سورجی (بۆهه‌مووان)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.












المواضيع الأخيرة
» معلومات عن دراسة تخصص طب الأشعة | INFORMATION ABOUT MEDICAL RADIOLOGY STUDY ABROAD
باب الحيض Emptyالثلاثاء أبريل 10, 2018 10:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان

» معلومات عن دراسة تخصص طب الأشعة | INFORMATION ABOUT MEDICAL RADIOLOGY STUDY ABROAD
باب الحيض Emptyالثلاثاء أبريل 10, 2018 10:56 am من طرف سورجي بؤ هه مووان

» بحث حول إدارة الموارد البشرية
باب الحيض Emptyالثلاثاء أبريل 10, 2018 10:45 am من طرف سورجي بؤ هه مووان

» موضوع ترميم الآثار
باب الحيض Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 12:17 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان

» موضوع هندسة البرمجيّات
باب الحيض Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 12:13 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان

» موضوع الأسواق والمنشأت المالية "FMI
باب الحيض Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 12:03 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان

» تعريف نظم المعلومات
باب الحيض Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 12:01 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان

» موضوع عن علوم السياسية
باب الحيض Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 11:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان

» موضوع عن الجمارك جمرك المالية
باب الحيض Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 11:57 am من طرف سورجي بؤ هه مووان

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

دخول

لقد نسيت كلمة السر

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية


باب الحيض

اذهب الى الأسفل

اخبار باب الحيض

مُساهمة من طرف سورجي بؤ هه مووان السبت أبريل 16, 2011 7:18 pm

باب الحيض









بسم الله الرحمن الرحيم إخوانى وأخواتى الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
هذا الباب منقول بتصرف يسير من شرح العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله لكتاب زاد المسقنع للإمام الحجاوى عليه رحمة الله
فعندما تقرأ( قوله) يعنى قول الإمام الحجاوى فى الزاد وعندما تقرأ( فى المذهب )يعنى عند الحنابله
اسأل الله ان ينفعنا وان يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا
والآن مع شرح الشيخ بن عثيمين.


هذا الباب قواعده في السُّنَّة يسيرة جدًّا، ولهذا كانت الأحاديث الواردة فيه غير كثيرة.

الحيض في اللُّغة: السَّيلان، يُقال: حَاضَ الوادي إذا سال.
وفي الشَّرع: دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت.
خلقه الله تعالى لحكمة غذاء الولد، ولهذا لا تحيض الحامل في الغالب، لأن
هذا الدَّم ـ بإذن الله ـ ينصرف إلى الجنين عن طريق السُّرَّة، ويتفرَّق في
العروق ليتغذَّى به، إذ إنه لا يمكن أن يتغذَّى بالأكل والشُّرب في بطن
أمه، لأنه لو تغذَّى بالأكل والشُّرب لاحتاج غذاؤه إلى الخروج. هكذا قال
الفقهاء رحمهم الله.
والحيض دم طبيعة، ليس دماً طارئاً أو عارضاً، بل هو من طبيعة النساء لقول
النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لعائشة رضي الله عنها: "إنَّ هذا
أَمْرٌ كتبه اللهُ على بنات آدم" أي كتبه قَدَراً، بخلاف الاستحاضة فهي دم
طارئ عارض كما قال النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في الاستحاضة
:"إنها دَمُ عِرْق". فإذا عرف الإنسان أنه مكتوب عليه وعلى غيره، فإنَّه
يهون عليه.
والدِّماء التي تصيب المرأة أربعةٌ: الحيضُ، والنِّفاس، والاستحاضةُ ودَمُ الفساد، ولكلٍّ منها تعريفٌ وأحكامٌ كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
فالحيض دمُ طبيعةٍ كما سبق، وهل له حدٌّ في السِّنِّ، ابتداءً وانتهاءً، وكذا في الأيام؟
المعروف عند الفقهاء أنَّ له حدًّا. والصَّحيح: أنَّه ليس له حدٌّ.
قال صاحب زاد المستقنع "لا حَيضَ قبل تسع سنين".
أي: لا حيض شرعاً قبل تسع سنين، فإن حاضت قبل تمام التِّسع فليس بحيض، حتى
وإن حاضت حيضاً بالعادة المعروفة، وبصفة الدَّم المعروف، فإنه ليس بحيض،
بل هو دم عِرْق، ولا تثبت له أحكامُ الحيض.
وقوله: "قبل تسع سنين" أي انتهاؤها، فإذا حاضت من لها تسعٌ، فليس بحيض، وبعد التِّسع حيض.
وقال: "ولا بعد خمسين" أي: ولا حيض بعد تمام خمسين سنة، فلو أنَّ امرأة استمرَّ بها الحيض على وتيرة وطبيعة واحدة بعد تمام الخمسين فليس بحيض.
مثاله: امرأة تُتِمُّ خمسين سنة في شهر ربيع الأول، وفي شهر ربيع الثاني
جاءها الحيض على عادتها، فعلى كلام الإمام الحجاوى صاحب زاد المستقنع ليس
بحيض، لأنَّه لا حيض بعد الخمسين.
ولا فرق عندهم بين المرأة الأعجميَّة، ولا العربيَّة، ولا الصَّحيحة، ولا
المريضة، ولا المرأة التي تأخَّر ابتداءُ حيضها، ولا التي تقدَّم.
واستدلُّوا على ذلك: بأن هذا ليس معروفاً عادة، فالعادة الغالبةُ ألا تحيض قبل تمام تسعِ سنين، ولا بعد خمسين سنة.
والعادة والغالب لها أثرٌ في الشَّرع، فالرَّسولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وسَلَّمَ قال للمستحاضة: "امكُثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك" فَرَدَّها إلى
العادة.
وقال شيخُ الإسلام، وابنُ المنذر، وجماعةٌ من أهل العلم: إنه لا صحَّة لهذا التَّحديد، وأن المرأة متى رأت الدَّم المعروف عند النِّساء أنه حيض؛ فهو حيض؛ صغيرةً كانت أم كبيرةً، والدَّليل على ذلك ما يلي:
1ـ عموم قولـه تعالى: ويـسألونــك عــن المـحيـض قـل هـو أذى {البقرة: 222}
فقوله : قل هو أذى حكمٌ معلَّقٌ بعِلَّة، وهو الأذى، فإذا وَجِدَ هذا
الدَّمُ الذي هو الأذى ـ وليس دم العِرْق ـ فإنَّه يُحكمُ بأنه حيضٌ.
وصحيحٌ أن المرأة قد لا تحيضَ غالباً إلا بعد تمام تسع سنين، لكن النِّساء
يختلفن، فالعادة ُخاضعة ٌلجنس النِّساء، وأيضاً للوراثة، فمن النساء من
يبقى عليها الطُّهر أربعة أشهر، ويأتيها الحيض لمدَّة شهر كامل، كأنه ـ
والله أعلم ـ ينحبس، ثم يأتي جميعاً.
ومن النِّساء من تحيض في الشهر ثلاثة أيام، أو أربعة، أو خمسة، أو عشرة.
2ـ قوله تعالى: (واللائــي يئســن مـن المحـيــض مــن نسـائكم إن ارتبتـم
فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضـن {الطلاق: 4} أي: عِدَّتهن ثلاثةُ أشهر،
ولم يقل: واللاء قبل التسع أو بعد الخمسين بل قال: واللائي يئسن من المحيض
واللائي لم يحضن، فالله سبحانه رَدَّ هذا الأمر إلى معقول معلَّل، فوجب أن
يثبت هذا الحكم بوجود هذه الأمور المعقولة المعلَّلة، وينتفي بانتفائها،
والمرأة التي حاضت في آخر شهر من الخمسين، وأوَّل شهر من الحادية والخمسين
غير آيسة، فهو حيضٌ مطَّردٌ بعدده وعدد الطُّهر بين الحيضات ولا اختلاف
فيه، فمن يقول بأنَّ هذه آيسة؟!
والله علَّق نهاية الحيض باليأس، وتمام الخمسين لا يحصُل به اليأس إذا كانت
عادتُها مستمرَّةٌ، فتبيَّن أنَّ تحديد أوَّله بتسع سنين، وآخره بخمسين
سَنَة لا دليل عليه.
فالصَّواب: أنَّ الاعتماد إنَّما هو على الأوصاف، فالحيض وُصِفَ بأنَّه أذى، فمتى وُجِدَ الدَّمُ الذي هو أذيً فهو حيض.
فإن قيل: هل جرت العادة أن يذكر القرآن السَّنوات بأعدادها؟
فالجواب: نعم، قال تعالى: حتى" إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة {الأحقاف: 15}
ولو كانت مدَّة الحيض معلومة بالسَّنوات لبيَّنه الله تعالى، لأنَّ
التَّحديدَ بالخمسين أوضحُ من التحديد بالإياس.
قوله: "ولا مع حَمْلٍ". أي: لا حيض مع الحمل، أي حال كونها حاملاً. والدَّليل من القرآن، والحسِّ.
أما القرآن: فقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء {البقرة:
228} وقال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة
أشهر واللائي لم يحضن {الطلاق: 4} أي: عدتهن ثلاثة أشهر.
وقال تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن {الطلاق: 4} فدلَّ هذا على
أنَّ الحامل لا تحيض، إذ لو حاضت، لكانت عِدَّتها ثلاث حِيَضٍ، وهذه
عِدَّة المطلقة.
وأما الحِسُّ: فلأَنَّ العادة جرت أنَّ الحامل لا تحيض، قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ : "إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدَّم".
وقال بعض العلماء:

إن الحامل قد تحيض


إذا كان ما يأتيها من الدَّم هو الحيض المعروف المعتاد.
واستدلُّوا: بما أشرنا إليه من أنَّ الحيض أذيً، فمتى وُجِدَ هذا الأذى ثبت حكمه.
وأما إلغاء الاعتداد بالحيض بالنسبة للحامل، فليس من أجل أنَّ ما يصيب
المرأة من الدَّم ليس حيضاً، ولكن لأنَّ الحيض لا يصحُّ أن يكون عِدةً مع
الحمل، لأن الحمل يقضي على ما عداه من العدد، إذ يُسمَّى عند الفقهاء ـ
رحمهم الله ـ "أمُّ العدد"، ولهذا لو مات عن امرأته، ووضعت بعد ثلاث ساعات
أو أقلَّ من موته، فإن العِدَّة تنقضي، بينما المتُوفَّى عنها زوجُها بلا
حمل عِدَّتها أربعة أشهر وعشر، فلو حاضت الحامل المطلَّقة ثلاث حِيَضٍ
مطَّردة كعادتها تماماً، فإنَّ عدَّتها لا تنقضي بالحيض.
ولذا كان طلاق الحامل جائزاً، ولو وطئها في الحال، لأنها تَشْرَعُ في
العِدَّة من فور طلاقها، فليس لها عِدَّةُ حيضٍ، ويقع عليها الطَّلاق.
فالرَّاجح: أن الحامل إذا رأت الدَّم المطَّرد الذي يأتيها على وقته،
وشهره؛ وحاله؛ فإنه حيضٌ تترك من أجله الصَّلاة، والصَّوم، وغير ذلك. إلا
أنه يختلف عن الحيض في غير الحمل بأنه لا عِبْرَة به في العِدَّة، لأن
الحمل أقوى منه.
والحيض مع الحمل يجب التحفُّظ فيه، وهو أنَّ المرأة إذا استمرت تحيضُ
حيضَها المعتاد على سيرته التي كانت قبل الحمل فإنَّنا نحكم بأنه حيض.
أما لو انقطع عنها الدَّم، ثم عاد وهي حاملٌ، فإنَّه ليس بحيضٍ.
قوله: "وأقلُّه يوم ٌوليلة"
يعني: أقلَّ الحيض يومٌ وليلةٌ، والمراد أربعٌ وعشرون ساعة. هذا أنهى شيء
في القِلَّة، فلو أنها رأت الحيض لمدَّة عشرين ساعة وهو المعهود لها
برائحته، ولَونه، وثخونته، فليس حيضاً، فما نَقَصَ عن اليوم والليلة، فليس
بحيض. هذا المذهب.(الحنابله)
واستدلُّوا: بأن العادة لم تجرِ أن يوجد حيضٌ أقلُّ من يوم وليلة، فإذا لم يوجد عادة، فليكن أقلُّه يوماً وليلة.
وهذا ليس بدليل، لأن من النِّساء من لا تحيض أصلاً، ومنهن من تحيض ساعات ثم تطهر، فالصحيح: أنه لا حَدَّ لأقلِّه.
قوله: "وأكثَرُه خَمْسَةَ عَشَرَ يوماً" أي: أكثر الحيض، وهذا المذهب.
واستدلُّوا: بالعادة، وهو أن العادة أن المرأة لا يزيد حيضها على خمسة عشر
يوماً، ولأنَّ ما زاد على هذه المدَّة فقد استغرق أكثر الشهر، ولا يمكن أن
يكون زمن الطُّهر أقلَّ من زمن الحيض.
فإذا كان سِتَّة عشر يوماً، كان الطُّهر أربعة عشر يوماً، ولا يمكن أن يكون
الدَّم أكثر من الطُّهر، وعند العلماء أن الدَّم إذا أطبق على المرأة وصار
لا ينقطع عنها، فإنها تكون مستحاضة، فأكثر الشَّهر يجعل له حُكْم الكُلِّ،
ويكون الزَّائد على خمسة عشر يوماً استحاضة، فكلُّ امرأة زاد دمها على
خمسة عشر يوماًيكون استحاضة.
وإذا سَأَلت المرأة عن دم أصابها لمدَّة عشرين ساعة، هل تقضي ما عليها من الصَّلاة التي تركتها في هذه المدَّة؟
فالجواب: عليها القضاء؛ لأنَّ هذا ليس بحيض، فهي قد جلست في زمن طُهْر.
وإذا سَأَلت عن دم زاد على خمسة عشر يوماً؟
فالجواب أن نقول: إنك مستحاضة، فلا تجلسي هذه المدَّة، وما ليس بحيض مما هو
دون اليوم والليلة، أو مع الحمل، فليس استحاضة، ولكن له حُكم الاستحاضة،
ومن الفقهاء من يُطْلِق عليه بأنَّه دَمُ فساد.
والصَّحيح في ذلك أيضاً:
أنه لا حَدَّ لأكثره؛ فمن النِّساء من تكون لها عادة مستقرَّة سبعة عشر
يوماً؛ أو ستة عشر يوماً، فما الذي يجعل الدَّم الذي قبل الغروب من اليوم
الخامس عشر حيضاً، والدَّم الذي بعد الغروب بدقيقة واحدة استحاضة مع أن
طبيعته ولونه وغزارته واحدة، فكيف يقال: إنه بمضيِّ دقيقة أو دقيقتين
تحوَّل الدَّم من حيض إلى استحاضة بدون دليل. ولو وُجِدَ دليل على ما قالوا
لسَلَّمنا.
فإذا كان لها عادة مستمرَّة مستقرَّة سبعة عشر يوماًـ مثلاًـ قلنا: هذا كله حيض.
أما لو استمرَّ الدَّم معها كُلَّ الشَّهر؛ أو انقطع مدَّة يسيرة كاليوم
واليومين، أو كان متقطِّعاً يأتي ساعات، وتطهُر ساعات في الشَّهر كلِّه،
فهي مستحاضة؛ وحينئذ نعاملها معاملة المستحاضة.
قوله: "وغَالِبُهُ ستٌّ، أو سَبْعٌ" أي: غالب الحيض ستُّ ليال أو سبع.
وهذا صحيح؛ لثبوت السُّنَّة به؛ حيثُ قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
للمستحاضة: "فَتَحيَّضِي ستَّة أيَّامٍ، أو سبعة أيَّام في علم الله، ثم
اغتسلي".
وهذا أيضاً هو الواقع، فإنه عند غالب النساء يكون ستًّا، أو سبعًا.
قوله: "وأَقَلُّ الطُّهرِ بين الحَيْضَتَين ثَلاثَة عشَرَ يوماً". وكذا لو
أتاها بعد عشرة أيام بعد طُهْرِها، فليس بحيض، فما تراه قبل ثلاثة عشر
يوماً ليس بحيض، لكن له حُكْم الاستحاضة.
والدَّليل على ذلك: ما رُويَ عن عليِّ ـ رضي الله عنه ـ أن امرأة جاءت،
وقالت: إنها انْقَضَت عدَّتُها في شهر، فقال علي لشُرَيحٍ: "اقْضِ فيها"،
فقال: "إن جاءت ببيِّنة من بطانة أهلها ممن يُعرف دينه وخلقه فهي مقبولة،
وإلا فلا. قال علي: "قالون" أي جيِّد بالرُّومية.
لأنَّه إذا كان لها شهر، وادَّعَتْ انتهاء العِدَّة، فهذا بعيد، فاحتاجت إلى بيِّنة.
ويُتصوَّر أن تحيض ثلاث مرَّات خلال شهر كما يلي: تحيض يوماً وليلة، وتطهر
ثلاثة عشر يوماً، فمضى من الشهر أربعة عشر يوماً، ثم تحيض يوماً وليلة،
فبقي الآن أربعة عشر يوماً بالتأكيد، أو خمسة عشر يوماً، ثم طَهُرَتْ ثلاثة
عشر يوماً، بقي الآن يوم أو يومان، ثم حاضت يوماً وليلة الحيضة الثالثة،
فانتهت العِدَّة، وهذا نادر جدًّا.
والمرأة إذا ادَّعت انتهاء العِدَّة بالحيض، فإن كان بزمن معتاد، قُبِلَ
قولُها كما لو ادَّعت انتهاء عِدَّة الطَّلاق بالحيض بشهرين ونصف، فيُقبَلُ
قولُها بلا بينة، لأن الله جعل النِّساء مؤتمنات على عِدَدِهِنَّ فقال:
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في
أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر {البقرة: 228}.
ولو ادَّعت مطلَّقةٌ انتهاء العِدَّة بعد ثمانية وعشرين يوماً؛ فهذه
تُرَدُّ ولا تُسمَعُ دعواها؛ ولو كانت من أصدق النِّساء؛ لأنَّ هذا مستحيل،
مادمنا قعَّدنا قواعد أنَّ أقلَّ الحيض يومٌ وليلةٌ، وأقلَّ الطُّهر بين
الحيضتين ثلاثة عشر يوماً، فلا يمكن أن تنقضي بثمانيـة وعشـرين يوماً.
ولو ادَّعت بعد مضيِّ شهر؛ أي: تسعة وعشرين يوماً إلى ثلاثين انتهاء
العِدَّة، فهذه تُسمَعُ دعواها، أي: يَلتفتُ القاضي لها وينظر في القضية،
ولا يقبل قولَها إلا ببيِّنَةٍ.
والصَّحيح: أنه لا حدَّ لأقلِّ الطُّهر كما اختاره شيخ الإسلام، ومالَ إليه صاحب "الإنصاف"، وقال: "إنه الصَّواب".
قوله: "ولا حدَّ لأكثره" أي: لا حدَّ لأكثر الطُّهر بين الحيضتين، لأنه وُجِدَ من النساء من لا تحيض أصلاً، وهذا صحيحٌ.






















سورجي بؤ هه مووان
سورجي بؤ هه مووان
سه رؤكى سايت
سه رؤكى سايت

عدد المساهمات/زماره ى به شداريه كان : 3288
تاريخ التسجيل : 11/03/2010

https://surchy.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى