المواضيع الأخيرة
بحـث
دخول
مايو 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
مختصرة تتعلق ببعض أحكام طهارة المريض وصلاته
صفحة 1 من اصل 1
مختصرة تتعلق ببعض أحكام طهارة المريض وصلاته
مختصرة تتعلق ببعض أحكام طهارة المريض وصلاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للّه رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد . .
فهذه كلمة (1) مختصرة تتعلق ببعض أحكام طهارة المريض وصلاته .
لقد شرع اللّه سبحانه وتعالى الطهارة لكل صلاة ، فإن رفع الحدث وإزالة
النجاسة - سواء من البدن أو الثوب أو المكان المصلىَّ فيه - شرطان من شروط
الصلاة . فإذا أراد المسلم الصلاة وجب عليه أن يتوضأ الوضوء المعروف من
الحدث الأصغر أو يغتسل إن كان حدثه أكبر . ولا بد قبل الوضوء من الاستنجاء
بالماء أو الاستجمار بالحجارة في حق من بال أو أتى الغائط لتتم الطهارة
والنظافة .
وفيما يلي بيان لبعض الأحكام المتعلقة بذلك :
فالاستنجاء بالماء واجب لكل خارج من السبيلين كالبول والغائط . وليس على من
نام أو خرجت منه ريح - استنجاء ، إنما عليه الوضوء ؛ لأن الاستنجاء إنما
شرع لإزالة النجاسة ، ولا نجاسة هاهنا .
_________
(1) سبق نشر هذه الكلمة في مطوية من قبل الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عام 1414 هـ
والاستجمار يكون بالحجارة أو ما يقوم مقامها ، ولا بد فيه من ثلاثة أحجار
طاهرة ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من استجمر فليوتر
» ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضاً : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب
معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه » - رواه أبو داود - ولنهيه صلى الله عليه
وسلم عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار ، رواه مسلم .
ولا يجوز الاستجمار بالرَّوث والعظام والطعام ؛ وكل ما له حُرمة . والأفضل
أن يستجمر الإنسان بالحجارة وما أشبهها كالمناديل واللِّبن ونحو ذلك ، ثم
يُتبعها الماء ؛ لأن الحجارة تزيل عين النجاسة ، والماء يطهِّر المحل ،
فيكون أبلغ . والإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة
وما أشبهها .
« عن أنس رضي اللّه عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء
فأحمل أنا وغلام نحوي إداوةً من ماء وعنزة فيستنجي بالماء » - متفق عليه - .
« وعن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت لجماعة من النساء : مرن أزواجكن أن
يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يفعله » . - قال الترمذي هذا حديث صحيح - .
وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ؛ لأنه يطهر المحل ويزيل العين
والأثر وهو أبلغ في التنظيف ، وإن اقتصر على الحجر أجزأه ثلاثة أحجار إذا
نَقَى بهن المحل ، فإن لم تكف زاد رابعاً وخامساً حتى يُنَقي المحل ،
والأفضل أن يقطع على وتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من استجمر
فليوتر » .
ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى ؛ لقول سلمان في حديثه : « نهانا رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بيمينه » ، ولقوله صلى الله عليه
وسلم : « لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه »
. وإن كان أقطع اليسرى أو بها كسر أو مرض ونحوهما استجمر بيمينه للحاجة
ولا حرج في ذلك .
وبما أن الشريعة الإسلامية مبنيَّة على اليسر والسهولة ؛ فقد خفف الله
سبحانه وتعالى عن أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم ، ليتمكنوا من عبادته
تعالى بدون حرج ولا مشقة ، قال تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [ الحج : 78 ] ، وقال : { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [ البقرة : 185 ] ، وقال : {
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [ التغابن : 16 ] . وقال عليه
الصلاة والسلام : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ، وقال : « إن
الدين يسر » .
فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء - بأن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل
من الحدث الأكبر لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه - فإنه يتيمم ،
وهو : أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة ، فيمسح وجهه بباطن
أصابعه ، وكَفَّيْه براحتيه ، لقوله تعالى : { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى
أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ
لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } [ المائدة : 6 ]
.
والعاجز عن استعمال الماء حُكمه حكم من لم يجد الماء . « ولقوله صلى الله
عليه وسلم لعمار بن ياسر : إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه
الأرض ضربة واحدة ، ثم مسح بهما وجهه وكفَّيه . »
ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار . ولا يصح التيمم إلا بنيّة ؛
لقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .
»
وللمريض عدة حالات :
1 - إن كان مرضه يسيراً لا يخاف من استعمال الماء معه تَلَفاً ولا مرضاً
مخوِّفاً ولا إبطاء برءٍ ولا زيادة ألٍم ولا شيئاً فاحشاً ، وذلك كصداع
ووجع ضرس ونحوها ، أو من يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه - فهذا
لا يجوز له التيمم ؛ لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه ، ولأنه واجد
للماء فوجب عليه استعماله .
2 - وإن كان به مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو ، أو حدوث مرض يخاف معه
تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة ، فهذا يجوز له التيمم ، لقوله تعالى :
{ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } [
النساء : 29 ] .
3 - وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم .
4 - من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره من استعمال الماء فأجْنَبَ جاز
له التيمم للأدلة السابقة ، وإن أمكنه غَسْلَ الصحيح من جسده وجب عليه ذلك
ويتيمم للباقي .
5 - مريض في محل لم يجد ماءًا ولا تراباً ولا من يحضر له الموجود منهما صلى
على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة ، لقول الله سبحانه : { فَاتَّقُوا
اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [ التغابن : 16 ] .
6 - المريض المصاب بسلس البول ولم يبرأ بمعالجته عليه أن يتوضأ لكل صلاة
بعد دخول وقتها ، ويغسل ما يصيب بدنه ، ويجعل للصلاة ثوبَاَ طاهراً إن لم
يشق عليه ذلك ؛ وإلا عُفي عنه ؛ لقوله تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [ الحج : 78 ] وقوله : { يُرِيدُ اللَّهُ
بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [ البقرة : 185 ] ،
وقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم »
ويحتاط لنفسه احتياطاً يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته .
ويبطل التيمم بكل ما يبطل الوضوء ، وبالقدرة على استعمال الماء ، أو وجوده إن كان معدوماً . . والله أعلم .
كيفية صلاة المريض : أجمع أهل العلم على أن من لا يستطيع القيام ، له أن
يصلي جالساً ، فإن عجز عن الصلاة جالساً ، فإنه يصلي على جنبه مستقبل
القبلة بوجهه ، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن ، فإن عجز عن الصلاة على
جنبه صلى مستلقياً لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : « صَلِّ
قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب » - رواه البخاري -
وزاد النسائي : « فإن لم تستطع فمستلقياً » ومن قدر على القيام وعجز عن
الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام ، بل يصلي قائماً فيومئ بالركوع ثم
يجلس ويومئ بالسجود ، لقوله تعالى : { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } [
البقرة : 238 ] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : « صَلِّ قائماً » ولعموم
قوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [ التغابن : 16 ] .
وإن كان بعينه مرض فقال ثقات من علماء الطب : إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك وإلا فلا - فله أن يصلي مستلقياً .
ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل السجود أخفض من الركوع ، وإن
عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود ، وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى
رَقَبَتَهُ ، وإن كان ظهره متقوساً فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في
انحنائه قليلاً ، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثرَ ما أمكنه ذلك .
ومن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه النية والقول . ولا تسقط عنه الصلاة
مادام عقله ثابتاً بأي حال من الأحوال للأدلة السابقة .
ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزاً عنه من قيام أو قعود أو
ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته . وإذا نام
المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم
أو حال ذكره لها ، ولا يجوز له تركها إلى دخول وَقْت مثْلها ليصليها فيه ؛
لقوله عليه الصلاة والسلام : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها
لا كفارة لها إلا ذلك . » وتلا قوله : { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي } [
طه : 14 ] .
ولا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال ، بل يجب على المكلف أن يحرص على
الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته . فلا يجوز له ترك المفروضة
حتى يفوت وقتها ولو كان مريضاً ما دام عقله ثابتاً ، بل عليه أن يؤديها في
وقتها حسب استطاعته . فإذا تركها عامداً وهو عاقل مكلف يقوى على أدائها
ولو إيماءً فهو آثم ، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كُفْره بذلك ، لقول
النبي صلى الله عليه وسلم : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ؛ فمن تركها
فقد كفر » . ولقوله صلى الله عليه وسلم : « رأس الأمر الإسلام ، وعموده
الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله » .
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر ، وبين
المغرب والعشاء ، جمع تقديم أو جمع تأخير حسبما تيسر له ، إن شاء قدَّم
العصر مع الظهر وإن شاء أخّر الظهر مع العصر ، وإن شاء قدَّم العشاء مع
المغرب ، وإن شاء أخّر المغرب مع العشاء . أما الفجر فلا تجمع لما قبلها
ولا لما بعدها ؛ لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها .
هذا بعض ما يتعلق بأحوال المريض في طهارته وصلاته .
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين ، ويكفر سيئاتهم ، وأن
يمنَّ علينا جميعاً بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة ؛ إنه جواد كريم . .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للّه رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد . .
فهذه كلمة (1) مختصرة تتعلق ببعض أحكام طهارة المريض وصلاته .
لقد شرع اللّه سبحانه وتعالى الطهارة لكل صلاة ، فإن رفع الحدث وإزالة
النجاسة - سواء من البدن أو الثوب أو المكان المصلىَّ فيه - شرطان من شروط
الصلاة . فإذا أراد المسلم الصلاة وجب عليه أن يتوضأ الوضوء المعروف من
الحدث الأصغر أو يغتسل إن كان حدثه أكبر . ولا بد قبل الوضوء من الاستنجاء
بالماء أو الاستجمار بالحجارة في حق من بال أو أتى الغائط لتتم الطهارة
والنظافة .
وفيما يلي بيان لبعض الأحكام المتعلقة بذلك :
فالاستنجاء بالماء واجب لكل خارج من السبيلين كالبول والغائط . وليس على من
نام أو خرجت منه ريح - استنجاء ، إنما عليه الوضوء ؛ لأن الاستنجاء إنما
شرع لإزالة النجاسة ، ولا نجاسة هاهنا .
_________
(1) سبق نشر هذه الكلمة في مطوية من قبل الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عام 1414 هـ
والاستجمار يكون بالحجارة أو ما يقوم مقامها ، ولا بد فيه من ثلاثة أحجار
طاهرة ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من استجمر فليوتر
» ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضاً : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب
معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه » - رواه أبو داود - ولنهيه صلى الله عليه
وسلم عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار ، رواه مسلم .
ولا يجوز الاستجمار بالرَّوث والعظام والطعام ؛ وكل ما له حُرمة . والأفضل
أن يستجمر الإنسان بالحجارة وما أشبهها كالمناديل واللِّبن ونحو ذلك ، ثم
يُتبعها الماء ؛ لأن الحجارة تزيل عين النجاسة ، والماء يطهِّر المحل ،
فيكون أبلغ . والإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة
وما أشبهها .
« عن أنس رضي اللّه عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء
فأحمل أنا وغلام نحوي إداوةً من ماء وعنزة فيستنجي بالماء » - متفق عليه - .
« وعن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت لجماعة من النساء : مرن أزواجكن أن
يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يفعله » . - قال الترمذي هذا حديث صحيح - .
وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ؛ لأنه يطهر المحل ويزيل العين
والأثر وهو أبلغ في التنظيف ، وإن اقتصر على الحجر أجزأه ثلاثة أحجار إذا
نَقَى بهن المحل ، فإن لم تكف زاد رابعاً وخامساً حتى يُنَقي المحل ،
والأفضل أن يقطع على وتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من استجمر
فليوتر » .
ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى ؛ لقول سلمان في حديثه : « نهانا رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بيمينه » ، ولقوله صلى الله عليه
وسلم : « لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه »
. وإن كان أقطع اليسرى أو بها كسر أو مرض ونحوهما استجمر بيمينه للحاجة
ولا حرج في ذلك .
وبما أن الشريعة الإسلامية مبنيَّة على اليسر والسهولة ؛ فقد خفف الله
سبحانه وتعالى عن أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم ، ليتمكنوا من عبادته
تعالى بدون حرج ولا مشقة ، قال تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [ الحج : 78 ] ، وقال : { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [ البقرة : 185 ] ، وقال : {
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [ التغابن : 16 ] . وقال عليه
الصلاة والسلام : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ، وقال : « إن
الدين يسر » .
فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء - بأن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل
من الحدث الأكبر لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه - فإنه يتيمم ،
وهو : أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة ، فيمسح وجهه بباطن
أصابعه ، وكَفَّيْه براحتيه ، لقوله تعالى : { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى
أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ
لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } [ المائدة : 6 ]
.
والعاجز عن استعمال الماء حُكمه حكم من لم يجد الماء . « ولقوله صلى الله
عليه وسلم لعمار بن ياسر : إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه
الأرض ضربة واحدة ، ثم مسح بهما وجهه وكفَّيه . »
ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار . ولا يصح التيمم إلا بنيّة ؛
لقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .
»
وللمريض عدة حالات :
1 - إن كان مرضه يسيراً لا يخاف من استعمال الماء معه تَلَفاً ولا مرضاً
مخوِّفاً ولا إبطاء برءٍ ولا زيادة ألٍم ولا شيئاً فاحشاً ، وذلك كصداع
ووجع ضرس ونحوها ، أو من يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه - فهذا
لا يجوز له التيمم ؛ لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه ، ولأنه واجد
للماء فوجب عليه استعماله .
2 - وإن كان به مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو ، أو حدوث مرض يخاف معه
تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة ، فهذا يجوز له التيمم ، لقوله تعالى :
{ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } [
النساء : 29 ] .
3 - وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم .
4 - من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره من استعمال الماء فأجْنَبَ جاز
له التيمم للأدلة السابقة ، وإن أمكنه غَسْلَ الصحيح من جسده وجب عليه ذلك
ويتيمم للباقي .
5 - مريض في محل لم يجد ماءًا ولا تراباً ولا من يحضر له الموجود منهما صلى
على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة ، لقول الله سبحانه : { فَاتَّقُوا
اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [ التغابن : 16 ] .
6 - المريض المصاب بسلس البول ولم يبرأ بمعالجته عليه أن يتوضأ لكل صلاة
بعد دخول وقتها ، ويغسل ما يصيب بدنه ، ويجعل للصلاة ثوبَاَ طاهراً إن لم
يشق عليه ذلك ؛ وإلا عُفي عنه ؛ لقوله تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [ الحج : 78 ] وقوله : { يُرِيدُ اللَّهُ
بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [ البقرة : 185 ] ،
وقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم »
ويحتاط لنفسه احتياطاً يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته .
ويبطل التيمم بكل ما يبطل الوضوء ، وبالقدرة على استعمال الماء ، أو وجوده إن كان معدوماً . . والله أعلم .
كيفية صلاة المريض : أجمع أهل العلم على أن من لا يستطيع القيام ، له أن
يصلي جالساً ، فإن عجز عن الصلاة جالساً ، فإنه يصلي على جنبه مستقبل
القبلة بوجهه ، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن ، فإن عجز عن الصلاة على
جنبه صلى مستلقياً لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : « صَلِّ
قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب » - رواه البخاري -
وزاد النسائي : « فإن لم تستطع فمستلقياً » ومن قدر على القيام وعجز عن
الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام ، بل يصلي قائماً فيومئ بالركوع ثم
يجلس ويومئ بالسجود ، لقوله تعالى : { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } [
البقرة : 238 ] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : « صَلِّ قائماً » ولعموم
قوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [ التغابن : 16 ] .
وإن كان بعينه مرض فقال ثقات من علماء الطب : إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك وإلا فلا - فله أن يصلي مستلقياً .
ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل السجود أخفض من الركوع ، وإن
عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود ، وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى
رَقَبَتَهُ ، وإن كان ظهره متقوساً فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في
انحنائه قليلاً ، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثرَ ما أمكنه ذلك .
ومن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه النية والقول . ولا تسقط عنه الصلاة
مادام عقله ثابتاً بأي حال من الأحوال للأدلة السابقة .
ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزاً عنه من قيام أو قعود أو
ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته . وإذا نام
المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم
أو حال ذكره لها ، ولا يجوز له تركها إلى دخول وَقْت مثْلها ليصليها فيه ؛
لقوله عليه الصلاة والسلام : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها
لا كفارة لها إلا ذلك . » وتلا قوله : { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي } [
طه : 14 ] .
ولا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال ، بل يجب على المكلف أن يحرص على
الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته . فلا يجوز له ترك المفروضة
حتى يفوت وقتها ولو كان مريضاً ما دام عقله ثابتاً ، بل عليه أن يؤديها في
وقتها حسب استطاعته . فإذا تركها عامداً وهو عاقل مكلف يقوى على أدائها
ولو إيماءً فهو آثم ، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كُفْره بذلك ، لقول
النبي صلى الله عليه وسلم : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ؛ فمن تركها
فقد كفر » . ولقوله صلى الله عليه وسلم : « رأس الأمر الإسلام ، وعموده
الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله » .
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر ، وبين
المغرب والعشاء ، جمع تقديم أو جمع تأخير حسبما تيسر له ، إن شاء قدَّم
العصر مع الظهر وإن شاء أخّر الظهر مع العصر ، وإن شاء قدَّم العشاء مع
المغرب ، وإن شاء أخّر المغرب مع العشاء . أما الفجر فلا تجمع لما قبلها
ولا لما بعدها ؛ لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها .
هذا بعض ما يتعلق بأحوال المريض في طهارته وصلاته .
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين ، ويكفر سيئاتهم ، وأن
يمنَّ علينا جميعاً بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة ؛ إنه جواد كريم . .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
بختيار89- ئه ندامى نوئ
- عدد المساهمات/زماره ى به شداريه كان : 116
تاريخ التسجيل : 06/03/2011
مواضيع مماثلة
» حكم تخصيص شهر رجب ببعض العبادات ..
» خطبة أحكام الغسل والجنابة
» حزنه ~ صلى الله عليه و سلم ~ إذا فاتته جنازة وصلاته عليها
» مسائل يكثر السؤال عنها في أحكام العقيقة
» أحكام المسح على الخفين
» خطبة أحكام الغسل والجنابة
» حزنه ~ صلى الله عليه و سلم ~ إذا فاتته جنازة وصلاته عليها
» مسائل يكثر السؤال عنها في أحكام العقيقة
» أحكام المسح على الخفين
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» معلومات عن دراسة تخصص طب الأشعة | INFORMATION ABOUT MEDICAL RADIOLOGY STUDY ABROAD
الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:56 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» بحث حول إدارة الموارد البشرية
الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:45 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع ترميم الآثار
الإثنين أبريل 09, 2018 12:17 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع هندسة البرمجيّات
الإثنين أبريل 09, 2018 12:13 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع الأسواق والمنشأت المالية "FMI
الإثنين أبريل 09, 2018 12:03 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» تعريف نظم المعلومات
الإثنين أبريل 09, 2018 12:01 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع عن علوم السياسية
الإثنين أبريل 09, 2018 11:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع عن الجمارك جمرك المالية
الإثنين أبريل 09, 2018 11:57 am من طرف سورجي بؤ هه مووان