سورجی (بۆهه‌مووان)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.












المواضيع الأخيرة
» معلومات عن دراسة تخصص طب الأشعة | INFORMATION ABOUT MEDICAL RADIOLOGY STUDY ABROAD
حكم الصلاه بالبنطلون للنساء Emptyالثلاثاء أبريل 10, 2018 10:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان

» معلومات عن دراسة تخصص طب الأشعة | INFORMATION ABOUT MEDICAL RADIOLOGY STUDY ABROAD
حكم الصلاه بالبنطلون للنساء Emptyالثلاثاء أبريل 10, 2018 10:56 am من طرف سورجي بؤ هه مووان

» بحث حول إدارة الموارد البشرية
حكم الصلاه بالبنطلون للنساء Emptyالثلاثاء أبريل 10, 2018 10:45 am من طرف سورجي بؤ هه مووان

» موضوع ترميم الآثار
حكم الصلاه بالبنطلون للنساء Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 12:17 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان

» موضوع هندسة البرمجيّات
حكم الصلاه بالبنطلون للنساء Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 12:13 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان

» موضوع الأسواق والمنشأت المالية "FMI
حكم الصلاه بالبنطلون للنساء Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 12:03 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان

» تعريف نظم المعلومات
حكم الصلاه بالبنطلون للنساء Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 12:01 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان

» موضوع عن علوم السياسية
حكم الصلاه بالبنطلون للنساء Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 11:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان

» موضوع عن الجمارك جمرك المالية
حكم الصلاه بالبنطلون للنساء Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 11:57 am من طرف سورجي بؤ هه مووان

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

دخول

لقد نسيت كلمة السر

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية


حكم الصلاه بالبنطلون للنساء

اذهب الى الأسفل

اخبار حكم الصلاه بالبنطلون للنساء

مُساهمة من طرف سورجي بؤ هه مووان السبت أبريل 16, 2011 2:29 am

[size=21]السؤال:
هل ممكن للفتاة الصلاة بالبنطلون ؟ وما هو الزي الشرعي للصلاة ؟.

الجواب:
الحمد لله
الزي الشرعي للمرأة في الصلاة هو كلُ لباسٍ ساترٍِ لجميع بدنها عدا الوجه
والكفين ، ويكون واسعاً فضفاضاً ، بحيث لا يحدد شيئاً من أعضائها .
ويدل على اشتراط كون لباس المرأة ساتراً لجميع بدنها في الصلاة : حديث أم
سلمة رضي الله عنها لمَّا سُئِلت عما تصلي فيه المرأة من الثياب ، فقالت : (
تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ
ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ) رواه أبو داود (639) . وقد روي مرفوعاً عن النبي صلى
الله عليه وسلم ، قال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (ص40) : وصحح
الأئمة وقفه . وقال ابن تيمية : المشهور أنه موقوف على أم سلمة إلا أنه في
حكم المرفوع "شرح كتاب الصلاة من العمدة" (ص 365) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلا
بِخِمَارٍ ) رواه أبو داود (641) والترمذي (377) وابن ماجة (655) وصححه
الألباني في "صحيح الجامع" (7747) .
وقوله ‏(‏حائض‏)‏ المراد بالحائض : البالغة أي بلغت الحيض .
والخمار : ما تغطي به المرأة رأسها إلى الجيب (وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) وليلقين بأغطية رؤوسهن على فتحات صدورهن
وهذا وصف القرآن الكريم للخمار(الحجاب).
والدرع : قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجلها ويقال له : سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل .
وانظر : "عون المعبود شرح سنن أبي داود" .
فلا بد في اللباس أن يكون ساتراً لجميع البدن عدا الوجه ، واختلف العلماء في وجوب ستر المرأة للكفين والقدمين في الصلاة :
أما الكفان : فذهب الجمهور إلى عدم وجوب سترهما ، وعن الإمام أحمد فيهما
روايتان ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الوجوب ، وقال في الإنصاف :
وهو الصواب .
وأما القدمان : فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على وجوب سترهما ، وهو الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء (6/178) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها واختلف العلماء في الكفين :
فأوجب بعضهم سترهما ، ورخص بعضهم في ظهورهما ، والأمر فيهما واسع إن شاء
الله ، وسترهما أفضل خروجاً من خلاف العلماء في ذلك ، أما القدمان :
فالواجب سترهما في الصلاة عند جمهور أهل العلم " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (10/410) .
وذهب الإمام أبو حنيفة والثوري والمزني إلى جواز كشف المرأة قدميها في
الصلاة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، والمرداوي في الإنصاف .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (2/161) :
" وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة ، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية
إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفان والقدمان .
وقال : إن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كُنَّ في البيوت
يَلْبَسْن القُمُص ، وليس لكل امرأة ثوبان ، ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب
غسلته وصلت فيه ، فتكون القدمان والكفان غير عورة في الصلاة ، لا في النظر
، وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة فأنا أقلد
شيخ الإسلام فيها ، وأقول : إن هذا هو الظاهر ، إن لم نجزم به ، لأن
المرأة حتى وإن كان لها ثوب يضرب على الأرض فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطن
قدميها " انتهى .
وانظر : "المغني" (1/349) ، "المجموع" (3/171) ، "بدائع الصنائع" (5/121) ،
"الإنصاف" (1/452) ، "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (22/114) .
وإذا كان الثوب خفيفاً بحيث يشف عما تحته ، ويظهر من ورائه لون الجلد فإنه لا يعتبر ساترا .
"روضة الطالبين" للنووي (1/284) ، "المغني" (2/286) .
ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : ( صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ
مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ،
وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ . . . الحديث) . رواه مسلم (2128) .
وقوله : ( كاسيات عاريات) قال النووي في "المجموع" (4/3998) : " قيل : تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها ، وهو المختار " انتهى .
وقال ابن عبد البر في التمهيد (13/204) : " وأما معنى قوله : ( كاسيات
عاريات ) فإنه أراد اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا
يستر ، فهن كاسيات بالاسم ، عاريات في الحقيقة " انتهى .
ويدل على كونه واسعاً فضفاضاً : حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : إن
النبي صلى الله عليه وسلم كساني قُبطية مما أهداه له دحية الكلبي ، فكسوتها
امرأتي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مالك لا تلبس القبطية ؟)
قلت : كسوتها امرأتي . فقال : ( مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف
حجم عظامها ) . رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/234) وحسنه الألباني في
"جلباب المرأة المسلمة" (ص 131) .
والقبطية ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر . "لسان العرب" (7/373) .
والغلالة ثياب تلبس تحت الثياب .
وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس ثياباً ضيقة تحدد عورتها ، كالبنطلون .
قال الشيخ ابن عثيمين :
" حتى وإن كان واسعاً فضفاضاً ، لأن تميز رِجْل عن رِجْل يكون به شيء من
عدم الستر ، ثم إنه يخشى أن يكون ذلك من تشبه النساء بالرجال ، لأن البنطال
من ألبسة الرجال " انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (12/286) .
أما عن صحة الصلاة ، إن خالفت وصلت بهذه الثياب الضيقة ، فإنها صحيحة ، لأن الواجب عليها ستر العورة وقد حصل .
انظر السؤال (46529) .
وقال الشيخ صالح الفوزان :
" الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف جسم المرأة وعجيزتها وتقاطيع
أعضائها لا يجوز لبسها ، والثياب الضيقة لا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء ،
ولكن النساء أشدّ ؛ لأن الفتنة بهن أشدّ .
أما الصلاة في حد ذاتها ؛ إذا صلى الإنسان وعورته مستورة بهذا اللباس ؛
فصلاته في حد ذاتها صحيحة ؛ لوجود ستر العورة ، لكن يأثم من صلى بلباس ضيق ؛
لأنه قد يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس ، هذا من ناحية ، ومن ناحية
ثانية : يكون مدعاة للافتتان وصرف الأنظار إليه ، ولاسيما المرأة ، فيجب
عليها أن تستتر بثوب وافٍ واسعٍ ؛ يسترها ، ولا يصف شيئًا من أعضاء جسمها ،
ولا يلفت الأنظار إليها ، ولا يكون ثوبًا خفيفًا أو شفافًا ، وإنما يكون
ثوبًا ساترًا يستر المرأة سترًا كاملاً " انتهى .
"المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (3/454) .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa. com)
سؤال رقم 46529: هل الصلاة في البنطلون باطلة؟




السؤال:
هل الصلاة في البنطلون باطلة ؟ لأنني سمعت من يقول ذلك ، لأن البنطلون يحدد حجم العورة .

الجواب:
الحمد لله
أمر الله تعالى من أراد الصلاة أن يتخذ زينته ، فقال : ( يَا بَنِي آدَمَ
خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأعراف/31 .
فالمصلي مأمور بالتزين للصلاة ، لا كما يفعله كثير من المسلمين – للأسف –
يصلي بثياب النوم أو ثياب المهنة ، ولا يتجمل للصلاة ، فإن الله تعالى جميل
يجب الجمال .
واعتبر العلماء أقل حد لأخذ الزينة هو ستر العورة ، ولذلك نصوا على أن ستر
العورة شرط من شروط صحة الصلاة ، فلا تصح الصلاة مع كشف العورة .
ومقتضى قولهم : " ستر العورة " أن الواجب هو ستر العورة ، وأنه مهما حصل الستر صحت الصلاة ، ولو كان الثوب ضيقاً يحدد العورة .
وهذا ما نص عليه العلماء من المذاهب الفقهية المختلفة صراحةً . وها هي أقوالهم في ذلك :
أولا : المذهب الحنفي :
قال في "الدر المختار" (2/84) : " ولا يضر التصاقه وتشكله " اهـ . يعني : الثوب الذي يلبسه في الصلاة .
قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته على "الدر المختار" : " قوله : ( ولا
يضر التصاقه ) أي : بالألية مثلا ، وعبارة "شرح المنية" : أما لو كان غليظا
لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو
مرئيا ، فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة ، لحصول الستر " انتهى كلام ابن
عابدين .
ثانيا : المذهب الشافعي :
قال النووي رحمه الله في المجموع (3/176) : " فلو ستر اللون ووصف حجم
البشرة كالركبة والألية ونحوها صحت الصلاة فيه لوجود الستر ، وحكي الدارمي
وصاحب البيان وجهاً أنه لا يصح إذا وصف الحجم ، وهو غلط ظاهر " انتهى كلام
النووي .
ثالثاً : المذهب المالكي
قال في "الفواكه الدواني" (1/216) :
" ( وَيُجْزِئُ الرَّجُلَ الصَّلاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ )
وَيُشْتَرَطُ فِيهِ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ كَوْنُهُ كَثِيفًا بِحَيْثُ لا
يَصِفُ وَلا يَشِفُّ ، وَإِلا كُرِهَ وَكَوْنُهُ سَاتِرًا لِجَمِيعِ
جَسَدِهِ . فَإِنْ سَتَرَ الْعَوْرَةَ الْمُغَلَّظَةَ فَقَطْ أَوْ كَانَ
مِمَّا يَصِفُ أَيْ يُحَدِّدُ الْعَوْرَةَ . . . كُرِهَتْ الصَّلاةُ فِيهِ
مَعَ الإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ " انتهى باختصار .
فذكر كراهة الصلاة في الثوب الذي يحدد العورة ، لا التحريم .
وذكر في "حاشية الدسوقي" أن الصلاة في الثوب الواصف للعورة المحدد لها
صحيحة ، ولكنها مكروهة كراهة تنزيهية ، ويستحب له أن يعيد إذا كان الوقت
باقياً .
وقال في "بلغة السالك" (1/283) :
" ولا بد أن يكون الساتر كثيفا وهو ما لا يشف في بادئ الرأي , بأن لا يشف
أصلا ، أو يشف بعد إمعان النظر , فإن كان يشف في بادئ النظر , فإن وجوده
كالعدم ( يعني كأنه يصلي عرياناً ، لعدم حصول الستر ) وأما ما يشف بعد
إمعان النظر فيعيد معه في الوقت كالواصف للعورة المحدد لها , لأن الصلاة به
كراهة تنزيه على المعتمد " انتهى بتصرف .
رابعا : المذهب الحنبلي :
قال البهوتي رحمه الله في "الروض المربع" (1/494) : " ولا يعتبر أن لا يصف
حجم العضو ، لأنه لا يمكن التحرز عنه " انتهى . قال ابن قاسم رحمه الله في
حاشيته علي "الروض المربع" تعليقاً على قول البهوتي السابق : " وِفَاقاً "
اهـ . يعني : للأئمة الثلاثة : وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله ،
أي أن مذهب الإمام أحمد في هذا موافق لمذاهب الأئمة الثلاثة .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/287) : " وإن كان يستر لونها ويصف
الخِلْقَة جازت الصلاة ، لأن هذا لا يمكن التحرز منه " اهـ .
وقال المرداوي في "الإنصاف" (1/471) :
" قال المجد ابن تيمية : يكره للمرأة الشد فوق ثيابها (بأن تلبس حزاماً أو
نحوه فوق الثياب) , لئلا يحكي حجم أعضائها وبدنها . قال ابن تميم وغيره :
ويكره للمرأة في الصلاة شد وسطها بمنديل ومِنْطَقة (حزام) ونحوهما " انتهى
بتصرف .
وقال الشيخ سيد سابق رحمه الله في "فقه السنة" (1/97) :
" الواجب من الثياب ما يستر العورة وإن كان الساتر ضيقا يحدد العورة " اهـ .
فهذه أقوال أهل العلم في الصلاة في الثوب الضيق الذي يحدد العورة ، وهي صريحة في صحة الصلاة .
ولا يعني ذلك دعوة الناس إلى لبس الضيق من الثياب ، بل اللباس الضيق لا
ينبغي لبسه ، ولا الصلاة به ، لأنه ينافي الزينة المأمور بأخذها في الصلاة ،
إنما الكلام هنا هل تصح الصلاة به أم لا ؟
والخلاصة
وقد أفتى فضيلة الشيخ صالح الفوزان بصحة صلاة المرأة في الثوب الضيق الذي
يحدد عورتها ، مع حصول الإثم بلبس هذا الثوب هذا بمفردها فما بالها فى حضره
اناس غيرها
فقال :
" الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف جسم المرأة وعجيزتها وتقاطيع
أعضائها لا يجوز لبسها ، والثياب الضيقة لا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء ،
ولكن النساء أشدّ ؛ لأن الفتنة بهن أشدّ .
أما الصلاة في حد ذاتها ؛ إذا صلى الإنسان وعورته مستورة بهذا اللباس ؛
فصلاته في حد ذاتها صحيحة ؛ لوجود ستر العورة ، لكن يأثم من صلى بلباس ضيق ؛
لأنه قد يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس ، هذا من ناحية ، ومن ناحية
ثانية : يكون مدعاة للافتتان وصرف الأنظار إليه ، ولا سيما المرأة ، فيجب
عليها أن تستتر بثوب وافٍ واسعٍ ؛ يسترها ، ولا يصف شيئًا من أعضاء جسمها ،
ولا يلفت الأنظار إليها ، ولا يكون ثوبًا خفيفًا أو شفافًا ، وإنما يكون
ثوبًا ساترًا يستر المرأة سترًا كاملاً " انتهى .
"المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (3/454) .
وقد قال بعض العلماء في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم : "نساء كاسيات عاريات " : أنهن يلبسن الضيق من الثياب .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa. com)
[/size]
سورجي بؤ هه مووان
سورجي بؤ هه مووان
سه رؤكى سايت
سه رؤكى سايت

عدد المساهمات/زماره ى به شداريه كان : 3288
تاريخ التسجيل : 11/03/2010

https://surchy.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى