سورجی (بۆهه‌مووان)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.












المواضيع الأخيرة
» معلومات عن دراسة تخصص طب الأشعة | INFORMATION ABOUT MEDICAL RADIOLOGY STUDY ABROAD
الجزء الثالث من احكام الحيض Emptyالثلاثاء أبريل 10, 2018 10:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان

» معلومات عن دراسة تخصص طب الأشعة | INFORMATION ABOUT MEDICAL RADIOLOGY STUDY ABROAD
الجزء الثالث من احكام الحيض Emptyالثلاثاء أبريل 10, 2018 10:56 am من طرف سورجي بؤ هه مووان

» بحث حول إدارة الموارد البشرية
الجزء الثالث من احكام الحيض Emptyالثلاثاء أبريل 10, 2018 10:45 am من طرف سورجي بؤ هه مووان

» موضوع ترميم الآثار
الجزء الثالث من احكام الحيض Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 12:17 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان

» موضوع هندسة البرمجيّات
الجزء الثالث من احكام الحيض Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 12:13 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان

» موضوع الأسواق والمنشأت المالية "FMI
الجزء الثالث من احكام الحيض Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 12:03 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان

» تعريف نظم المعلومات
الجزء الثالث من احكام الحيض Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 12:01 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان

» موضوع عن علوم السياسية
الجزء الثالث من احكام الحيض Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 11:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان

» موضوع عن الجمارك جمرك المالية
الجزء الثالث من احكام الحيض Emptyالإثنين أبريل 09, 2018 11:57 am من طرف سورجي بؤ هه مووان

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

دخول

لقد نسيت كلمة السر

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية


الجزء الثالث من احكام الحيض

اذهب الى الأسفل

اخبار الجزء الثالث من احكام الحيض

مُساهمة من طرف سورجي بؤ هه مووان السبت أبريل 16, 2011 7:19 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
إخوانى واخواتى
السلام عليكم ورحمة الله وبعد فهذا هو الجزء الثالث من احكام الحيض للشيخ
ابن عثيمين عليه رحمة الله ومن استشكل عليه شيئ او جمله غير مفهومه
فليكتبها فى الرد واستعين بالله واوضحها ان شاء الله وأترككم الآن مع
الشيخ.


[size=21][size=21]والمُبْتَدَأةُ تجلس أقلَّه، ثم تغتسلُ وتصلِّي
". بدأ ـ رحمه الله ـ ببيان الدِّماء التي تكون حيضاً، والتي لا تكون حيضاً.
والمُبْتَدأةُ: هي التي ترى الحيضَ لأوَّل مرَّة، سواءٌ كانت صغيرةً، أم كبيرة لم تحضْ من قبلُ ثم أتاها الحيضُ.
ومعنى قوله: "تجلسُ" أي: تدعُ الصَّلاةَ والصِّيام، وكلَّ شيء لا يُفْعَلُ حال الحيض.
وقوله : "أقلُّه" أي: أقلُّ الحيض وهو يومٌ وليلةٌ.
وقوله: "ثم تغتسل وتُصلِّي".
أي: بعد أن يمضيَ عليها أربعٌ وعشرون ساعة، تغتسلُ وتُصلِّي ولو لم يتوقَّف الدَّمُ.
وعلَّلوا: بأنَّ أقل الحيض هو المتيقَّنُ، وما زاد مشكوكٌ فيه، فيجب عليها أن تجلس أقلَّ الحيض.
وقوله: "وتصلِّي" أي: المفروضة. وظاهر كلامه حتى النَّوافل، وهل هذا الظَّاهر مرادٌ؟
الذي يظهر لي: أنَّه إنْ كان مراداً فهو ضعيف، لأنَّ صلاتها الآن من باب
الاحتياط، فيجب عليها أن تقتصر على الفرائض، إذ الأصل أنَّ هذا الدَّمَ دمُ
حيض، أمَّا النَّافلة فليس فيها احتياط، لأنَّ الإنسان لا يأثم بتركها،
فلا حاجة للاحتياط فيها.
وعلى هذا ينبغي أن يُحمَلَ قولُه: "وتصلِّي" أي: المفروضة، لأنها هي التي يُخشى أن تأثم بتركها بخلاف النَّافلة.
وتصوم الصَّوم الواجب؛ كما لو ابتدأ بها في رمضان؛ فتجلس يوماً وليلة، ثم تصوم من باب الاحتياط.
قوله: "فإن انقطعَ لأكْثَره فما دُون اغتسلت عند انقطاعه" أي: انقطع الدَّم
لأكثر الحيض كخمسة عشر يوماً، فما دونه كعشرة أيام، إن لم ينقصْ عن يوم
وليلة.
وسنقرِّر المذهب حتى نعرفه، ثم نرجع إلى القول الرَّاجح.
مثال ذلك: امرأة جلست يوماً وليلةً، ثم اغتسلت، وصارت تُصلِّي وتصوم
الواجب، فانقطع لأكثره فأقل، فمثلاً: انقطع لعشرة أيام، فتغتسل مرَّةً
أخرى، ولهذا قال: "اغتسلت عند انقطاعه" وهذا على سبيل الوجوب؛ لاحتمال أن
يكون الزَّائدُ عن اليوم واللَّيلة حيضاً، فتغتسل احتياطاً، فهنا اغتسلت
مرَّتين؛ الأولى عند تمام اليوم واللَّيلة، والثَّانية عند الانقطاع.
ولنفرض أنَّه في شهر "محرَّم" فعلت هذا الشيء؛ فإذا جاء "صفر" تعمل كما
عملت في "محرَّم"، فإذا جاء الشهر الثَّالث وهو "ربيعٌ الأولُ" تعمل كما
عملت في شهر "محرَّم" تجلس يوماً وليلة، ثم تغتسل وتُصلِّي وتصوم، فإذا
انقطع لعشرة أيام كما ذُكِرَ في المثال اغتسلت أيضاً ثانية وصلَّت، فالآن
تكرَّر عليها ثلاثَ مرَّاتٍ.

قوله: "فإن تكرَّر ثلاثاً فحيضٌ"
كما في المثال السَّابق، فتكون عادتُها عشرةَ أيام، لكن ماذا تصنع
بالنِّسبة لما بين اليوم والليلة إلى اليوم العاشر؛ لأنها كانت تُصلِّي
فيها وتصوم، وتبيَّن أنَّها أيَّامُ حيض؟
فيُقــال: أمَّا بالنَّـسـبة للصَّــلاة فإنَّـها وإن لـم تصـحَّ منـها؛
فإنهـا لا تُقضى، لأن َّالحائض لا تجب عليها الصَّلاةُ ولا تأثم بفعلها؛
لأنَّها فعلتها تعبُّداً و واحتياطاً.
وتقضي الصَّوم، لأنه تبينَّ أنَّها صامت في أيام الحيض، والصَّوم لا يصحُّ مع الحيض، لو فُرِضَ أنَّ هذا وَقَعَ في رمضان.
قوله: "وتقضي ما وَجَبَ فيه" أي: تُقضَى كلُّ عبادة واجبة على الحائض؛ لا
تصحُّ منها حال الحيض، كما في المثال السَّابق. وهذه قاعدةٌ.
فإن قُدِّرَ أن هذا الحيض لم يتكرَّر بعدده ثلاثاً، أي: جاءها أول شهر
عشرةٌ، والشهرُ الثاني ثمانيةٌ، والثالُث ستةٌ، فالسِّتةُ هنا هي الحيض
فقط، ففي الشَّهر الرَّابع إن تكررت الثمانية ثلاث مرَّات صارت عادتُها
ثمانية، وفي الشهر الخامس إن تكرَّرت العشرة ثلاثاً صارت عادتها عشرة، فما
تكرَّر ثلاثاً فهو حَيضٌ.
قوله: "وإن عَبَر أكثره فمستحاضةٌ" "عبر" أي: جاوز، "أكثرُه" أي: أكثر
الحيض وهو خمسة عشر يوماً، "فمستحاضةٌ" ويكون من مُبْتَدَأَة ومُعْتَادة.
مثال المُبْتَدَأة: امرأة جاءها الحيض لأوَّل مرَّة واستمرَّ معها حتى جاوز
الخمسة عشر؛ فهذه المبتدأةُ ليس لها عادةٌ سابقة ٌترجع إليها، فلا يكون
أمامها بالنسبة للاستحاضة إلا شيئان:
الأول: التَّمييز، وهذه علامةٌ خاصَّة.
الثَّاني: عادة غالب نسائها، وهذه عامَّةٌ، والخاصُّ مقدَّمٌ على العام،
والاستحاضة: سيلان دم عِرْقٍ في أدنى الرَّحم يُسمَّى العاذل.
مثل: لو حصل لها جُرح في عِرَقٍ، وخرج الدَّم باستمرار، فهذا ليس طبيعيًّا، ولكنه مرضٌ بسبب انفصام أحد العُروق في أدنى الرَّحم.
والحيض: سيلان دَم عِرْقٍ في قعر الرَّحم يُسمَّى العاذر.
ثم بَيَّنَ المؤلِّفُ ـ رحمه الله تعالى ـ التَّمييز فقال:
"فإن كان بعضُ دمها أحمرَ وبعضه أسودَ..." هذه علامة من علامات التَّمييز، فيُقال لها: ارجعي إلى التَّمييز.
والتَّمييزُ: التَّبيُّن حتى يُعرفَ هل هو دُم حيض، أو استحاضة.
والمؤلِّف ـ رحمه الله ـ ذكر علامةً واحدة ًوهي اللَّون. والتَّمييز له أربع علامات:
الأولى: اللَّون: فدم الحيض أسودُ، والاستحاضةُ أحمرُ.
الثانية: الرِّقة: فدم الحيض ثخينٌ غليظٌ، والاستحاضةُ رقيقٌ.
الثالثة: الرَّائحة: فدم الحيض منتنٌ كريهٌ، والاستحاضةُ غيرُ منتنٍ، لأنه دَمُ عِرْقٍ عادي.
الرَّابعةُ: التَّجمُّد: فدم الحيض لا يتجمَّد إذا ظهر، لأنه تجمَّد في
الرَّحم، ثم انفجر وسال، فلا يعود ثانية للتجمُّد، والاستحاضة يتجمَّد،
لأنه دم عِرْقٍ. هكذا قال بعضُ المعاصرين من أهل الطبِّ، وقد أشار صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إلى ذلك بقوله "إنه دَمُ عِرْقٍ" والمعروف أنَّ
دماء العروق تتجمَّد.
قوله: "ولم يَعبُرْ أكثره" أي: لم يتجاوز الأسود أكثر الحيض، لأنه إذا عَبَرَ أكثرُه لم يصلُح أن يكونَ حيضاً.
فلو أنَّ امرأةً جاءها الدَّم لمدَّة خمسة وعشرين يوماً، منها عشرون يوماً
أسود وخمسةٌ أحمر، فالأسودُ لا يصلح أن يكون حيضاً، لأنَّه تجاوز أكثر
الحيض.
قوله: "ولم يَنْقُصْ عن أَقَلِّه فهو حَيْضُها تَجْلِسُهُ في الشَّهْرِ
الثَّاني، والأحْمَرُ استحاضةٌ" أي: لم ينقص الأسود عن أقلِّ الحيض.
وأقلُّه يوم وليلةٌ، فلو قالت المُبْتَدَأة: إنَّه أول يوم أصابها الدَّم
كان أسود، ثم صار أحمر لمدة عشرين يوماً، فلا ترجع إلى التَّمييز، لأنَّه
لا يصلح أن يكون حيضاً؛ لنقصانه عن يوم وليلة.
وإن قالت: أصابها الدَّم الأسود ستَّةَ أيام، فإنّه حيضٌ، لأنَّه لم ينقص عن أقلِّه، ولم يزد على أكثره، والباقي الأحمر استحاضة.
قوله: "وإنْ لم يكن دَمُهَا متميِّزاً قعدتْ غالبَ الحيضِ". قعدت؛ أي: المُبْتَدأةُ.
وغالب الحيض: ستَّة أيام أو سبعةٌ، والدَّليل على ذلك: قوله صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وسَلَّمَ: "تحيَّضي في علم الله ستًّا أو سبعاً"(1).
ولأنَّه إذا تعذَّر علم الشَّيء بعينه رجعنا إلى جنسه، فهذه المرأة لـمَّا تعذَّر علم حيضها بعينها ترجع إلى بني جنسها.
والأرجح: أن ترجع إلى عادة نسائها كأختها وأمِّها، وما أشبه ذلك، لا إلى
عادة غالب الحيض، لأنَّ مشابهة المرأة لأقاربها أقرب من مشابهتها لغالب
النساء.
قوله: "من كلِّ شهر" لأن غالب النساء تحيض في الشَّهر مرَّة.
والدَّليل على ذلك قولُه ـ تعالى ـ : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
{البقرة: 228}. وقال ـ تعالى ـ : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن
ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن {الطلاق: 4}.
فجعل اللهُ لكلِّ حيضة شهراً، وهذا هو الغالب.
وتبدأ الشَّهر من أوَّل دم أصابها، فإذا كان أول يوم أصابها الدَّم فيه هو
الخامس عشر، فإنها تبدأ من الخامس عشر، فإذا قلنا: سبعة أيام، فإلى اثنين
وعشرين، وإن قلنا: ستة فإلى واحد وعشرين، وهكذا.
وإن نسيت ولم تَدْرِ هل جاءها الحيض من أول يوم من الشَّهر، أم في العاشر،
أم العشرين، فلتجعلْهُ من أوَّل الشَّهر على سبيل الاحتياط.
واعلم: أن هذه الأحكام ليست من أجل الصَّلاة فقط، بل كلُّ الأحكام
المترتِّبَة على الحيض تترتَّب على هذه الأيام إذا حكمنا بأنها أيَّام حيض،
وإذا قلنا بأنها أيام طُهْر يترتَّب على ذلك كلُّ ما يترتَّب على الطُّهر.
والخلاصة: أن المستحاضة المُبْتَدأة تعمل بالتَّمييز، فإن لم يكن لها
تمييزٌ عملت بغالب عادة النساء، فتجلس ستَّة أيَّام أو سبعة من أوَّل وقت
رأت فيه الدَّم، فإن نسيت متى رأته فمن أول كلِّ شهر هلالي، وسبق أنَّ
الأرجح أن تعمل بعادة نسائها.
[/size]
[/size]
سورجي بؤ هه مووان
سورجي بؤ هه مووان
سه رؤكى سايت
سه رؤكى سايت

عدد المساهمات/زماره ى به شداريه كان : 3288
تاريخ التسجيل : 11/03/2010

https://surchy.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى