهي فرض على الكفاية " انتهى .
"جامع المسائل" (3 / 35) .
ولم يرد في الأدلة الشرعية استثناء مسلم من الصلاة عليه إلا شهيد المعركة .
قال ابن القيم رحمه الله :
" شهيد المعركة لا يُصلَّى عليه ، لأن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لم يُصَلِّ على شُهدَاء أُحُد ، ولم يُعرف عنه أنه صلَّى على أحد
ممن استشهد معه فى مغازيه ، وكذلك خلفاؤُه الراشِدُون ، ونوابُهم مِن
بعدهم " انتهى .
"زاد المعاد" (3 /217) .
وانظر جواب السؤال رقم : (14012) .
وأما السقط فإذا لم يبلغ أربعة أشهر فلا يصلى عليه
لأنه ليس إنساناً ، ولم تنفخ فيه الروح ، فإذا أسقط بعد أربعة أشهر من
الحمل صُلي عليه .
قال عبد الله بن الإمام أحمد : " سمعت أبي سئل عن المولود : متى يصلى عليه ؟
قال : إذا كان السقط لأربعة أشهر صلي عليه .
قيل : يصلى عليه وإن لم يستهل ؟
فقال : نعم " .
"مسائل الإمام أحمد" - برواية ابنه عبد الله (ص 142) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" إذا لم يتم له أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا يعق عنه ؛ لأنه لم ينفخ فيه الروح "انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (8 /408) .
وهناك أشخاص قد يلتبس حالهم على بعض الناس فيظن أنهم مسلمون فيصلي عليهم ، وهم في الحقيقة غير مسلمين ، كالمرتد والمنافق .
أما المرتد : فهو من كفر بعد إسلامه ،
كمن أشرك بالله ، كالذي يعبد أصحاب القبور أو يستغيث بهم أو يدعوهم من دون
الله ، أو جحد القرآن كله أو بعضه ، ولو كلمة منه ، أو اعتقد حل شيء مجمع
على تحريمه كالزنا وشرب الخمر ، أو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة ،
أو استهزأ بالله أو آياته أو رسوله أو أحكام دينه ، أو ادعى أنه يعلم الغيب
، وأمثال هؤلاء .
راجع : "الموسوعة الفقهية" (42/350) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" المرتد بأي نوع من أنواع الردة لا يعامل كما يعامل الكافر الأصلى ،
بل إنه يلزم بالرجوع إلى الإسلام ، فإن أسلم فذاك ، وإن لم يسلم فإنه يقتل
كفراً ، ولا يدفن مع المسلمين ولا يصلى عليه " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (14 /6) .
وأما المنافق فهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ، فمن علم نفاقه فلا يُصلى عليه .
قال الله تعالى : ( وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا
وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ) التوبة/84 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" فمن عُلم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له ، ومن لم يعلم
ذلك منه صُلي عليه ، وإذا عَلِمَ شخصٌ نفاقَ شخصٍ لم يصلِّ هو عليه ، وصلى
عليه من لم يعلم نفاقه .
وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصل عليه حذيفة ؛ لأنه كان في
غزوة تبوك قد عرف المنافقين الذين عزموا على الفتك برسول الله صلى الله
عليه وسلم " انتهى .
"منهاج السنة" (5 / 160) .
والله أعلم .
مواضيع مماثلة
» الأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها
» كتاب بن جبرين رحمه الله في الفقه والاحكام سبعون مخالفة تقع فيها النساء
» حكم الصلاة في الحجرة التي بها تصاوير
» اقسام المياه التي يجوز التطهر بها
» حكم لبس دبلة الخطوبة من غير اعتقاد فيها
» كتاب بن جبرين رحمه الله في الفقه والاحكام سبعون مخالفة تقع فيها النساء
» حكم الصلاة في الحجرة التي بها تصاوير
» اقسام المياه التي يجوز التطهر بها
» حكم لبس دبلة الخطوبة من غير اعتقاد فيها
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» معلومات عن دراسة تخصص طب الأشعة | INFORMATION ABOUT MEDICAL RADIOLOGY STUDY ABROAD
الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:56 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» بحث حول إدارة الموارد البشرية
الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:45 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع ترميم الآثار
الإثنين أبريل 09, 2018 12:17 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع هندسة البرمجيّات
الإثنين أبريل 09, 2018 12:13 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع الأسواق والمنشأت المالية "FMI
الإثنين أبريل 09, 2018 12:03 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» تعريف نظم المعلومات
الإثنين أبريل 09, 2018 12:01 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع عن علوم السياسية
الإثنين أبريل 09, 2018 11:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع عن الجمارك جمرك المالية
الإثنين أبريل 09, 2018 11:57 am من طرف سورجي بؤ هه مووان