المواضيع الأخيرة
بحـث
دخول
مايو 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ما حكم ضرب الرجال بالدف في الأعراس
صفحة 1 من اصل 1
ما حكم ضرب الرجال بالدف في الأعراس
ما حكم ضرب الرجال بالدف في الأعراس؟
السؤال: تزوج أخي منذ شهرين تقريبا وأقام أبي له حفل زفاف بأحد الفنادق ولكن ما أزعجني هو أن أبي أحضر منشدين يضربون بالدف لا غير ، لأن أخي لم يسمح لهم باستخدام أدوات أخرى ثم قلت لأبي أنه لا يجوز ، فرد علي أن الدف جائز في الأعراس فقط ، وأخذ يعطني الأدلة لكنها على ما أعتقد أنها ضعيفة . فهل ترون أن ذلك جائز أم أنه حرام ؟ و إذا كان حراماً هل كان يجب علي عدم حضور العرس؟
الجواب :
الحمد لله
لم يختلف أهل العلم في جواز الضرب بالدف في النكاح للنساء ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ : الدُّفُّ وَالصَّوْتُ ٌ) . رواه الترمذي (1008) والنسائي (3316) ، وحسنه الألباني.
وفي البخاري (3700) عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي ، وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ ، حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ : وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ .
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَقُولِي هَكَذَا ، وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ).
قال المهلب : " في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح ". انتهى من "فتح الباري" لابن حجر (9/203).
قال ابن بطال : " اتفق العلماء على جواز اللهو في وليمة النكاح ، مثل ضرب الدف وشبهه ما لم يكن محرمًا ". انتهى من " شرح صحيح البخاري" لابن بطال (7/279)
واختلفوا في حكم الضرب به للرجال في الأعراس :
فمذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة : الجواز ؛ لأن الأحاديث لم تفرق بين الرجال والنساء .
ينظر: "حاشية الدسوقي" (2/301) ، "نهاية المحتاج" (8/298) ، "الإنصاف" للمرداوي (8/ 342) .
وذهب الحنفية ، وبعض العلماء من المذاهب الأخرى إلى اختصاص الضرب به بالنساء ؛ لأن المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يضرب به النساء لا الرجال ، وهو من الأعمال الخاصة بهن .
ينظر: حاشية ابن عابدين [5 /482] ، المغني لابن قدامة (10/155) .
وقد سبق الكلام عن هذه المسألة وترجيح اختصاص الجواز بالنساء ، كما في جواب السؤال (20406) ، وهو اختيار الحافظ ابن حجر ، وابن قدامة المقدسي ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء (19/ 115) .
واختار الشيخ ابن عثيمين أن المسالة راجعة للعرف ، فإن كان العرف في البلد أن لا يضرب به إلا النساء فلا يجوز للرجال الضرب به ، وإن كان العرف أن يضرب به الرجال والنساء ، فلا حرج على الرجال من استعماله في الأفراح .
قال الشيخ ابن عثيمين : " فإذا كان العرف أنه لا يضرب بالدف إلا النساء، فحينئذٍ نقول : إما أن يكره ، أو يحرم تشبه الرجال بهن ، وإذا جرت العادة بأنه يُضرَب بالدف من قبل الرجال والنساء فلا كراهة ؛ لأن المقصود الإعلان ، وإعلان النكاح بدف الرجال أبلغ من إعلانه بدف النساء ؛ لأن النساء إذا دففن فإنما يدففن في موضع مغلق ، حتى لا تظهر أصواتهن ، والرجال يدفون في موضع واضح بارز ، فهو أبلغ في الإعلان ، وهذا ظاهر نص الإمام أحمد رحمه الله ". انتهى من " الشرح الممتع " (12/349).
وبما أن في المسألة اختلاف معتبر بين العلماء ، ولمن قال بالجواز وجه معتبر ، فلا ينكر على من أخذ بالقول بالجواز ، ولا يشدد في هذه المسألة كما يشدد في الإنكار على من استعمل آلات المعازف والطرب .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
السؤال: تزوج أخي منذ شهرين تقريبا وأقام أبي له حفل زفاف بأحد الفنادق ولكن ما أزعجني هو أن أبي أحضر منشدين يضربون بالدف لا غير ، لأن أخي لم يسمح لهم باستخدام أدوات أخرى ثم قلت لأبي أنه لا يجوز ، فرد علي أن الدف جائز في الأعراس فقط ، وأخذ يعطني الأدلة لكنها على ما أعتقد أنها ضعيفة . فهل ترون أن ذلك جائز أم أنه حرام ؟ و إذا كان حراماً هل كان يجب علي عدم حضور العرس؟
الجواب :
الحمد لله
لم يختلف أهل العلم في جواز الضرب بالدف في النكاح للنساء ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ : الدُّفُّ وَالصَّوْتُ ٌ) . رواه الترمذي (1008) والنسائي (3316) ، وحسنه الألباني.
وفي البخاري (3700) عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي ، وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ ، حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ : وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ .
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَقُولِي هَكَذَا ، وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ).
قال المهلب : " في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح ". انتهى من "فتح الباري" لابن حجر (9/203).
قال ابن بطال : " اتفق العلماء على جواز اللهو في وليمة النكاح ، مثل ضرب الدف وشبهه ما لم يكن محرمًا ". انتهى من " شرح صحيح البخاري" لابن بطال (7/279)
واختلفوا في حكم الضرب به للرجال في الأعراس :
فمذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة : الجواز ؛ لأن الأحاديث لم تفرق بين الرجال والنساء .
ينظر: "حاشية الدسوقي" (2/301) ، "نهاية المحتاج" (8/298) ، "الإنصاف" للمرداوي (8/ 342) .
وذهب الحنفية ، وبعض العلماء من المذاهب الأخرى إلى اختصاص الضرب به بالنساء ؛ لأن المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يضرب به النساء لا الرجال ، وهو من الأعمال الخاصة بهن .
ينظر: حاشية ابن عابدين [5 /482] ، المغني لابن قدامة (10/155) .
وقد سبق الكلام عن هذه المسألة وترجيح اختصاص الجواز بالنساء ، كما في جواب السؤال (20406) ، وهو اختيار الحافظ ابن حجر ، وابن قدامة المقدسي ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء (19/ 115) .
واختار الشيخ ابن عثيمين أن المسالة راجعة للعرف ، فإن كان العرف في البلد أن لا يضرب به إلا النساء فلا يجوز للرجال الضرب به ، وإن كان العرف أن يضرب به الرجال والنساء ، فلا حرج على الرجال من استعماله في الأفراح .
قال الشيخ ابن عثيمين : " فإذا كان العرف أنه لا يضرب بالدف إلا النساء، فحينئذٍ نقول : إما أن يكره ، أو يحرم تشبه الرجال بهن ، وإذا جرت العادة بأنه يُضرَب بالدف من قبل الرجال والنساء فلا كراهة ؛ لأن المقصود الإعلان ، وإعلان النكاح بدف الرجال أبلغ من إعلانه بدف النساء ؛ لأن النساء إذا دففن فإنما يدففن في موضع مغلق ، حتى لا تظهر أصواتهن ، والرجال يدفون في موضع واضح بارز ، فهو أبلغ في الإعلان ، وهذا ظاهر نص الإمام أحمد رحمه الله ". انتهى من " الشرح الممتع " (12/349).
وبما أن في المسألة اختلاف معتبر بين العلماء ، ولمن قال بالجواز وجه معتبر ، فلا ينكر على من أخذ بالقول بالجواز ، ولا يشدد في هذه المسألة كما يشدد في الإنكار على من استعمل آلات المعازف والطرب .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
مواضيع مماثلة
» تصوير المرأة للمرأة في الأعراس
» حُـكم الدفّ للرجال والنساء في غير الأعراس
» حكم اختلاط الرجال بالنساء
» اللجنة الدائمة للإفتاء : صلاة الجماعة واجبة على الرجال والتهوين منها مخالف للشرع
» حُـكم الدفّ للرجال والنساء في غير الأعراس
» حكم اختلاط الرجال بالنساء
» اللجنة الدائمة للإفتاء : صلاة الجماعة واجبة على الرجال والتهوين منها مخالف للشرع
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» معلومات عن دراسة تخصص طب الأشعة | INFORMATION ABOUT MEDICAL RADIOLOGY STUDY ABROAD
الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:56 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» بحث حول إدارة الموارد البشرية
الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:45 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع ترميم الآثار
الإثنين أبريل 09, 2018 12:17 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع هندسة البرمجيّات
الإثنين أبريل 09, 2018 12:13 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع الأسواق والمنشأت المالية "FMI
الإثنين أبريل 09, 2018 12:03 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» تعريف نظم المعلومات
الإثنين أبريل 09, 2018 12:01 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع عن علوم السياسية
الإثنين أبريل 09, 2018 11:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع عن الجمارك جمرك المالية
الإثنين أبريل 09, 2018 11:57 am من طرف سورجي بؤ هه مووان