المواضيع الأخيرة
بحـث
دخول
أبريل 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
ما حكم من مات وعليه زكاة أو دين لآدمي؟
صفحة 1 من اصل 1
ما حكم من مات وعليه زكاة أو دين لآدمي؟
ما حكم من مات وعليه زكاة أو دين لآدمي؟
السؤال:
وكالات : يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الازهر الشريف:
اختلف الفقهاء في ذلك فقال المالكية -- والشافعية والحنابلة-- من وجبت عليه
زكاة وتمكن من أدائها فمات قبل أدائها عصي ووجب إخراجها من تركته وإن لم
يوصي بها.. ولا تسقط بموته لأنها حق واجب تصح الوصية به أو حق مال لزمه في
حال التركة كالوصية في شهور مذهب المالكية.
ومن رأس مال التركة كلها في رأي الشافعي واحمد. واذا اجتمع في تركة الميت دين لله تعالي ودين لآدمي
مثال الأول: زكاة وكفارة ونذر وجزاء صيد حرمي وغير ذلك فالأصح عند الشافعية
تقديم دين الله تعالي.. قال أبو حنيفة: تسقط عنه الزكاة بالموت. إلا أن
يوصي وإذا لم يوصي بها سقطت لأنها عبادة من شرطها النية فسقطت بموت من هي
عليه كالصوم فتكون مسقطات الزكاة عند الحنفية ثلاثة
موت من عليه الزكاة من غير وصية
والردة. وهلاك النصاب بعد الحول قبل التمكن من الاداء وبعده. خلافاً للشافعي وغيره في الأمور الثلاثة..
ذهب جمهور الفقهاء إلي أن الزكاة لا تسقط بموت رب المال. بل تخرج من تركته
وإن لم يوص بها -هذا قول عطاء والحسن والزهري وقتاة ومالك والشافعي وأحمد
واسحاق وأبي ثور وابن المنذر-- وهو مذهب الزيدية..وقال الأوزاعي والليث-
تؤخذ من الثلث مقدمة علي الوصايا ولا يجاوز الثلث..وقال ابن سيرين والشعبي
والنفعي وحماد ابن سليمان والثوري وغيرهم: لا تخرج إلا أن يكون أوصي بها.
وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه- انها تسقط بموت المكلف إلا أن يوصي بها وتخرج
من الثلث ويزاحم بها أصحاب الوصايا وإذا لم يوص بها.سقطت ولا يلزم الورثة
إخراجها. وإن اخرجوها فصدقة تطوع لأنها عبادة من شرطها النية. فسقطت بموت
من هي عليه كالصلاة والصوم. ومعني هذا أن الحنفية يقولون مات آثما بترك هذه
الفريضة. ولا سبيل إلي اسقاطها عنه بعد موته. كتارك الصلاة والصيام. ولهذا
قال بعض الحنفية إذا آخر الزكاة حتي مرض يؤدي سراً من الورثة.. والصحيح هو
القول الأول.
فإن الزكاة كما قال ابن قدامة حق واجب تصح الوصية به فلم تسقط بالموت كدين
الآدمي ولأنها حق مالي واجب فلم يسقط بموت من هو عليه كالدين تفارق الصوم
والصلاة. فإنهما عبادتان بدنيتين لا تصح الوصية بهما ولا النيابه فيهما..
علي أنه قد ورد في الصحيح (من مات وعليه صيام صام عنه وليه).. مع أن الصيام
عبادة بدنية شخصية. وجازت فيه النيابة بعد الموت فضلا من الله ورحمه.
فأولي بذلك الزكاة وهي حق مالي كما قدمنا.
السؤال:
وكالات : يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الازهر الشريف:
اختلف الفقهاء في ذلك فقال المالكية -- والشافعية والحنابلة-- من وجبت عليه
زكاة وتمكن من أدائها فمات قبل أدائها عصي ووجب إخراجها من تركته وإن لم
يوصي بها.. ولا تسقط بموته لأنها حق واجب تصح الوصية به أو حق مال لزمه في
حال التركة كالوصية في شهور مذهب المالكية.
ومن رأس مال التركة كلها في رأي الشافعي واحمد. واذا اجتمع في تركة الميت دين لله تعالي ودين لآدمي
مثال الأول: زكاة وكفارة ونذر وجزاء صيد حرمي وغير ذلك فالأصح عند الشافعية
تقديم دين الله تعالي.. قال أبو حنيفة: تسقط عنه الزكاة بالموت. إلا أن
يوصي وإذا لم يوصي بها سقطت لأنها عبادة من شرطها النية فسقطت بموت من هي
عليه كالصوم فتكون مسقطات الزكاة عند الحنفية ثلاثة
موت من عليه الزكاة من غير وصية
والردة. وهلاك النصاب بعد الحول قبل التمكن من الاداء وبعده. خلافاً للشافعي وغيره في الأمور الثلاثة..
ذهب جمهور الفقهاء إلي أن الزكاة لا تسقط بموت رب المال. بل تخرج من تركته
وإن لم يوص بها -هذا قول عطاء والحسن والزهري وقتاة ومالك والشافعي وأحمد
واسحاق وأبي ثور وابن المنذر-- وهو مذهب الزيدية..وقال الأوزاعي والليث-
تؤخذ من الثلث مقدمة علي الوصايا ولا يجاوز الثلث..وقال ابن سيرين والشعبي
والنفعي وحماد ابن سليمان والثوري وغيرهم: لا تخرج إلا أن يكون أوصي بها.
وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه- انها تسقط بموت المكلف إلا أن يوصي بها وتخرج
من الثلث ويزاحم بها أصحاب الوصايا وإذا لم يوص بها.سقطت ولا يلزم الورثة
إخراجها. وإن اخرجوها فصدقة تطوع لأنها عبادة من شرطها النية. فسقطت بموت
من هي عليه كالصلاة والصوم. ومعني هذا أن الحنفية يقولون مات آثما بترك هذه
الفريضة. ولا سبيل إلي اسقاطها عنه بعد موته. كتارك الصلاة والصيام. ولهذا
قال بعض الحنفية إذا آخر الزكاة حتي مرض يؤدي سراً من الورثة.. والصحيح هو
القول الأول.
فإن الزكاة كما قال ابن قدامة حق واجب تصح الوصية به فلم تسقط بالموت كدين
الآدمي ولأنها حق مالي واجب فلم يسقط بموت من هو عليه كالدين تفارق الصوم
والصلاة. فإنهما عبادتان بدنيتين لا تصح الوصية بهما ولا النيابه فيهما..
علي أنه قد ورد في الصحيح (من مات وعليه صيام صام عنه وليه).. مع أن الصيام
عبادة بدنية شخصية. وجازت فيه النيابة بعد الموت فضلا من الله ورحمه.
فأولي بذلك الزكاة وهي حق مالي كما قدمنا.
مواضيع مماثلة
» زكاة الفطر
» برامج زكاة الاموال
» حساب زكاة المال
» زكاة الله تعالى
» زكاة الفطر حكمها وقتها مقدارها ومستحقيها
» برامج زكاة الاموال
» حساب زكاة المال
» زكاة الله تعالى
» زكاة الفطر حكمها وقتها مقدارها ومستحقيها
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» معلومات عن دراسة تخصص طب الأشعة | INFORMATION ABOUT MEDICAL RADIOLOGY STUDY ABROAD
الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:56 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» بحث حول إدارة الموارد البشرية
الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:45 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع ترميم الآثار
الإثنين أبريل 09, 2018 12:17 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع هندسة البرمجيّات
الإثنين أبريل 09, 2018 12:13 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع الأسواق والمنشأت المالية "FMI
الإثنين أبريل 09, 2018 12:03 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» تعريف نظم المعلومات
الإثنين أبريل 09, 2018 12:01 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع عن علوم السياسية
الإثنين أبريل 09, 2018 11:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع عن الجمارك جمرك المالية
الإثنين أبريل 09, 2018 11:57 am من طرف سورجي بؤ هه مووان