سورجی (بۆهه‌مووان)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.












المواضيع الأخيرة
» معلومات عن دراسة تخصص طب الأشعة | INFORMATION ABOUT MEDICAL RADIOLOGY STUDY ABROAD
الفرق بين الحيض والنفاس فى الأحكام الشرعيه Emptyالثلاثاء أبريل 10, 2018 10:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان

» معلومات عن دراسة تخصص طب الأشعة | INFORMATION ABOUT MEDICAL RADIOLOGY STUDY ABROAD
الفرق بين الحيض والنفاس فى الأحكام الشرعيه Emptyالثلاثاء أبريل 10, 2018 10:56 am من طرف سورجي بؤ هه مووان

» بحث حول إدارة الموارد البشرية
الفرق بين الحيض والنفاس فى الأحكام الشرعيه Emptyالثلاثاء أبريل 10, 2018 10:45 am من طرف سورجي بؤ هه مووان

» موضوع ترميم الآثار
الفرق بين الحيض والنفاس فى الأحكام الشرعيه Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 12:17 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان

» موضوع هندسة البرمجيّات
الفرق بين الحيض والنفاس فى الأحكام الشرعيه Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 12:13 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان

» موضوع الأسواق والمنشأت المالية "FMI
الفرق بين الحيض والنفاس فى الأحكام الشرعيه Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 12:03 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان

» تعريف نظم المعلومات
الفرق بين الحيض والنفاس فى الأحكام الشرعيه Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 12:01 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان

» موضوع عن علوم السياسية
الفرق بين الحيض والنفاس فى الأحكام الشرعيه Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 11:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان

» موضوع عن الجمارك جمرك المالية
الفرق بين الحيض والنفاس فى الأحكام الشرعيه Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 11:57 am من طرف سورجي بؤ هه مووان

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أبريل 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

اليومية اليومية


الفرق بين الحيض والنفاس فى الأحكام الشرعيه

اذهب الى الأسفل

اخبار الفرق بين الحيض والنفاس فى الأحكام الشرعيه

مُساهمة من طرف سورجي بؤ هه مووان السبت أبريل 16, 2011 5:57 am

الفرق بين الحيض والنفاس فى الأحكام الشرعيه









يوجد فروق بين الحيض والنفاس فى الأحكام الشرعيه المترتبة عليهما
وهي سبع فروق
1-من حيث العده:
قوله: "غيرَ العِدَّة" يعني: أن النِّفاس يفارق الحيض في العدَّة.
فالحيضُ يُحْسَبُ من العِدَّة، والنِّفاس لا يُحْسَبُ من العدَّة.
مثاله: إذا طلَّق امرأته، فإنها تعتدُّ بثلاث حِيَضٍ، وكلُّ حيضةٍ تحسبُ من العدَّةِ.
والنِّفاس لا يُحسب؛ لأنه إذا طلَّقِها قبلَ الوضعِ انتهتِ العِدَّةُ
بالوضع، وإن طلَّقها بعده انتظرتْ ثلاث حيض، فالنِّفاسُ لا دخلَ له في
العِدَّة إطلاقاً.
2- البلوغ:
قوله: "والبلوُغ" يعني: أنه يفارقَ الحيضَ في البلوغِ، أي: أن الحيضَ من علامات البلوغ.
أما الحْملُ فليس من علامات البلوغ؛ لأنَّها إذا حملت، فقد علمنا أنَّها أنزلت، وحصل البلوغُ بالإنزال السَّابق على الحمل.
3- الإيلاء:
ويُستثنى أيضاً مدَّة الإيلاء، وهو أن يحلف عن ترك وطء زوجته إما
مُطْلَقاً، أو مدَّة تزيد على أربعة أشهر. مثل أن يقول: والله لا أَطَأُ
زوجتي.
أو يقول: والله لا أطأ زوجتي حتى يخرج الدجَّال.
فهذا يُحسب عليه أربعةُ أشهر، فإن رجعَ وجامع كَفَّر عن يمينه، وإنْ
أَبَى'، فإن تمَّت المدَّةُ يُقال له: ارجعْ عن يمينك، أو طلِّقْ.
فإن قال: إن امرأته تحيضُ في كلِّ شهر عشرةَ أيام، فيبقى من مدَّة الإيـلاء
أربعـون يومـاً، وطلـب إسقاطها مـن مــدَّة الإيـلاء يُقـال لــه: لا
تُسقِطْ عنك أيَّامُ الحيض، بل تُحسَبُ عليك.
أما بالنِّسبة للنِّفاس فلا تُحسب مدَّتُه على المولي.
مثاله: حلف ألا يجامع زوجتَه وهي في الشَّهر التَّاسع من الحمل، فيُضربُ له
أربعُة أشهر، فإذا وضعتْ زوجتَه ومضى أربعةُ أشهرٍ من الأجل الذي ضربناه
له، قلنا: طلِّقْ، أو جامعْ، فإن قال: إنَّ زوجته جلستْ أربعين يوماً في
النِّفاس، وأريد إسقاطها عنِّي، فهذه نسقطها عنه ونزيدُه أربعين يوماً، وإن
جلستْ ستِّين يوماً زدناه ستِّين يوماً.
فهذا فرق بين الحيض والنِّفاس، ووجهُ الفرق كما قال أهلُ العلم: أن الحيضَ
أمر ٌمعتاٌد، وقد جعل اللهُ تعالى لهذا الزوج أربعةَ أشهرٍ وعشراً؛ وهو
سبحانه وتعالى يعلم أن غالب النساء يحضن في كلِّ شهر مرَّة. وأما النِّفاس
فهو أمرٌ نادرٌ وهو حالٌ تقتضي أن لا يميلَ المولي إلى زوجه حال النِّفاس
والدم، والمسألة مع ذلك لا تخلو من خلاف.
4-ومن الفروق أيضاً:
أنَّ المرأةَ المعتادة التي عادتُها في الحيض ستَّةُ أيَّام؛ إذا طَهُرَتْ
لأربعة أيام طهراً كاملاً يوماً وليلة، ثم عاد إليها الدَّم؛ فيما بقي من
مدَّة العادة وهو يومٌ وليلةٌ، فهو حيضٌ، وفي النِّفاس إذا عاد في المدَّة
يكون مشكوكاً فيه، وهذا على المذهب.
5-ومن الفروق أيضاً: وهو خلاف المذهب، أن الطَّلاق في الحيض حرامٌ، وهل يقعُ؟ فيه خلافٌ.
وفي النِّفاس ـ على المذهب ـ حرام أيضاً كما قال المؤلِّفُ "وهو كالحيض
فيما يحلُّ ويحرمُ". لأن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قال لعمر:
"مُرْهُ فليطلِّقها طاهراً، أو حاملاً" والنُّفساء غير طاهر.
والصحيح: أنُّه ليس بحرام.
والدليل على ذلك: أن الطَّلاق في الحيض حُرِّمَ لكونه طلاقاً لغير العدَّة
قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن {الطلاق:
1} فإذا طلَّق وهي حائضٌ فإن بقيَّة هذه الحيضة لا تحسب، فلا بدَّ أن تأتيَ
ثلاثُ حِيَضٍ جديدةِ، فلا تدخل في العدَّة من حينِ الطَّلاقِ.
أما النِّفاس فلا دخل فيه في العِدَّة، لأنه لا يُحسب منها، فإذا طلقَّها
فيه شرعت في العدَّة من حين الطَّلاق فيكون مطلِّقاً للعدة، وإذا كان كذلك
فإذا طلَّقها في النِّفاس أو بعده، فهو على حدٍّ سواء.
أما قولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ "مُرْهُ فليطلِّقها طاهراً، أو
حاملاً" أي: طاهراً من الحيض بدليل ما جاء في الحديث: "أنه طـلَّق امرأته
وهي حائضٌ ولأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قرأ: فطلقوهن لعدتهن
{الطلاق: 1} وهذا الحكمُ يختصُّ بالطَّلاق في الحيض دون النِّفاس.
6-ومن الفروق بين الحيض والنِّفاس:
أنَّه يُكره وطءُ النُّفساء إذا طَهُرَتْ قبل الأربعين على المشهورِ من
المذهبِ، ولا يُكرهُ وطء الحائضِ، إذا طَهُرَتْ قبلَ زمن العادةِ.
7-ومن الفروق أنه لا حدَّ لأقل النِّفاس بخلاف الحيض.
فهذه سبعة ُفروقٍ بين الحيضِ والنِّفاس.
قوله: "وإن ولدت توأمين". أي: ولدين.
سورجي بؤ هه مووان
سورجي بؤ هه مووان
سه رؤكى سايت
سه رؤكى سايت

عدد المساهمات/زماره ى به شداريه كان : 3288
تاريخ التسجيل : 11/03/2010

https://surchy.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى