المواضيع الأخيرة
بحـث
دخول
نوفمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
حكم الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة
صفحة 1 من اصل 1
حكم الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة
حكم الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة
حكم الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة
ما حكم الاستعاذة قبل قراءة القرآن في الصلاة ؟ هل هي واجبة أم مستحبة ؟.
الحمد لله
أولاً :
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل قراءة الفاتحة في الصلاة . رواه أبو داود (775) وصححه الألباني .
ثانياً :
اختلف العلماء في حكم الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة فذهب بعضهم
إلى الوجوب ، وذهب إليه عطاء والثوري والأوزاعي وداود ، نقله ابن حزم في
"المحلى" (3/247-248) واختاره ، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن بطة كما في
"الإنصاف" (2/119) ، واختار هذا القول من المتأخرين الشيخ الألباني رحمهم
الله جميعا .
وذهب آخرون إلى الاستحباب فقط وليس الوجوب ، وهو قول جماهير أهل العلم من
الصحابة والتابعين والأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المعتمد من مذهبه .
انظر : "تبيين الحقائق" (1/107) ،"المجموع" (3/280-282) ، "المغني" (1/283) ، "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية (5/332) .
واستدل القائلون بالوجوب بقوله تعالى : ( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ) النحل/98 ، قالوا :
وفي الآية أمر بالاستعاذة ، والقاعدة أن الأمر يفيد الوجوب ما لم تأت قرينة
– يعني دليل – آخر يدل على أن المقصود بالأمر الاستحباب .
قال ابن حزم في "المحلى" (2/279) :
" وأما قول أبي حنيفة والشافعي أن التعوذ ليس فرضا فخطأ ؛ لأن الله تعالى
يقول : ( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ) ، ومن الخطأ أن يأمر الله تعالى بأمر ثم يقولَ
قائل بغير برهان من قرآن ولا سنة : هذا الأمر ليس فرضا ، لا سِيَّما أمره
تعالى بالدعاء في أن يعيذنا من كيد الشيطان ، فهذا أمر مُتَيَقَّنٌ أنه فرض
؛ لأن اجتناب الشيطان والفرار منه وطلب النجاة منه لا يختلف اثنان في أنه
فرض ، ثم وضع الله تعالى ذلك علينا عند قراءة القرآن " انتهى .
وأجاب الجمهور عن هذا الدليل بأنه قد جاءت بعض القرائن فصرفت الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب ، وهذه القرائن هي :
1- حديث المسيء صلاته : فقد عَلَّمَه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال
له : ( إِذَا قُمتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِّر ثُمَّ اقرَأ مَا تَيَسَّرَ
مَعَكَ مِنَ القُرآنِ ثُمَّ اركَع ..إلخ ) رواه البخاري ومسلم (397) ولم
يذكر له الاستعاذة .
قال الإمام الشافعي في "الأم" (1/208) :
" وإن تركه ناسيا أو جاهلا أو عامدا لم يكن عليه إعادة ولا سجود سهو ،
وأكره له تركه عامدا ، وأحب إذا تركه في أول ركعة أن يقوله في غيرها ،
وإنما منعني أن آمره أن يعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ رجلا ما
يكفيه في الصلاة فقال : ( كَبِّر ثُمَّ اقْرَأ ) قال : ولم يُروَ عنه أنه
أمره بتعوذ ولا افتتاح ، فدل على أن افتتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم
اختيارٌ ، وأن التعوذ مما لا يُفسِدُ الصلاةَ إن تركه " انتهى .
2- وجاء في "الموسوعة الفقهية" (4/6) :
" واحتجّ الجمهور بأنّ الأمر للنّدب ، وصرفه عن الوجوب إجماع السّلف على سنّيّته " انتهى .
وقد اختار القول بأنه سنة مستحبة وليست واجبة علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، والشيخ ابن عثيمين .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/383) :
ما حكم من نسي الاستعاذة من الشيطان الرجيم وتذكر بعد انقضاء الصلاة ، أو
ذكر أنه لم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو بالصلاة ؟
فأجابت :
" الاستعاذة سنة ، فلا يضر تركها في الصلاة عمدًا أو نسيانا " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين : هل الاستعاذة في كل ركعة أو في الأولى فقط ؟
فأجاب :
" الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة سنة .
واختلف العلماء - رحمهم الله - هل يستعيذ في كل ركعة ، أم في الركعة الأولى
فقط ، بناء على القراءة في الصلاة : هل هي قراءة واحدة ، أم لكل ركعة
قراءة منفردة ؟
والذي يظهر لي : أن قراءة الصلاة واحدة ، فتكون الاستعاذة في أول ركعة ،
إلا إذا حدث ما يوجب الاستعاذة ، كما لو انفتح عليه باب الوساوس ، فإن
الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا انفتح عليه باب الوساوس أن يتفل
عن يساره ثلاثاً ، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/110) .
وسبق اختيار هذا القول في جواب السؤال رقم (65847)
والله أعلم .
حكم الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة
ما حكم الاستعاذة قبل قراءة القرآن في الصلاة ؟ هل هي واجبة أم مستحبة ؟.
الحمد لله
أولاً :
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل قراءة الفاتحة في الصلاة . رواه أبو داود (775) وصححه الألباني .
ثانياً :
اختلف العلماء في حكم الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة فذهب بعضهم
إلى الوجوب ، وذهب إليه عطاء والثوري والأوزاعي وداود ، نقله ابن حزم في
"المحلى" (3/247-248) واختاره ، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن بطة كما في
"الإنصاف" (2/119) ، واختار هذا القول من المتأخرين الشيخ الألباني رحمهم
الله جميعا .
وذهب آخرون إلى الاستحباب فقط وليس الوجوب ، وهو قول جماهير أهل العلم من
الصحابة والتابعين والأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المعتمد من مذهبه .
انظر : "تبيين الحقائق" (1/107) ،"المجموع" (3/280-282) ، "المغني" (1/283) ، "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية (5/332) .
واستدل القائلون بالوجوب بقوله تعالى : ( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ) النحل/98 ، قالوا :
وفي الآية أمر بالاستعاذة ، والقاعدة أن الأمر يفيد الوجوب ما لم تأت قرينة
– يعني دليل – آخر يدل على أن المقصود بالأمر الاستحباب .
قال ابن حزم في "المحلى" (2/279) :
" وأما قول أبي حنيفة والشافعي أن التعوذ ليس فرضا فخطأ ؛ لأن الله تعالى
يقول : ( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ) ، ومن الخطأ أن يأمر الله تعالى بأمر ثم يقولَ
قائل بغير برهان من قرآن ولا سنة : هذا الأمر ليس فرضا ، لا سِيَّما أمره
تعالى بالدعاء في أن يعيذنا من كيد الشيطان ، فهذا أمر مُتَيَقَّنٌ أنه فرض
؛ لأن اجتناب الشيطان والفرار منه وطلب النجاة منه لا يختلف اثنان في أنه
فرض ، ثم وضع الله تعالى ذلك علينا عند قراءة القرآن " انتهى .
وأجاب الجمهور عن هذا الدليل بأنه قد جاءت بعض القرائن فصرفت الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب ، وهذه القرائن هي :
1- حديث المسيء صلاته : فقد عَلَّمَه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال
له : ( إِذَا قُمتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِّر ثُمَّ اقرَأ مَا تَيَسَّرَ
مَعَكَ مِنَ القُرآنِ ثُمَّ اركَع ..إلخ ) رواه البخاري ومسلم (397) ولم
يذكر له الاستعاذة .
قال الإمام الشافعي في "الأم" (1/208) :
" وإن تركه ناسيا أو جاهلا أو عامدا لم يكن عليه إعادة ولا سجود سهو ،
وأكره له تركه عامدا ، وأحب إذا تركه في أول ركعة أن يقوله في غيرها ،
وإنما منعني أن آمره أن يعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ رجلا ما
يكفيه في الصلاة فقال : ( كَبِّر ثُمَّ اقْرَأ ) قال : ولم يُروَ عنه أنه
أمره بتعوذ ولا افتتاح ، فدل على أن افتتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم
اختيارٌ ، وأن التعوذ مما لا يُفسِدُ الصلاةَ إن تركه " انتهى .
2- وجاء في "الموسوعة الفقهية" (4/6) :
" واحتجّ الجمهور بأنّ الأمر للنّدب ، وصرفه عن الوجوب إجماع السّلف على سنّيّته " انتهى .
وقد اختار القول بأنه سنة مستحبة وليست واجبة علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، والشيخ ابن عثيمين .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/383) :
ما حكم من نسي الاستعاذة من الشيطان الرجيم وتذكر بعد انقضاء الصلاة ، أو
ذكر أنه لم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو بالصلاة ؟
فأجابت :
" الاستعاذة سنة ، فلا يضر تركها في الصلاة عمدًا أو نسيانا " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين : هل الاستعاذة في كل ركعة أو في الأولى فقط ؟
فأجاب :
" الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة سنة .
واختلف العلماء - رحمهم الله - هل يستعيذ في كل ركعة ، أم في الركعة الأولى
فقط ، بناء على القراءة في الصلاة : هل هي قراءة واحدة ، أم لكل ركعة
قراءة منفردة ؟
والذي يظهر لي : أن قراءة الصلاة واحدة ، فتكون الاستعاذة في أول ركعة ،
إلا إذا حدث ما يوجب الاستعاذة ، كما لو انفتح عليه باب الوساوس ، فإن
الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا انفتح عليه باب الوساوس أن يتفل
عن يساره ثلاثاً ، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/110) .
وسبق اختيار هذا القول في جواب السؤال رقم (65847)
والله أعلم .
مواضيع مماثلة
» قراءة الفاتحة في الصلاة
» حكم قراءة الفاتحة للمتوفى
» بدعيَّة قراءة الفاتحة عند عقد الزواج، وغير ذلك مما لم يشرعه الشرع
» فتاوى فيحكم قراءة القرءان على الأموات ....بدعة أم سنة ؟
» قراءة القرآن والدعاء قبل أذان الفجر بمكبرات الصوت
» حكم قراءة الفاتحة للمتوفى
» بدعيَّة قراءة الفاتحة عند عقد الزواج، وغير ذلك مما لم يشرعه الشرع
» فتاوى فيحكم قراءة القرءان على الأموات ....بدعة أم سنة ؟
» قراءة القرآن والدعاء قبل أذان الفجر بمكبرات الصوت
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» معلومات عن دراسة تخصص طب الأشعة | INFORMATION ABOUT MEDICAL RADIOLOGY STUDY ABROAD
الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:56 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» بحث حول إدارة الموارد البشرية
الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:45 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع ترميم الآثار
الإثنين أبريل 09, 2018 12:17 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع هندسة البرمجيّات
الإثنين أبريل 09, 2018 12:13 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع الأسواق والمنشأت المالية "FMI
الإثنين أبريل 09, 2018 12:03 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» تعريف نظم المعلومات
الإثنين أبريل 09, 2018 12:01 pm من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع عن علوم السياسية
الإثنين أبريل 09, 2018 11:59 am من طرف سورجي بؤ هه مووان
» موضوع عن الجمارك جمرك المالية
الإثنين أبريل 09, 2018 11:57 am من طرف سورجي بؤ هه مووان