المواضيع الأخيرة
بحـث
دخول
نوفمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
هل يجوز سفر المرأة للحج بلا محرم
صفحة 1 من اصل 1
هل يجوز سفر المرأة للحج بلا محرم
حج المرأة بدون محرم
تقدمت سيدة بطلب للحج فقيل لها: لا بد من محرم معها، فماذا تفعل؟
الإجابة لفضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف سابقاً.
روى البخاري ومسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها
أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها". ورويا أيضًا أن رجلاً
قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- إنه اكتتب في الغزو، وإن امرأته قد خرجت
للحج، فقال له "حج مع امرأتك".
إزاء هذين النصين وغيرهما اختلف العلماء في اشتراط المحرم في وجوب الحج على
المرأة، وبعيدًا عن اختلافهم في تقدير المسافة، قال الحنفية: لابد من وجود
الزوج أو المحرم، إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل. وقال
الشافعي في المشهور عنه كما ذكره النووي في شرح صحيح مسلم "ج9 ص104": لا
يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها.
وقال أصحابه: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، وقال بعضهم: يلزمها
-أي الحج- بوجود امرأة واحدة، وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير
وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة، ويقول النووي: المشهور من نصوص الشافعي
وجماهير أصحابه هو الأول، أي الأمن على نفسها بالزوج أو المحرم أو النسوة
الثقات.
والإمام مالك لا يشترط الزوج أو المحرم في سفر الفريضة، وقال الباجي من
المالكية: إن الكبيرة غير المشتهاة يجوز سفرها بلا زوج ولا محرم، ورفض
القاضي عياض هذا القول لأن المرأة مظنة الطمع والشهوة حتى لو كانت كبيرة،
ولوجود السفهاء الذين لا يتورعون عن الفحشاء في الأسفار.
والإمام أحمد اشترط وجود الزوج أو المحرم في وجوب الحج عليها، وفي رواية أخرى عنه: لا يشترط ذلك في سفر الفريضة.
يقول النووي بعد حكاية مذهب الشافعي: إن هذا الخلاف إنما هو في الحج
الواجب، أما حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وما ليس بواجب، فقال بعضهم:
يجوز خروجها مع نسوة ثقات، وقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو محرم، وهذا
هو الصحيح، ونوجه النظر إلى أن من اشترط المحرم أو الزوج اشترطه لوجوب
الحج عليها، ولرفع الإثم والحرج عنها لو سافرت بدونه، لكن لو خرجت للحج
بدون ذلك فإن حجها صحيح متى استوفى أركانه وشروطه، وتسقط به الفريضة عنها
ولا تلزمها إعادته مع محرم، وإن كانت قد أثمت لخروجها بدون الزوج أو المحرم
أو ما يقوم مقامهما على الوجه المذكور.
والحكمة في اشتراط المحرم أو الزوج هي توفير الأمن للمرأة في السفر،
ومساعدتها على قضاء مصالحها التي تحتاج إلى اختلاط أو تعب، وقد يكون لتطور
وسائل السفر وقصر مدة الغياب عن الوطن، مع توافر كل المستلزمات من ضروريات
وكماليات، وسهولة الحصول عليها، ومع استتباب الأمن حيث تؤدي الشعائر بيسر،
بالقياس إلى أزمان سبقت قد يكون لكل ذلك أثره في تغير النظرة عند فهم
الحديث الخاص بسفر المرأة وحدها. وقد صح في البخاري من حديث عدي بن حاتم أن
الرسول -صلى الله عليه وسلم- ذكر أنه قد يستتب الأمن حتى ترتحل الظعينة من
الحيرة وتطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله.
وقد رأينا في استعراض آراء الفقهاء -حتى بين علماء المذهب الواحد- اختلاف
وجهات النظر في حتمية المحرم أو الزوج ومكان الاستعاضة عنهما بالرفقة
المأمونة، بل في جواز حجها بدون مرافق، حتى إن ابن حزم في "المحلى" رجح عدم
وجوب الزوج أو المحرم في سفر الحج، فإذا لم تجد واحدًا منهما تحج ولا شيء
عليها.
ولذلك أرى أن المدار هو على توفر الأمن والراحة لها، فإذا حصل ذلك بأية
صورة من الصور، كزوج أو محرم أو رفقة مأمونة أو إشراف رسمي مسئول أو غير
ذلك؛ وجب عليها الحج وسافرت، وقد حج نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد
أن أذن لهن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد
الرحمن بن عوف -رضي الله عنهما- وكان ذلك سنة لأنهن حججن مع الرسول صلى
الله عليه وسلم.
هذه هي خلاصة ما قرأته في المراجع الآتية: شرح النووي لصحيح مسلم ج9 ص104،
والمغني لابن قدامة ج3 ص190، ونيل الأوطار للشوكاني ج4 ص306، 307 والأسرة
تحت رعاية الإسلام ج2 ص 230
تقدمت سيدة بطلب للحج فقيل لها: لا بد من محرم معها، فماذا تفعل؟
الإجابة لفضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف سابقاً.
روى البخاري ومسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها
أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها". ورويا أيضًا أن رجلاً
قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- إنه اكتتب في الغزو، وإن امرأته قد خرجت
للحج، فقال له "حج مع امرأتك".
إزاء هذين النصين وغيرهما اختلف العلماء في اشتراط المحرم في وجوب الحج على
المرأة، وبعيدًا عن اختلافهم في تقدير المسافة، قال الحنفية: لابد من وجود
الزوج أو المحرم، إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل. وقال
الشافعي في المشهور عنه كما ذكره النووي في شرح صحيح مسلم "ج9 ص104": لا
يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها.
وقال أصحابه: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، وقال بعضهم: يلزمها
-أي الحج- بوجود امرأة واحدة، وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير
وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة، ويقول النووي: المشهور من نصوص الشافعي
وجماهير أصحابه هو الأول، أي الأمن على نفسها بالزوج أو المحرم أو النسوة
الثقات.
والإمام مالك لا يشترط الزوج أو المحرم في سفر الفريضة، وقال الباجي من
المالكية: إن الكبيرة غير المشتهاة يجوز سفرها بلا زوج ولا محرم، ورفض
القاضي عياض هذا القول لأن المرأة مظنة الطمع والشهوة حتى لو كانت كبيرة،
ولوجود السفهاء الذين لا يتورعون عن الفحشاء في الأسفار.
والإمام أحمد اشترط وجود الزوج أو المحرم في وجوب الحج عليها، وفي رواية أخرى عنه: لا يشترط ذلك في سفر الفريضة.
يقول النووي بعد حكاية مذهب الشافعي: إن هذا الخلاف إنما هو في الحج
الواجب، أما حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وما ليس بواجب، فقال بعضهم:
يجوز خروجها مع نسوة ثقات، وقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو محرم، وهذا
هو الصحيح، ونوجه النظر إلى أن من اشترط المحرم أو الزوج اشترطه لوجوب
الحج عليها، ولرفع الإثم والحرج عنها لو سافرت بدونه، لكن لو خرجت للحج
بدون ذلك فإن حجها صحيح متى استوفى أركانه وشروطه، وتسقط به الفريضة عنها
ولا تلزمها إعادته مع محرم، وإن كانت قد أثمت لخروجها بدون الزوج أو المحرم
أو ما يقوم مقامهما على الوجه المذكور.
والحكمة في اشتراط المحرم أو الزوج هي توفير الأمن للمرأة في السفر،
ومساعدتها على قضاء مصالحها التي تحتاج إلى اختلاط أو تعب، وقد يكون لتطور
وسائل السفر وقصر مدة الغياب عن الوطن، مع توافر كل المستلزمات من ضروريات
وكماليات، وسهولة الحصول عليها، ومع استتباب الأمن حيث تؤدي الشعائر بيسر،
بالقياس إلى أزمان سبقت قد يكون لكل ذلك أثره في تغير النظرة عند فهم
الحديث الخاص بسفر المرأة وحدها. وقد صح في البخاري من حديث عدي بن حاتم أن
الرسول -صلى الله عليه وسلم- ذكر أنه قد يستتب الأمن حتى ترتحل الظعينة من
الحيرة وتطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله.
وقد رأينا في استعراض آراء الفقهاء -حتى بين علماء المذهب الواحد- اختلاف
وجهات النظر في حتمية المحرم أو الزوج ومكان الاستعاضة عنهما بالرفقة
المأمونة، بل في جواز حجها بدون مرافق، حتى إن ابن حزم في "المحلى" رجح عدم
وجوب الزوج أو المحرم في سفر الحج، فإذا لم تجد واحدًا منهما تحج ولا شيء
عليها.
ولذلك أرى أن المدار هو على توفر الأمن والراحة لها، فإذا حصل ذلك بأية
صورة من الصور، كزوج أو محرم أو رفقة مأمونة أو إشراف رسمي مسئول أو غير
ذلك؛ وجب عليها الحج وسافرت، وقد حج نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد
أن أذن لهن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد
الرحمن بن عوف -رضي الله عنهما- وكان ذلك سنة لأنهن حججن مع الرسول صلى
الله عليه وسلم.
هذه هي خلاصة ما قرأته في المراجع الآتية: شرح النووي لصحيح مسلم ج9 ص104،
والمغني لابن قدامة ج3 ص190، ونيل الأوطار للشوكاني ج4 ص306، 307 والأسرة
تحت رعاية الإسلام ج2 ص 230
مواضيع مماثلة
» فتاوى الاقتراض للحج
» قول : اتقوا الله وراقبوه في السر والعلن . جائز أم محرم
» هل يجوز لعن النساء المتبرجات؟
» هل يجوز أكل الضفدع في الإسلام؟
» هل صوت المرأة عورة؟
» قول : اتقوا الله وراقبوه في السر والعلن . جائز أم محرم
» هل يجوز لعن النساء المتبرجات؟
» هل يجوز أكل الضفدع في الإسلام؟
» هل صوت المرأة عورة؟
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» معلومات عن دراسة تخصص طب الأشعة | INFORMATION ABOUT MEDICAL RADIOLOGY STUDY ABROAD
الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:56 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» بحث حول إدارة الموارد البشرية
الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:45 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع ترميم الآثار
الإثنين أبريل 09, 2018 12:17 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع هندسة البرمجيّات
الإثنين أبريل 09, 2018 12:13 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع الأسواق والمنشأت المالية "FMI
الإثنين أبريل 09, 2018 12:03 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» تعريف نظم المعلومات
الإثنين أبريل 09, 2018 12:01 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع عن علوم السياسية
الإثنين أبريل 09, 2018 11:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع عن الجمارك جمرك المالية
الإثنين أبريل 09, 2018 11:57 am من طرف سورجي بؤ هه مووان