المواضيع الأخيرة
بحـث
دخول
أبريل 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
القراءة خلف الإمام
صفحة 1 من اصل 1
القراءة خلف الإمام
فضيلة
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله تعالى – : الحمدلله والصلاة
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .. أما بعد ، للإمام
سكتتان, فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب) لا أصل له مرفوعا ، وإنما
رواه البخاري في ” جزء القراءة ” ( ص 33 ) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن
عوف قال : فذكره موقوفا عليه .
قلت : وإسناده حسن. ثم رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفا عليه , وسنده حسن أيضا .
والذي دعاني إلى التنبيه على بطلان رفعه أنني رأيت ما نقله بعضهم في
تعليقه على قول النووي في ” الأذكار ” ( ص 63 ) : ” إنه يستحب للإمام في
الصلاة الجهرية أن يسكت بعد التأمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة
” . فقال المعلق عليه وْْهو الشيخ محمد حسين أحمد : ” قال الحافظ : دليل
استحباب تطويل هذه السكتة حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن للإمام سكتتين
…. أخرجه البخاري في كتاب ” القراءة خلف الإمام ” وأخرجه فيه أيضا عن أبي
سلمة عن أبي هريرة . وعن عروة بن الزبير قال : يا بني اقرؤوا إذا سكت
الإمام , واسكتوا إذا جهر , فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ” .
فقوله : ” حديث أبي سلمة …. ” فيه إيهام كبير أنه حديث مرفوع إلى النبي
صلى الله عليه وسلم وأن هذا اللفظ من قوله صلى الله عليه وسلم كما هو
المتبادر عند الإطلاق , وراجعني من أجل ذلك بعض الشافعية محتجا به ! فبينت
له أن الحديث ليس هو من كلامه صلى الله عليه وسلم , وإنما هو مقطوع موقوف
على أبي سلمة , حتى ولو كان مرفوعا لكان ضعيفا لأنه مرسل تابعي .
ثم قلت : ولو صح عنه صلى الله عليه وسلم لما كان حجة لكم بل هو عليكم ! قال كيف ?
قلت : لأنه يقول : ” فاغتنموا القراءة في السكتتين ” وهما سكتة الافتتاح
وسكتة بعد القراءة , وأنتم لا تقولون بقراءة الفاتحة أو بعضها في السكتة
الأولى ! نعم نقل ابن بطال عن الشافعي أن سبب سكوت الإمام السكتة الأولى
ليقرأ المأموم فيها الفاتحة .
لكن الحافظ تعقبه في “الفتح” (2/182) بقوله : ” وهذا النقل من أصله غير
معروف عن الشافعي , ولا عن أصحابه , إلا أن الغزالي قال في ” الإحياء ” :
إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح وخولف في ذلك ,
بل أطلق المتولي وغيره كراهية تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام ” .
وكذلك قول عروة المتقدم حجة على الشافعية , لأنه يأمر المؤتم بالسكوت إذا
جهر الإمام .
وهذا هو أعدل الأقوال في مسألة القراءة وراء الإمام , أن يقرأ إذا أسر
الإمام , وينصت إذا جهر . وقد فصلت القول في هذه المسألة وجمعت الأحاديث
الواردة فيها في تخريج أحاديث ” صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ” .
547- (كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان, سكتة حين يكبر, وسكتة حين يفرغ من قراءته) ضعيف.
أخرجه البخاري في ” جزء القراءة ” ( ص 23 ) وأبوداود والترمذي وابن
ماجة وغيرهم من حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب . وهذا سند ضعيف أعله
الدارقطني في سننه ( ص 138 ) بالانقطاع فقال عقب الحديث : ” الحسن مختلف
في سماعه من سمرة , وقد سمع منه
حديثا واحدا , وهو حديث العقيقة ” .
قلت : ثم هو على جلالة قدره مدلس كما سبق التنبيه على ذلك مرارا , ولم
أجد تصريحه بسماعه لهذا الحديث بعد مزيد البحث والتفتيش عن طرقه إليه ,
فلو سلم أنه ثبت سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة , لما ثبت سماعه لهذا ,
كما لا يخفى على المشتغلين بعلم السنة المطهرة . ثم إن للحديث علة أخرى
وهي الاضطراب في متنه .
ففي هذه الرواية أن السكتة الثانية محلها بعد الفراغ من القراءة , وفي
رواية ثانية : بعد الفراغ من قراءة الفاتحة , وفي الأخرى بعد الفراغ من
الفاتحة وسورة عند الركوع . وهذه الرواية الأخيرة هي الصواب في الحديث لو
صح , لأنه اتفق عليها أصحاب الحسن , يونس , وأشعث , وحميد الطويل , وقد
سقت رواياتهم في ذلك في ” ضعيف سنن أبي داود ” ( رقم 135 و138 ) ونقلت فيه
عن أبي بكر الجصاص أنه قال : ” هذا حديث غير ثابت ” . فبعد معرفة علة
الحديث لا يلتفت المنصف إلى قول من حسنه .
وإذا عرفت هذا فلا حجة للشافعية في هذا الحديث على استحبابهم السكوت للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة , وذلك لوجوه :
الأول : ضعف سند الحديث .
الثاني : اضطراب متنه .
الثالث : أن الصواب في السكتة الثانية فيه أنها قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة كلها لا بعد الفراغ من الفاتحة .
الرابع : على افتراض أنها أعني السكتة بعد الفاتحة , فليس فيه أنها طويلة
بمقدار ما يتمكن المقتدي من قراءة الفاتحة ! ولهذا صرح بعض المحققين بأن
هذه السكتة الطويلة بدعة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ” الفتاوى ” (2 /
146 – 147) : ” ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم , ولكن بعض
أصحابه استحب ذلك , ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة
تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله , فلما
لم ينقل هذا أحد , علم أنه لم يكن , وأيضا فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون
الفاتحة خلفه صلى الله عليه وسلم , إما في السكتة الأولى وإما في الثانية
لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف ولم ينقل أحد من الصحابة
أنهم كانوا في السكتة الثانية يقرءون الفاتحة , مع أن ذلك لو كان شرعا
لكان الصحابة أحق الناس بعلمه , فعلم أنه بدعة ” .
قلت : ومما يؤيد عدم سكوته صلى الله عليه وسلم تلك السكتة الطويلة قول
أبي هريرة رضي الله عنه : ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر
للصلاة سكت هنية , فقلت : يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة
ماذا تقول ? قال أقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياي …. ” الحديث فلو كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت تلك السكتة بعد الفاتحة بمقدارها
لسألوه عنها كما سألوه عن هذه .
والحمد لله رب العالمين.
——————————
سلسلة الأحاديث الضعيفة – الأحاديث رقم (546 – 547)
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله تعالى – : الحمدلله والصلاة
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .. أما بعد ، للإمام
سكتتان, فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب) لا أصل له مرفوعا ، وإنما
رواه البخاري في ” جزء القراءة ” ( ص 33 ) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن
عوف قال : فذكره موقوفا عليه .
قلت : وإسناده حسن. ثم رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفا عليه , وسنده حسن أيضا .
والذي دعاني إلى التنبيه على بطلان رفعه أنني رأيت ما نقله بعضهم في
تعليقه على قول النووي في ” الأذكار ” ( ص 63 ) : ” إنه يستحب للإمام في
الصلاة الجهرية أن يسكت بعد التأمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة
” . فقال المعلق عليه وْْهو الشيخ محمد حسين أحمد : ” قال الحافظ : دليل
استحباب تطويل هذه السكتة حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن للإمام سكتتين
…. أخرجه البخاري في كتاب ” القراءة خلف الإمام ” وأخرجه فيه أيضا عن أبي
سلمة عن أبي هريرة . وعن عروة بن الزبير قال : يا بني اقرؤوا إذا سكت
الإمام , واسكتوا إذا جهر , فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ” .
فقوله : ” حديث أبي سلمة …. ” فيه إيهام كبير أنه حديث مرفوع إلى النبي
صلى الله عليه وسلم وأن هذا اللفظ من قوله صلى الله عليه وسلم كما هو
المتبادر عند الإطلاق , وراجعني من أجل ذلك بعض الشافعية محتجا به ! فبينت
له أن الحديث ليس هو من كلامه صلى الله عليه وسلم , وإنما هو مقطوع موقوف
على أبي سلمة , حتى ولو كان مرفوعا لكان ضعيفا لأنه مرسل تابعي .
ثم قلت : ولو صح عنه صلى الله عليه وسلم لما كان حجة لكم بل هو عليكم ! قال كيف ?
قلت : لأنه يقول : ” فاغتنموا القراءة في السكتتين ” وهما سكتة الافتتاح
وسكتة بعد القراءة , وأنتم لا تقولون بقراءة الفاتحة أو بعضها في السكتة
الأولى ! نعم نقل ابن بطال عن الشافعي أن سبب سكوت الإمام السكتة الأولى
ليقرأ المأموم فيها الفاتحة .
لكن الحافظ تعقبه في “الفتح” (2/182) بقوله : ” وهذا النقل من أصله غير
معروف عن الشافعي , ولا عن أصحابه , إلا أن الغزالي قال في ” الإحياء ” :
إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح وخولف في ذلك ,
بل أطلق المتولي وغيره كراهية تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام ” .
وكذلك قول عروة المتقدم حجة على الشافعية , لأنه يأمر المؤتم بالسكوت إذا
جهر الإمام .
وهذا هو أعدل الأقوال في مسألة القراءة وراء الإمام , أن يقرأ إذا أسر
الإمام , وينصت إذا جهر . وقد فصلت القول في هذه المسألة وجمعت الأحاديث
الواردة فيها في تخريج أحاديث ” صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ” .
547- (كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان, سكتة حين يكبر, وسكتة حين يفرغ من قراءته) ضعيف.
أخرجه البخاري في ” جزء القراءة ” ( ص 23 ) وأبوداود والترمذي وابن
ماجة وغيرهم من حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب . وهذا سند ضعيف أعله
الدارقطني في سننه ( ص 138 ) بالانقطاع فقال عقب الحديث : ” الحسن مختلف
في سماعه من سمرة , وقد سمع منه
حديثا واحدا , وهو حديث العقيقة ” .
قلت : ثم هو على جلالة قدره مدلس كما سبق التنبيه على ذلك مرارا , ولم
أجد تصريحه بسماعه لهذا الحديث بعد مزيد البحث والتفتيش عن طرقه إليه ,
فلو سلم أنه ثبت سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة , لما ثبت سماعه لهذا ,
كما لا يخفى على المشتغلين بعلم السنة المطهرة . ثم إن للحديث علة أخرى
وهي الاضطراب في متنه .
ففي هذه الرواية أن السكتة الثانية محلها بعد الفراغ من القراءة , وفي
رواية ثانية : بعد الفراغ من قراءة الفاتحة , وفي الأخرى بعد الفراغ من
الفاتحة وسورة عند الركوع . وهذه الرواية الأخيرة هي الصواب في الحديث لو
صح , لأنه اتفق عليها أصحاب الحسن , يونس , وأشعث , وحميد الطويل , وقد
سقت رواياتهم في ذلك في ” ضعيف سنن أبي داود ” ( رقم 135 و138 ) ونقلت فيه
عن أبي بكر الجصاص أنه قال : ” هذا حديث غير ثابت ” . فبعد معرفة علة
الحديث لا يلتفت المنصف إلى قول من حسنه .
وإذا عرفت هذا فلا حجة للشافعية في هذا الحديث على استحبابهم السكوت للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة , وذلك لوجوه :
الأول : ضعف سند الحديث .
الثاني : اضطراب متنه .
الثالث : أن الصواب في السكتة الثانية فيه أنها قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة كلها لا بعد الفراغ من الفاتحة .
الرابع : على افتراض أنها أعني السكتة بعد الفاتحة , فليس فيه أنها طويلة
بمقدار ما يتمكن المقتدي من قراءة الفاتحة ! ولهذا صرح بعض المحققين بأن
هذه السكتة الطويلة بدعة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ” الفتاوى ” (2 /
146 – 147) : ” ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم , ولكن بعض
أصحابه استحب ذلك , ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة
تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله , فلما
لم ينقل هذا أحد , علم أنه لم يكن , وأيضا فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون
الفاتحة خلفه صلى الله عليه وسلم , إما في السكتة الأولى وإما في الثانية
لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف ولم ينقل أحد من الصحابة
أنهم كانوا في السكتة الثانية يقرءون الفاتحة , مع أن ذلك لو كان شرعا
لكان الصحابة أحق الناس بعلمه , فعلم أنه بدعة ” .
قلت : ومما يؤيد عدم سكوته صلى الله عليه وسلم تلك السكتة الطويلة قول
أبي هريرة رضي الله عنه : ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر
للصلاة سكت هنية , فقلت : يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة
ماذا تقول ? قال أقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياي …. ” الحديث فلو كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت تلك السكتة بعد الفاتحة بمقدارها
لسألوه عنها كما سألوه عن هذه .
والحمد لله رب العالمين.
——————————
سلسلة الأحاديث الضعيفة – الأحاديث رقم (546 – 547)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» معلومات عن دراسة تخصص طب الأشعة | INFORMATION ABOUT MEDICAL RADIOLOGY STUDY ABROAD
الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:56 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» بحث حول إدارة الموارد البشرية
الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:45 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع ترميم الآثار
الإثنين أبريل 09, 2018 12:17 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع هندسة البرمجيّات
الإثنين أبريل 09, 2018 12:13 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع الأسواق والمنشأت المالية "FMI
الإثنين أبريل 09, 2018 12:03 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» تعريف نظم المعلومات
الإثنين أبريل 09, 2018 12:01 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع عن علوم السياسية
الإثنين أبريل 09, 2018 11:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع عن الجمارك جمرك المالية
الإثنين أبريل 09, 2018 11:57 am من طرف سورجي بؤ هه مووان