المواضيع الأخيرة
بحـث
دخول
مارس 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
هل لمس النساء ينقض أو يفقد الوضوء أم لا؟
صفحة 1 من اصل 1
هل لمس النساء ينقض أو يفقد الوضوء أم لا؟
السؤال: رسالة وردتنا من المرسل فوزي المتولي يقول في سؤاله وهو من جمهورية مصر العربية والإقامة في الأفلاج يقول هل لمس النساء ينقض أو يفقد الوضوء أم لا؟
الجواب
الشيخ: أقول في الجواب اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة منهم من يقول إن مس المرأة لا ينقض مطلقاً ومنهم من يقول إن مسها ينقض مطلقاً ومنهم من توسط وقال إن مسها لشهوة ينقض الوضوء ومسها لغير شهوة لا ينقض الوضوء والصواب من هذه الأقوال أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً ولو بشهوة لكنه مع الشهوة يستحب الوضوء من أجل تحرك الشهوة إلا إذا خرج منه شيء مذي فإنه يجب عليه أن يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ وضوءه للصلاة يعني أنه ينتقض وضوءه وأما بدون خارج فإنه لا ينتقض وذلك لأن الأصل براءة الذمة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على نقض الوضوء بمس المرأة بل إنه روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه وخرج إلي الصلاة ولم يتوضأ وهذا الحديث وإن كان بعضهم يضعفه لكنه الأصل هو عدم النقض وأما قوله تعالى (أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءاً) إلي أخره فإن المراد بالملامسة هنا الجماع كما فسرها بذلك أبن عباس رضي الله عنهما وهو أيضاً مقتضى سياق القرآن الكريم لأن قوله أو جاء أحد منكم من الغائط إشارة إلي أحد أسباب الوضوء أو لامستم النساء إشارة إلي أحد أسباب الغسل فتكون الآية دالة على الموجبين موجب الوضوء وموجب الغسل ولو قلنا المراد بالملامسة اللمس لكانت الآية دالة على سبين أو موجبين من موجبات الوضوء ساكتة عن موجبات الغسل وهذا نقص في دلالة القرآن فعليه نقول إن حملها على الجماع كما فسرها به أبن عباس هو مقتضى بلاغة القرآن وإيجازه ودلالته فعليه يكون في الآية ذكر الموجبين للطهارة الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى كما أنه ذكر سبحانه وتعالى الطهارتين الصغرى والكبرى والطهارتين الأصلية والبدلية فذكر الوضوء وذكر الغسل وذكر الطهارة الأصلية بالماء وذكر الطهارة الفرعية بالتيمم وذكر أيضاً الموجبين للطاهرتين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى وهذا هو مقتضى البلاغة والتفصيل في القرآن وعليه فنقول إذا قبل رجل زوجته ولو لشهوة أو ضمها إليه ولو بشهوة أو باشرها ولو بشهوة بدون جماع فإنه لا ينتقض وضوءه إلا إن خرج شيء وكذلك بالنسبة إليها لا ينتقض وضوءها وأما إذا حصل الجماع ولو بدون إنزال فإنه يجب عليهما جميعاً الغسل لحديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل.
-- منقول من موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
__________________
مهم جدا الدخول
http://www.islamme.com/vb/showthread...022#post155022
الجواب
الشيخ: أقول في الجواب اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة منهم من يقول إن مس المرأة لا ينقض مطلقاً ومنهم من يقول إن مسها ينقض مطلقاً ومنهم من توسط وقال إن مسها لشهوة ينقض الوضوء ومسها لغير شهوة لا ينقض الوضوء والصواب من هذه الأقوال أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً ولو بشهوة لكنه مع الشهوة يستحب الوضوء من أجل تحرك الشهوة إلا إذا خرج منه شيء مذي فإنه يجب عليه أن يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ وضوءه للصلاة يعني أنه ينتقض وضوءه وأما بدون خارج فإنه لا ينتقض وذلك لأن الأصل براءة الذمة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على نقض الوضوء بمس المرأة بل إنه روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه وخرج إلي الصلاة ولم يتوضأ وهذا الحديث وإن كان بعضهم يضعفه لكنه الأصل هو عدم النقض وأما قوله تعالى (أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءاً) إلي أخره فإن المراد بالملامسة هنا الجماع كما فسرها بذلك أبن عباس رضي الله عنهما وهو أيضاً مقتضى سياق القرآن الكريم لأن قوله أو جاء أحد منكم من الغائط إشارة إلي أحد أسباب الوضوء أو لامستم النساء إشارة إلي أحد أسباب الغسل فتكون الآية دالة على الموجبين موجب الوضوء وموجب الغسل ولو قلنا المراد بالملامسة اللمس لكانت الآية دالة على سبين أو موجبين من موجبات الوضوء ساكتة عن موجبات الغسل وهذا نقص في دلالة القرآن فعليه نقول إن حملها على الجماع كما فسرها به أبن عباس هو مقتضى بلاغة القرآن وإيجازه ودلالته فعليه يكون في الآية ذكر الموجبين للطهارة الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى كما أنه ذكر سبحانه وتعالى الطهارتين الصغرى والكبرى والطهارتين الأصلية والبدلية فذكر الوضوء وذكر الغسل وذكر الطهارة الأصلية بالماء وذكر الطهارة الفرعية بالتيمم وذكر أيضاً الموجبين للطاهرتين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى وهذا هو مقتضى البلاغة والتفصيل في القرآن وعليه فنقول إذا قبل رجل زوجته ولو لشهوة أو ضمها إليه ولو بشهوة أو باشرها ولو بشهوة بدون جماع فإنه لا ينتقض وضوءه إلا إن خرج شيء وكذلك بالنسبة إليها لا ينتقض وضوءها وأما إذا حصل الجماع ولو بدون إنزال فإنه يجب عليهما جميعاً الغسل لحديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل.
-- منقول من موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
__________________
مهم جدا الدخول
http://www.islamme.com/vb/showthread...022#post155022
مواضيع مماثلة
» ما حكم التسمية في الوضوء ؟.
» الوسواس في الوضوء
» فرائض الوضوء
» نواقض الوضوء وما يحرم على المحدث
» هل الإغتسـال يغني عن الوضوء!؟
» الوسواس في الوضوء
» فرائض الوضوء
» نواقض الوضوء وما يحرم على المحدث
» هل الإغتسـال يغني عن الوضوء!؟
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» معلومات عن دراسة تخصص طب الأشعة | INFORMATION ABOUT MEDICAL RADIOLOGY STUDY ABROAD
الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:56 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» بحث حول إدارة الموارد البشرية
الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:45 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع ترميم الآثار
الإثنين أبريل 09, 2018 12:17 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع هندسة البرمجيّات
الإثنين أبريل 09, 2018 12:13 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع الأسواق والمنشأت المالية "FMI
الإثنين أبريل 09, 2018 12:03 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» تعريف نظم المعلومات
الإثنين أبريل 09, 2018 12:01 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع عن علوم السياسية
الإثنين أبريل 09, 2018 11:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع عن الجمارك جمرك المالية
الإثنين أبريل 09, 2018 11:57 am من طرف سورجي بؤ هه مووان